المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «عضيلة» يطالب بـ10 مـلايــيـــن تعويضـا لزوجته


صقر الجنوب
10/04/2009, 06:10 PM
معترضا على التشهير بها في قضية تسليم مولود بالخطأ
«عضيلة» يطالب بـ10 مـلايــيـــن تعويضـا لزوجته


فهد المطيري ـ جدة
تظلم عوض العضيلة من قرار اتخذته لجنة صحية بحق زوجته التي تعمل مشرفة حضانة في أحد المستشفيات الحكومية في جدة، وطالب بمعرفة حق زوجته من الناحية القانونية، بعد أن تقدم إلى المظالم الدائرة الفرعية العشرون لتعويضه عشرة ملايين عن التشهير بها في المستشفيات، وتحويل مسمى وظفيتها كمشرفة حضانة إلى العمل بأحد الأقسام داخل المستشفى، وحسم 20 يوما من مرتبها، مشيرا إلى إدانة زوجته بتسليم طفلة لغير والدها وتبرئتها فيما بعد. وإلى ذلك يعلق المحامي محمد بن فاضي المطيري قائلا: إشارة إلى قضية مشرفة الحاضنة المتمثلة في قيام قسم الحضانة بتسليم أحد الأطفال المولودين في المستشفى عن طريق الخطأ إلى أحد الأشخاص، واكتشاف هذا الشخص أن الطفل ليس ابنه وماترتب على ذلك من تشكيل لجنة من إدارة الشؤون الصحية للنظر في هذا الموضوع والذي تمخض عنه تحميل مشرفة الحضانة مسؤولية هذا الخطأ والخصم (20) يوما من راتبها الشهري وإعفاؤها من الإشراف على الحضانة والتشهير بها لدى المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، يبدو أن اللجنة استندت في قرارها على المادة (32) من نظام تأديب الموظفين والفقرة الأولى منه تحديدا وهذه المادة، قررت العقوبات الواجب إيقاعها على الموظف على سبيل الحصر وهي الإنذار واللوم والحسم من الراتب، بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة.
وانطلاقا من ذلك فإن عقوبة التشهير والإعفاء من الإشراف على نحو يمس بعض المزايا التي كانت مقررة لها في وظيفتها السابقة لايعد من قبيل العقوبات المقررة في المادة المذكورة ولا يسوغ إيقاعها، في ظل عدم وجود نص صريح يقضي بها في مثل هذه الحالة مما يجعل القرار المذكور قابلا للطعن فيه، لمخالفته النظام إذا ما تضمن عقوبتي التشهير والإعفاء من الوظيفة السابقة، وفي حال وجود نص تستند عليه اللجنة في هذا المقام، فإن الواجب أن تذكره في صلب القرار وإلا عد ذلك قصورا في التسبيب يبرر نقض القرار وإعادته إلى محوره القانوني الصحيح، أما إن كان التشهير والإعفاء من الوظيفة السابقة لم يصدر به القرار، فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الجهة التي قامت به دون سواها وللطاعنة حق طلب التعويض من هذه الجهة متى توافرت أركانه وهي (الخطأ، الضرر وعلاقة السببية) وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى التعويض حيث إن دعوى التعويض في هذه الحالة هي فرع عن سلطة الإلغاء التي تملكها المحكمة بهذا الخصوص.

المزيونه
11/04/2009, 11:56 AM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .