صقر الجنوب
17/07/2009, 06:35 PM
إعادة النظر في الصلح
يوسف فرحان ـ جدة
إذا وجد أحد المدعين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم تمكنه من البينة، فهل يحق له المطالبة بنقض الصلح بصفته مكرها عليه؟
جواد
المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي يجيب السائل بأن المادة ( 192 / ب) من نظام المرافعات الشرعية، نصت على أنه إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، فإن إعادة النظر في الصلح يقبل منه وينتظر فيه إذا تحصل على بينة قوية تنقض ما تم الصلح عليه أو جزء منه ويكون هذا الالتماس في مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي علم الملتمس فيه بوجود البينة ويعامل هذا الالتماس وفق المادة (194) التي تنص على ( يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس، وعلى محكمة التمييز ــ متى اقتنعت ــ أن تعد قرارا بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك).
فإذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال اللازم من ما تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه، ولمحكمة التمييز في هذا إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك وتحدد له أجلا للرد عليها إذا رغب في ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوما ويطبق على الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تعليمات التمييز.
يوسف فرحان ـ جدة
إذا وجد أحد المدعين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم تمكنه من البينة، فهل يحق له المطالبة بنقض الصلح بصفته مكرها عليه؟
جواد
المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي يجيب السائل بأن المادة ( 192 / ب) من نظام المرافعات الشرعية، نصت على أنه إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، فإن إعادة النظر في الصلح يقبل منه وينتظر فيه إذا تحصل على بينة قوية تنقض ما تم الصلح عليه أو جزء منه ويكون هذا الالتماس في مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي علم الملتمس فيه بوجود البينة ويعامل هذا الالتماس وفق المادة (194) التي تنص على ( يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس، وعلى محكمة التمييز ــ متى اقتنعت ــ أن تعد قرارا بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك).
فإذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال اللازم من ما تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه، ولمحكمة التمييز في هذا إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك وتحدد له أجلا للرد عليها إذا رغب في ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوما ويطبق على الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تعليمات التمييز.