د/ أبو عبدالمحسن
07/06/2009, 06:36 PM
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
( كـــتـــابُ الــــْــوضُـــوء )
باب: (الـــتـــماس الـــوضُـــوء إذا حـــانـــت الـــصـــلاة)
-----------------------
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْعِنْدِ آخِرِهِمْ.
* رواهـ الـبـخـاري.
-----------------------
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)
قَوْله: (بِوَضُوءٍ):
بِالْفَتْحِ أَيْ: بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاء لِيَتَوَضَّأ بِهِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك: "فَجَاءَ رَجُل بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء يَسِير، فَصَغُرَ أَنْ يَبْسُط صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَفّه فَضَمَّأَصَابِعه".
قَوْله: (يَنْبُع):
بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الْمُوَحَّدَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَفَتْحهَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى فَوَائِد هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب عَلَامَات النُّبُوَّة مُسْتَوْعَبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
قَوْله: (حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْد آخِرهمْ):
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ حَتَّى لِلتَّدْرِيجِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ، أَيْ: تَوَضَّأَ النَّاس حَتَّى تَوَضَّأَ الَّذِينَ عِنْد آخِرهمْ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ جَمِيعهمْ.
قَالَ: وَعِنْد بِمَعْنَى فِي لِأَنَّ عِنْد وَإِنْ كَانَتْ لِلظَّرْفِيَّةِ الْخَاصَّة لَكِنَّ الْمُبَالَغَة تَقْتَضِي أَنْ تَكُون لِمُطْلَقِ الظَّرْفِيَّة، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الَّذِينَ هُمْ فِي آخِرهمْ.
( كـــتـــابُ الــــْــوضُـــوء )
باب: (الـــتـــماس الـــوضُـــوء إذا حـــانـــت الـــصـــلاة)
-----------------------
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْعِنْدِ آخِرِهِمْ.
* رواهـ الـبـخـاري.
-----------------------
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)
قَوْله: (بِوَضُوءٍ):
بِالْفَتْحِ أَيْ: بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاء لِيَتَوَضَّأ بِهِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك: "فَجَاءَ رَجُل بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء يَسِير، فَصَغُرَ أَنْ يَبْسُط صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَفّه فَضَمَّأَصَابِعه".
قَوْله: (يَنْبُع):
بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الْمُوَحَّدَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَفَتْحهَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى فَوَائِد هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب عَلَامَات النُّبُوَّة مُسْتَوْعَبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
قَوْله: (حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْد آخِرهمْ):
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ حَتَّى لِلتَّدْرِيجِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ، أَيْ: تَوَضَّأَ النَّاس حَتَّى تَوَضَّأَ الَّذِينَ عِنْد آخِرهمْ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ جَمِيعهمْ.
قَالَ: وَعِنْد بِمَعْنَى فِي لِأَنَّ عِنْد وَإِنْ كَانَتْ لِلظَّرْفِيَّةِ الْخَاصَّة لَكِنَّ الْمُبَالَغَة تَقْتَضِي أَنْ تَكُون لِمُطْلَقِ الظَّرْفِيَّة، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الَّذِينَ هُمْ فِي آخِرهمْ.