صقر الجنوب
24/04/2009, 06:43 AM
تغريم البنك عند تجاهله الشيك
استلمت شيكا بمبلغ كبير مقابل سمسرة بيع مخطط أراض، وبعد أن ذهبت إلى البنك، رفض البنك صرف الشيك بحجة أنه تلقى تعليمات شفوية من صاحب الحساب بعدم صرف الشيك، بعد حدوث خلافات حين إفراغ المخطط، وقد انتهت الخلافات وأفرغ المخطط بعد يومين ولم يصرف البنك الشيك حتى تاريخه فهل يجوز للبنك مثل هذا العمل ؟
(فيصل ـ الطائف)
المحامي عبيد بن أحمد العيافي يجيب على السؤال: المتأمل في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي، يجد أن نصوص النظام قد أسبغت الشيك بثقه كبيرة، باعتباره ورقة تجارية هامة وأداة وفاء تحل محل النقود، وذلك لأهميته في التعاملات التجارية، ولا شك أن تصرف البنك يخل بالثقة ويضر بمصلحتك وبمصلحة ساحب الشيك، لاحتمالية أن يتعرض للمساءلة الجنائية بسبب تصرف البنك غير المبرر، والمخالف لنص المادة (119) من نظام الأوراق التجارية، وكذلك يضر بمصلحة البنك حيث يهز ثقة المتعاملين معه، وقد أعتبر النظام رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك والواجب الدفع لصدوره صحيحا وعدم وجود معارضة من الساحب مع توافر الرصيد الكافي للساحب للوفاء بقيمة الشيك، وعدم توافر سبب مشروع لرفض البنك عن الوفاء بقيمة الشيك جريمة جنائية يرتكبها البنك يعاقب عليها النظام بغرامة مالية لاتزيد عن مائة ألف ريال، مع استحقاقك للتعويض المناسب عما لحقك من أضرار بسبب تصرف البنك بعدم الوفاء بقيمة الشيك، لذا يجب عليك أن تتقدم إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابع لمنطقتك للمطالبة بإلزام البنك بالوفاء بمقابل الشيك وسيقوم ممثل الادعاء العام بالمطالبة بالحكم على البنك بالغرامة المالية الواردة في المادة (119)،وذلك نتيجة ارتكابه لجريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك إذا تحقق أركانها بحق البنك.
استلمت شيكا بمبلغ كبير مقابل سمسرة بيع مخطط أراض، وبعد أن ذهبت إلى البنك، رفض البنك صرف الشيك بحجة أنه تلقى تعليمات شفوية من صاحب الحساب بعدم صرف الشيك، بعد حدوث خلافات حين إفراغ المخطط، وقد انتهت الخلافات وأفرغ المخطط بعد يومين ولم يصرف البنك الشيك حتى تاريخه فهل يجوز للبنك مثل هذا العمل ؟
(فيصل ـ الطائف)
المحامي عبيد بن أحمد العيافي يجيب على السؤال: المتأمل في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي، يجد أن نصوص النظام قد أسبغت الشيك بثقه كبيرة، باعتباره ورقة تجارية هامة وأداة وفاء تحل محل النقود، وذلك لأهميته في التعاملات التجارية، ولا شك أن تصرف البنك يخل بالثقة ويضر بمصلحتك وبمصلحة ساحب الشيك، لاحتمالية أن يتعرض للمساءلة الجنائية بسبب تصرف البنك غير المبرر، والمخالف لنص المادة (119) من نظام الأوراق التجارية، وكذلك يضر بمصلحة البنك حيث يهز ثقة المتعاملين معه، وقد أعتبر النظام رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك والواجب الدفع لصدوره صحيحا وعدم وجود معارضة من الساحب مع توافر الرصيد الكافي للساحب للوفاء بقيمة الشيك، وعدم توافر سبب مشروع لرفض البنك عن الوفاء بقيمة الشيك جريمة جنائية يرتكبها البنك يعاقب عليها النظام بغرامة مالية لاتزيد عن مائة ألف ريال، مع استحقاقك للتعويض المناسب عما لحقك من أضرار بسبب تصرف البنك بعدم الوفاء بقيمة الشيك، لذا يجب عليك أن تتقدم إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابع لمنطقتك للمطالبة بإلزام البنك بالوفاء بمقابل الشيك وسيقوم ممثل الادعاء العام بالمطالبة بالحكم على البنك بالغرامة المالية الواردة في المادة (119)،وذلك نتيجة ارتكابه لجريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك إذا تحقق أركانها بحق البنك.