صقر الجنوب
17/04/2009, 03:47 PM
أضرار إعادة البضائع
حسين رديني ـ جدة
مشكلات ومعوقات تواجه المستوردين والمتعلقة في الجمارك، لاسيما مشكلة الازدواجية التي كثيرا ما تثار، بشأن دلالة المنشأ، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة للمستوردين والتجار، تمثلت في توقيع غرامات مالية وإعادة البضائع مرة أخرى، إلى الدولة المصدرة وإحالة الأوراق إلى اللجنة الجمركية، ما حقيقة هذه المشكلات؟
ح. العمري
المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث، أوضح المسألة قائلا: كثيرا ما تلجأ الشركات الأوروبية إلى تصنيع منتجاتها لدى إحدى دول شرق آسيا، نظرا لقلة التكلفة الصناعية، ثم تورد تلك البضائع إلى المملكة حاملة دلالة منشأ مزدوجة متضمنة بلد الشركة المصدرة، صاحبة المنتج وفي ذات الوقت البلد الذي تم فيه التصنيع وفي الآونة الأخيرة، صدر الخطاب التعميمي، عن مدير عام الجمارك بشأن إحالة الأصناف التي تحمل دلالة منشأ مزدوجة أو تحمل عبارات من شأنها إيهام المستهلك للإدارة القانونية في المصلحة، تمهيدا لعرض القضية على اللجنة الجمركية المختص،
وينظر إلى علاج هذه المشكلة من وجهين: الوجه الأول بالنظر إلى الطبيعة القانونية والنظامية للخطاب التعميمي وتنبيهات الإدارة العامة للجمارك، والوجه الثاني حول مضمون هذه التنبيهات وصولا إلى الطريق الأمثل للتعامل مع تلك المشكلة. فمن حيث طبيعة الخطابات التعميمية أو التنبيهات الصادرة عن إدارة الجمارك، فإنها تعد قرارات إدارية وليست نظاما أو قانونا، ولهذا فهو من حيث القوة القانونية والنظامية يأتي بعد النظام وبعد المعاهدات المنظمة للأعمال الجمركية، ولذا فإنها تخضع لما تخضع له كافة القرارات الإدارية من قواعد ومن ثم فهي ليست محصنة، بل يمكن التظلم منها كما يمكن الغاؤها وفقا للأوضاع التي حددها النظام وبواسطة الجهة المختصة بذلك شأنها شأن بقية القرارات الإدارية. وأما من حيث مضمون التنبيه فقد نصت المادة (25) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، على أن البضائع المستوردة تخضع لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة، التي اشترطت فقط أن يكون بلد المنشأ موضحا على السلعة.ولهذا فإن الطريق أمام الاعتراض على مضمون أو طريقة تطبيق هذا التنبيه لا زالت متاحة تحتاج فقط لمن يطرق بابها من طريقه الصحيح، لتعديل الأوضاع بما لا يضر بتجارتنا الداخلية وتجارنا ومستوردينا تحقيق لما به الصالح العام.
حسين رديني ـ جدة
مشكلات ومعوقات تواجه المستوردين والمتعلقة في الجمارك، لاسيما مشكلة الازدواجية التي كثيرا ما تثار، بشأن دلالة المنشأ، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة للمستوردين والتجار، تمثلت في توقيع غرامات مالية وإعادة البضائع مرة أخرى، إلى الدولة المصدرة وإحالة الأوراق إلى اللجنة الجمركية، ما حقيقة هذه المشكلات؟
ح. العمري
المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث، أوضح المسألة قائلا: كثيرا ما تلجأ الشركات الأوروبية إلى تصنيع منتجاتها لدى إحدى دول شرق آسيا، نظرا لقلة التكلفة الصناعية، ثم تورد تلك البضائع إلى المملكة حاملة دلالة منشأ مزدوجة متضمنة بلد الشركة المصدرة، صاحبة المنتج وفي ذات الوقت البلد الذي تم فيه التصنيع وفي الآونة الأخيرة، صدر الخطاب التعميمي، عن مدير عام الجمارك بشأن إحالة الأصناف التي تحمل دلالة منشأ مزدوجة أو تحمل عبارات من شأنها إيهام المستهلك للإدارة القانونية في المصلحة، تمهيدا لعرض القضية على اللجنة الجمركية المختص،
وينظر إلى علاج هذه المشكلة من وجهين: الوجه الأول بالنظر إلى الطبيعة القانونية والنظامية للخطاب التعميمي وتنبيهات الإدارة العامة للجمارك، والوجه الثاني حول مضمون هذه التنبيهات وصولا إلى الطريق الأمثل للتعامل مع تلك المشكلة. فمن حيث طبيعة الخطابات التعميمية أو التنبيهات الصادرة عن إدارة الجمارك، فإنها تعد قرارات إدارية وليست نظاما أو قانونا، ولهذا فهو من حيث القوة القانونية والنظامية يأتي بعد النظام وبعد المعاهدات المنظمة للأعمال الجمركية، ولذا فإنها تخضع لما تخضع له كافة القرارات الإدارية من قواعد ومن ثم فهي ليست محصنة، بل يمكن التظلم منها كما يمكن الغاؤها وفقا للأوضاع التي حددها النظام وبواسطة الجهة المختصة بذلك شأنها شأن بقية القرارات الإدارية. وأما من حيث مضمون التنبيه فقد نصت المادة (25) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، على أن البضائع المستوردة تخضع لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة، التي اشترطت فقط أن يكون بلد المنشأ موضحا على السلعة.ولهذا فإن الطريق أمام الاعتراض على مضمون أو طريقة تطبيق هذا التنبيه لا زالت متاحة تحتاج فقط لمن يطرق بابها من طريقه الصحيح، لتعديل الأوضاع بما لا يضر بتجارتنا الداخلية وتجارنا ومستوردينا تحقيق لما به الصالح العام.