تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتراض على الحكم


صقر الجنوب
19/06/2009, 04:07 PM
الاعتراض على الحكم


صدر حكم لصالحي قبل مدة، ونما إلى علمي أن خصمي لم يعترض عليه إلى حينه، على الرغم من مرور وقت طويل.. هل يتحتم علي الانتظار حتى يراجع خصمي ويستلم صك الحكم ويعترض أم ماذا؟
(ط.ك) ـ الطائف
المحامي ساير الكريثي يوضح أن المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية نصت على القيد المحدد نظاما للاعتراض على الأحكام، وبما أن خصمك فوت فرصة الاعتراض وفق النظام عليه وبانقضاء المدة المذكورة، فإن الحكم الصادر لصالحك يكون قد اكتسب القطعية، ومن حقك التقدم لجهات التنفيذ طالبا التنفيذ على خصمك بموجب الصك المزيل بالصيغة التنفيذية حسب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية.
أرفق بطلب أصل صك الحكم مع صور له، ومد جهة التنفيذ بعنوان خصمك الواضح، وتابع تبليغه الرسمي وصولا لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتك.