تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قاض يرفض الاعتراف بالسداد الإلكتروني لإبراء الذمة


صقر الجنوب
08/04/2009, 04:42 PM
ألزم المستأجر بإعادة الدفع
قاض يرفض الاعتراف بالسداد الإلكتروني لإبراء الذمة


أحمد السلمي ـ جدة
رفض قاض في محكمة الطائف الاعتراف بإيصال السداد الإلكتروني قرينة للتأكيد على سداد مستحقات مواطن. وألزم القاضي مستأجرا بسداد قيمة إيجار منزله المستأجر للمرة الثانية، بعدما اعتبر ورقة السداد المرفقة مع القضية ليست مسوغا قانونيا يعتد به لإسقاط قيمة الإيجار. وفيما نقض المدعى عليه الحكم، صادق التمييز الحكم، وطالب المدعى عليه برفع قضية أخرى لاسترداد نقوده من صاحب الفيلا المستأجرة. وتعود تفاصيل القضية إلى استئجار المدعى عليه علي حسين المالكي فيلا قبل خمس سنوات بقيمة 22 ألف ريال، على أن تسدد على دفعتين الأولى بقيمة 12 ألف ريال، والثانية عشرة آلاف ريال، حيث سددهما عبر الحوالات البنكية بنظام السداد الإلكتروني، وفق تأكيدات مؤسسة النقد في تاريخ 16/3 - 12/7 2002. لكن المستأجر فوجئ باتصال من المالك يدعوه إلى السداد، لأنه لم يتلق القيمة الإيجارية، ورفض الاعتراف بالإيصالات البنكية، رافعا قضية ضده أمام محكمة الطائف. فأبرز المدعى عليه الأوراق الثبوتية التي تؤكد سداد المبلغ، وطلب من مؤسسة النقد التأكيد على ذلك، والتي بدورها ردت بالتجاوب على تحويل المبلغ، لكن «القاضي رفض ذلك وأصدر حكما ضدي يلزمني بالسداد مرة أخرى رافضا الاعتراف بإيصال الصراف الآلي» ـ حسب قول المدعى عليه ـ.
وأضاف الدكتور عدنان الزهراني الوكيل الشرعي للمدعى عليه أن المادة الـ40 بعد الـ100 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع، وقال إن «الأوراق التي تصدرها ماكينات الصرف الآلي تعتبر من هذا القبيل لأن نظامها يعمل تحت إشراف جهاز تشرف عليه مؤسسة النقد، وهي التي تصدر القرار بشأن عمل النظام الآلي وتضع الضوابط لعمله، ولهذا يمكن اعتبار تلك الأوراق رسمية من هذه الجهة، ولا يبقى سوى الطعن بالتزوير وعندها لا بأس بانتظار مؤسسة النقد لتأكيد صدقية الورقة، وأما أن يصدر الحكم دون أن يعطى المدعى عليه الوقت الكافي لوصول رد مؤسسة النقد فهذا غير مقبول».
وبين أن التمييز صادق الحكم، وطلب رفع قضية جديدة، مما يعد تطويلا لا داعي له وإهدارا للوقت - حسب وصفه ـ.

المزيونه
08/04/2009, 04:55 PM
يحق للمستاجر الاعتراض على الحكم الصادر من فضيلة القاضي