تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإنابة القضائية لتعذر الحضور


صقر الجنوب
26/06/2009, 02:41 PM
الإنابة القضائية لتعذر الحضور


لدي دعوى حقوق خاصة منظورة أمام المحكمة العامة في مكة المكرمة، ولدي بينة قوية، وهي شهادة أحد الشهود وقد تحسم القضية لصالحي، لكن المشكلة أن الشاهد يسكن في أبها وله عذر طبي أقعده الفراش يمنعه الحضور أمام ناظر القضية، فما الحل شرعا ونظاما في مثل حالتي؟
عبدالواسع -جدة
المحامي ماهر عيد العتيبي يلقي الضوء على هذه المسألة موضحا أنه يجب أن تكون الشهادة متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزا قبولها، فإذا تعذر حضور الشاهد لمرضه أو عجزه، ففي هذه الحالة يكتب القاضي استخلافا (إنابة قضائية) يطلب فيها القاضي ــ الكاتب ــ إلى القاضي ــ المكتوب إليه ــ سماع ما لدى الشاهد من شهادة، على أنه يلزم أن يكون الخطاب المرسل من القاضي ناظر القضية، محتويا على اسم المدعي والمدعى عليه وملخص موضوع الدعوى، واسم الشاهد وعنوانه كاملا ووصف المدعى به إذا لزم الأمر ذلك في أداء الشهادة، وهذا مايسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي، وعليه بعد سماع الشهادة يبعث القاضي المستخلف بصورة مصدقة مماتم ضبطه إلى ناظر القضية، وفقا للمادة (118) من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أنه إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته، فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته.