القناص
06/01/2005, 02:07 AM
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
--------------------------------------------------------------------------------
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
د. أحمد بن محمد الخليل
3/3/1424
04/05/2003
اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقهالإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423
جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج
بينماالتمهيد تضمن ثلاثة مباحث : الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والماليةوالفرق بينها. والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهموالسندات بها.والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.
ثم عقد الباب الأول: حولحقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حولحقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني فيأحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليهاوهي:
أولا : أحكام الأسهم :
أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :
1- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنانوالمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.
2- لا تجوز المساهمة في الشركاتالتي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.
3- تجوز المساهمة في الشركات ذاتالأعمال المباحة.
4- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودهامعاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصلمباحة.
5- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهيشركة صحيحة.
6- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبحجائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شاركبالعمل.
7- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إنصدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.
8- جميع أنواع الأسهمالممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التيتعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.
9- أسهم التمتع التي تنتجعن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذااعتبرت فيه النقاط التالية :
أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهمالاسمية.
ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلكأسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذاصحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهمباعوا بعض أسهمهم.
د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق علىعقد شرعي صحيح.
ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
1- العمليات العاجلةالفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.
2 – العملياتالآجلة بنوعيها :
أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.
ب- العمليات الخيارية الشرطية.
كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.
3- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمةويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :
الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.
الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.
الثالث : الخيار الذيتمنحه الشركة لحاملي أسهمها.
4- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :
أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.
ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو منعقود الربا المحرمة.
ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غيرمشروع.
ج – عقود الأسهم الأخرى:
القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوزبيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهمالسوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين منقيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار فيالأسهم:
لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهمالجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.
أماإذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذالا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.
يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمةالسهم.
السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروطالسلم عدم تعيين المسلم فيه ، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة.
فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوزالحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار فيالأسهم:
يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطيتكاليف الإصدار.
أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بينالمساهمين مع تفاوت رأس المال.
المضاربة في الأسهم :
المضاربة فيالأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.
أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.
وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج منذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم .
ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعضالأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.
د – أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدهافهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعيةأو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهويزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أوغيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمةالسوقية لا الحقيقية.
المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لاالشركة.
إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلكالعكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
ثانياً:أحكام السندات:
لا يجوزالتعامل بالسندات تأسيساً ولا بيعاً ولا شراءاً ولا ترهن ولا تصح الحوالة بها ولاالمضاربة بها لأنها من عقود الربا المحرمة.
تكون الزكاة على أصل الدين فقطفي السندات أما الفوائد الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها
--------------------------------------------------------------------------------
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
د. أحمد بن محمد الخليل
3/3/1424
04/05/2003
اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقهالإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423
جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج
بينماالتمهيد تضمن ثلاثة مباحث : الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والماليةوالفرق بينها. والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهموالسندات بها.والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.
ثم عقد الباب الأول: حولحقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حولحقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني فيأحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليهاوهي:
أولا : أحكام الأسهم :
أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :
1- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنانوالمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.
2- لا تجوز المساهمة في الشركاتالتي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.
3- تجوز المساهمة في الشركات ذاتالأعمال المباحة.
4- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودهامعاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصلمباحة.
5- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهيشركة صحيحة.
6- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبحجائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شاركبالعمل.
7- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إنصدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.
8- جميع أنواع الأسهمالممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التيتعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.
9- أسهم التمتع التي تنتجعن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذااعتبرت فيه النقاط التالية :
أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهمالاسمية.
ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلكأسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذاصحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهمباعوا بعض أسهمهم.
د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق علىعقد شرعي صحيح.
ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
1- العمليات العاجلةالفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.
2 – العملياتالآجلة بنوعيها :
أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.
ب- العمليات الخيارية الشرطية.
كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.
3- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمةويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :
الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.
الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.
الثالث : الخيار الذيتمنحه الشركة لحاملي أسهمها.
4- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :
أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.
ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو منعقود الربا المحرمة.
ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غيرمشروع.
ج – عقود الأسهم الأخرى:
القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوزبيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهمالسوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين منقيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار فيالأسهم:
لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهمالجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.
أماإذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذالا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.
يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمةالسهم.
السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروطالسلم عدم تعيين المسلم فيه ، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة.
فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوزالحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار فيالأسهم:
يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطيتكاليف الإصدار.
أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بينالمساهمين مع تفاوت رأس المال.
المضاربة في الأسهم :
المضاربة فيالأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.
أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.
وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج منذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم .
ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعضالأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.
د – أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدهافهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعيةأو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهويزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أوغيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمةالسوقية لا الحقيقية.
المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لاالشركة.
إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلكالعكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
ثانياً:أحكام السندات:
لا يجوزالتعامل بالسندات تأسيساً ولا بيعاً ولا شراءاً ولا ترهن ولا تصح الحوالة بها ولاالمضاربة بها لأنها من عقود الربا المحرمة.
تكون الزكاة على أصل الدين فقطفي السندات أما الفوائد الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها