تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لا تلازم بين زواجي المتعة والمسيار


صقر الجنوب
19/04/2009, 11:34 PM
حرموا الأول وأباحوا الثاني .. علماء:
لا تلازم بين زواجي المتعة والمسيار


مالك الصيعري ـ شرورة ، أحمد السيد ـ القاهرة
لا يفرق البعض بين زواجي المسيار والعرفي، خاصة أن عدة علماء ومجامع فقهية أجازوا الأول وحرموا الثاني، فلماذا منعوا أحدهما وسمحوا بالآخر، فيؤكد مفتي مصر الدكتور علي جمعة أنه لا تلازم بين زواجي المسيار والمتعة، موضحا أنه على الرغم من ذلك فإن للحاكم أن يمنع زواج المسيار رغم مشروعيته، إذا كان في منعه مصلحة وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي، كانصراف الناس إليه وترك الصورة الأصلية المثالية للزواج، إعمالا للقاعدة الشرعية المقررة «للحاكم أن يقيد المباح».
الجواز بشرط
ويبيح مفتي مصر زواج المسيار المستوفي الأركان والشروط الشرعية، مشيرا إلى أن دار الإفتاء أعدت بحثا منهجيا علميا دقيقا أوضحت فيه إباحة هذا النوع من الزواج، بشرط توافر أركانه وشروطه التى لا تتجاوز في نتائجها ما أقره مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، مضيفا أن الزواج إذا اتفقا في العقد أو خارجه على عدم إقامة الزوج مع زوجته، وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، فإن هذا اللون من الزواج صحيح وتترتب عليه آثار الزواج الشرعية، فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزواج بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، ومرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها.
زواج التأنيس
ويشير أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح بن غانم السدلان إلى الفرق بين زواج الوناسة والمسيار والزواج من أجل التأنيس، مبينا أن الأول اسم يتناسب مع العصر الذي يعيشه الشباب حاليا، أما زواج التأنيس فهو لكبار السن رجالا ونساء الذين لا يريدون منه نكاحا بل لتأنيس بعضهما البعض، مشيرا إلى أن هذا الزواج معروف عند أهل العلم، وحكمه إما يكون واجبا أو مسنونا أو محرما أو مكروها أو مباحا، موضحا أن نقل بعض الصحفيين لحديثه خطأ جعله في موقف حرج، خاصة أن النقاد والكتاب والمجالس تناقلوا هذه التصريحات الخاطئة، مضيفا أنه يدرس جميع أنواع الزواج في الجامعة ومنها زواج المسيار، الذي يتزوج الرجل المرأة من خلاله وليس لها ليلة محددة، ولا وقت محدد للجلوس معها، بل يأتيها في أي وقت شاء من أيام الأسبوع أو الشهر، وليس هناك زمن محدد للجلوس معها.
ويوضح أن «زواج المسفار» هو من اختراع أصحاب السفريات والمزاج، مبينا أنه اسم آخر لزواج المتعة، وقال معقبا: «إذا كان المسافر يريد الإطالة في سفره فليتزوج زواجا طبيعيا كأي زواج شرعي يتم بين رجل وامرأة».. جاء ذلك في حديثه لدى زيارته للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة شرورة ردا بعدما نشرت بعض الصحف أنه أجاز زواج الوناسة.
الشبه والاختلاف
ويوضح الداعية والباحث الشيخ سليمان بن صالح الخراشي أوجه الشبه والاختلاف بين زواج المتعة والمسيار، موضحا أن الفرق بين الاثنين هو أن المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق، ولا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت، ولا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار، وأن الولي والشهود ليسوا شروطا في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته، وأن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
أما أوجه المشابهة بين الزواجين ـ كما يوضحه الشيخ الخراشي ـ في أن العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي، وكلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي، وكلاهما متشابهان في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى.. وغيرها، فكلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج، لكنهما يختلفان في أن زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبدا، كما أنه تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

المزيونه
20/04/2009, 01:59 PM
استغفر الله العظيم