المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفض مصطلح المساواة وتمسك بـ «العدل».. المعبي:


صقر الجنوب
05/05/2009, 02:32 PM
رفض مصطلح المساواة وتمسك بـ «العدل».. المعبي:
المرأة تتفوق على الرجل في الميراث


عبد الله القشيري ـ جدة
أوضح المأذون الباحث الشرعي الدكتور أحمد عبد القادر المعبي، أن المرأة تتفوق على الرجل في حالات كثيرة عند تقسيم الميراث، نافيا ما يتداوله البعض من أنها ظلمت بحصولها على نصف ما يحصل عليه الرجل. وبين الدكتور المعبي أن بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل، يحاولون التشكيك في أحكام المواريث، فأحيانا يفترون على الإسلام بأنه هضم حق المرأة، واعتبرها نصف مواطنة، فلم يعطها إلا نصف ميراث الرجل. وأشار الدكتور المعبي إلى أن هذا ادعاء باطل لم يقصد به إلا الهجوم السافر على الدين الإسلامي، مستغربا هذا التشكيك، رغم أن الحالات التى يرث فيها الرجل أكثر من المرأة لا تتعدى أربع حالات فقط، هي في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورا وإناثا، لقوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين»، موضحا أنه في حالة التوارث بين الزوجين، فإن الزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هي منه، لقوله تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين»، مبينا أن الحالة الثالثة أن والد المتوفي يأخذ ضعف زوجته إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث، والرابعة يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته إذا كان عند ابنهما المتوفى بنت واحدة. وأوضح الدكتور المعبي: أن هذه الحالات فقط هي التي يتفوق الرجل على المرأة في الميراث، وما عدا ذلك هناك 16 حالة تتفوق المرأة على الرجل، وعشر حالات تتساوى مع الرجل فيها، بل إن هناك أربع حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، مثل إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم، فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب. وقال المعبي: «إن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور، فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل؛ لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاء بالالتزامات الشرعية، قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث».
وأنكر المعبي على من يطالب بالمساواة في المعاملات بين الرجل والمرأة، قائلا: «مصطلح المساواة الذي ينادي بها كثير من المفكرين في الشرق والغرب في مجالات الحياة المتعددة، مصطلح يقوم على قلة إدراك وفهم، لاسيما إن تحدث المتحدث ونسب المساواة للقرآن الكريم أو للدين الحنيف»، وأضاف: «مما يخطئ الناس في فهمه قولهم: الإسلام دين المساواة، والصحيح أن يقولوا: الإسلام دين العدل، وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ، فلا يقال: مساواة؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ فسووا بين الذكور والإناث، لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه زال المحذور، وصارت العبارة سليمة، ولهذا لم يأت في القران أبدا: إن الله يأمر بالتسوية، لكن جاء «إن الله يأمر بالعدل»، معتبرا أن من يفهم أن الإسلام دين المساواة فهو لا يعرف دينه، مضيفا: الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، «قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور»، فلم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة، فالإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في الأمور التي لو ساوى بينهما فيها لظلم أحدهما؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم شديد.

أبـو مشاري
05/05/2009, 05:09 PM
عـوافي والله