المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الترقية مرهونة بإكمال 4 سنوات في المرتبة


صقر الجنوب
12/06/2009, 05:05 AM
الترقية مرهونة بإكمال 4 سنوات في المرتبة


حسين رديني ـ جدة
يفسر المحامي والمستشار القانوني خالد دقاس الزهراني ، ما جاء في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية، بأنه يجوز ترقية الموظف إذا توافرت عدة شروط، منها شغر الوظيفة المراد الترقية إليها، وأن تتوافر في الموظف المؤهلات الكافية للترقية وأن يكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، فإذا توافرت هذه الشروط كان من حق الموظف الحصول على الترقية، فإذا لم تتم ترقيته له الحق في التظلم أمام إدارته أو الجهة المختصة وفي حال عدم الرد على التظلم من قبلهم، يكون من حق الموظف إقامة دعوى أمام ديوان المظالم، ضد الجهة التي يعمل بها وسبب هذه الدعوى أن الجهة التي يعمل بها لم تقم باتخاذ قرار إداري بترقيته كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للنظام، كما أن قرار المظالم يكون بأثر رجعي في حال صدر قراره بإلزام الجهة بالترقية، وله الحق بصرف كافة الحقوق المالية وبأثر رجعي.

أبـو مشاري
13/06/2009, 09:44 AM
عـوافي والله