صقر الجنوب
07/07/2009, 01:35 PM
خالد ابو راشد
وأد البنات في الإرث
في الجاهلية كان هنالك وأد البنات، أي قتلهن وسلبهن حقهن في الحياة لمجرد أنهن بنات، والآن نعيش وأد البنات ولكن في الإرث من خلال سلبهن حقهن في الإرث.
وأستغرب كل الاستغراب كيف يمكن حرمان البنت من الإرث وقد أمرنا الله عز وجل صراحة بإعطائهن حقوقهن، بل وفصل ذلك تفصيلا دقيقا وبنصوص صريحة في كتابه الكريم سواء للأم أو الزوجة أو الأخت أو الابنة وبالتالي أوامر صريحة لا جدال فيها.
وتأتي صور حرمان البنات في الإرث إما بشكل مباشر من خلال حرمانهن علنا بأن ليس لهن أي حق في الميراث لمجرد أنهن بنات وتلك حالات قليلة، أو بشكل غير مباشر من خلال تحكم الوكيل سواء كان العم أو أحد الإخوة الذكور في كامل الإرث وعدم إعطائهن حقوقهن أو الفتات فقط لا غير مع سلب حقوقهن في اتخاذ القرار بالتصفية أو البيع أو الاستثمار وتلك حالات كثيرة للأسف الشديد.
ويهمني أن أوضح أنه وإن كان الورثة العشرات من الذكور وامرأة واحدة فيحق لها الآتي:
1ــ المطالبة بتحديد كامل نصيبها من الإرث.
2 ــ اتخاذ القرار إما بالاستمرار في استثمار العقار والحصول على كامل إيرادها شهريا كان أم سنويا، أو تصفية كامل نصيبها والحصول على قيمته نقدا سواء من خلال بيعه على باقي الورثة أو أحدهم أو بيعه على الغير.
3 ــ عدم أحقية أي من الورثة وحتى وإن كانوا الأكثرية من منعها في الحصول على الإيراد من الإرث أو بيع نصيبها.
وبالتالي فإن كان خلاف ذلك ووجدت نفسها محرومة من نصيبها في الإرث أو جزء منه فيحق لها مباشرة إقامة دعوى قضائية والمطالبة بكامل نصيبها جبرا وسيحكم لها بذلك، أي إما التصفية وتوزيع الإرث إن أمكن أو بيع نصيبها والحصول عليه نقدا.
وأحيانا تخجل المرأة من مقاضاة أقاربها من الورثة كونهم أشقاء لها على سبيل المثال، فأقول لها: جزاك الله خيرا، إلا أنهم لم يخجلوا من الله عز وجل وهم يعصونه ويخالفون أوامره ويحرمونك حقا وهبه الله عز وجل لك وهنا الفرق. وقضاؤنا ولله الحمد كفيل بإعطاء كل ذي حق حقه، والله عز وجل كفيل بالمحاسبة الأدق على كل هللة يأخذها الإنسان دون وجه حق.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com
وأد البنات في الإرث
في الجاهلية كان هنالك وأد البنات، أي قتلهن وسلبهن حقهن في الحياة لمجرد أنهن بنات، والآن نعيش وأد البنات ولكن في الإرث من خلال سلبهن حقهن في الإرث.
وأستغرب كل الاستغراب كيف يمكن حرمان البنت من الإرث وقد أمرنا الله عز وجل صراحة بإعطائهن حقوقهن، بل وفصل ذلك تفصيلا دقيقا وبنصوص صريحة في كتابه الكريم سواء للأم أو الزوجة أو الأخت أو الابنة وبالتالي أوامر صريحة لا جدال فيها.
وتأتي صور حرمان البنات في الإرث إما بشكل مباشر من خلال حرمانهن علنا بأن ليس لهن أي حق في الميراث لمجرد أنهن بنات وتلك حالات قليلة، أو بشكل غير مباشر من خلال تحكم الوكيل سواء كان العم أو أحد الإخوة الذكور في كامل الإرث وعدم إعطائهن حقوقهن أو الفتات فقط لا غير مع سلب حقوقهن في اتخاذ القرار بالتصفية أو البيع أو الاستثمار وتلك حالات كثيرة للأسف الشديد.
ويهمني أن أوضح أنه وإن كان الورثة العشرات من الذكور وامرأة واحدة فيحق لها الآتي:
1ــ المطالبة بتحديد كامل نصيبها من الإرث.
2 ــ اتخاذ القرار إما بالاستمرار في استثمار العقار والحصول على كامل إيرادها شهريا كان أم سنويا، أو تصفية كامل نصيبها والحصول على قيمته نقدا سواء من خلال بيعه على باقي الورثة أو أحدهم أو بيعه على الغير.
3 ــ عدم أحقية أي من الورثة وحتى وإن كانوا الأكثرية من منعها في الحصول على الإيراد من الإرث أو بيع نصيبها.
وبالتالي فإن كان خلاف ذلك ووجدت نفسها محرومة من نصيبها في الإرث أو جزء منه فيحق لها مباشرة إقامة دعوى قضائية والمطالبة بكامل نصيبها جبرا وسيحكم لها بذلك، أي إما التصفية وتوزيع الإرث إن أمكن أو بيع نصيبها والحصول عليه نقدا.
وأحيانا تخجل المرأة من مقاضاة أقاربها من الورثة كونهم أشقاء لها على سبيل المثال، فأقول لها: جزاك الله خيرا، إلا أنهم لم يخجلوا من الله عز وجل وهم يعصونه ويخالفون أوامره ويحرمونك حقا وهبه الله عز وجل لك وهنا الفرق. وقضاؤنا ولله الحمد كفيل بإعطاء كل ذي حق حقه، والله عز وجل كفيل بالمحاسبة الأدق على كل هللة يأخذها الإنسان دون وجه حق.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com