تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : (الحياة) تكشف فتاوى سابقة تجيز الاختلاط في العمل


صقر الجنوب
18/11/2010, 04:36 PM
سعودية: (الحياة) تكشف فتاوى سابقة تجيز الاختلاط في العملبانوراما عربية-لندن
11/8/2010 5:00:00 PM
http://www.arabicpanorama.com/Uploads/waseem/image/6-70099.jpg
ليس جديداً أن يقال ان تحريم عمل المرأة «كاشيرة» بحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء من باب سد الذرائع، لكن الجديد ربما كان من قديم اللجنة ذاتها وأرشيفها، الذي يحتوي على فتاوى عدة تتحدث عن عمل المرأة وإباحته باعتماد مجموعة من العلماء أعضاء اللجنة ومنهم من انتقل إلى رحمة الله، كالشيخ عبدالعزيز بن باز الذي ترأس اللجنة لسنوات، والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبدالله بن غديان والشيخ عبدالله بن قعود، ومنهم من لا يزال في اللجنة كمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس الحالي للّجنة. وناقشت الفتاوى التي تعرضها «الحياة» مزاولة المرأة البيع والشراء والتجارة ومساعدة الزوج في الفلاحة واختلاط العاملات في المستشفيات بالرجال، وكانت الفتاوى كلها تجيز للمرأة العمل باشتراط الستر وعدم الخلوة بالأجانب. كما أشارت الفتاوى المتعددة إلى أن الأصل إباحة الاكتساب للرجل والمرأة لعموم قوله سبحانه: (وأحل الله البيع وحرم الربا).
ومن المعلوم أن الفتوى لا تنقض الفتوى، إذا كان مفتوها مختلفين وإنما هي من باب التيسير والرحمة، لكن فتوى «الكاشيرات» جددت معركة «الاختلاط» وبعثتها من جديد، بعد تجارب عدة خلال العامين الماضيين، بعد أن اعتقد الناس أن الجدلية انتهت.
ابن باز: الإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة
كان السؤال هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟ وكانت الإجابة نصاً كما يأتي: «لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)، وقال: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً.
وقال: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا)، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا)، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: (وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ).
فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما) وقال الله سبحانه وتعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) يعني للجميع. لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، وتكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)، وقال سبحانه:( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، وقال سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء، أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.
فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه. يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطببها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطببه وهي تعرف داءه ومرضه فتطببه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.
فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطببه عند عدم وجود طبيب يطببه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطببها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.
فتاوى اللجنة الدائمة لعمل المرأة
س: ما حكم أن تكون المرأة تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟
ج: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معاً في السفر والحضر، لعموم قوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها كالوجه، أو لسفرها من دون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة، فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها، لتعاطيها محرماً في سبيل تحصيل مباح. (الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 17)
الفتوى رقم (3880)
س: عندي زوجة، وترغب في مزاولة البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء وهي متحشمة، وقالت: اكتب للشيخ ابن باز: هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس؟ نرجو الإفادة، حفظ الله سماحتكم.
ج: يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء، فالخير لها أن تترك ذلك.
الفتوى رقم (16654)
س: ما رأيكم في امرأة خدمت زوجها حتى أخذت تساعده في عمل الحقل مع لزوم الحجاب. أجائز ذلك أم لا؟ هل يأثم بذلك العمل مع العلم أنه لم يكلفها بذلك، إنما فعلته بطيب نفس؟ وهل في ذلك الكسب المشارك فيه الزوجان زكاة، اذ يزعم بعض الناس أنه ليست فيه زكاة بحجة أن المرأة أعانت زوجها في بعض الأحيان؟
ج: لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل، مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر في ما يسقى بمؤونة، والعشر في ما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك.
الفتوى رقم (8863)
س: ما رأيك في عمل المرأة في مجال الطب عموماً، وأقسام النساء والولادة خصوصاً؟ علماً بأن ظروف العمل تضطر الطبيبة إلى الكلام والمناقشة مع الأطباء، وأحياناً تجبر على أن تكون مع طبيب رجل في عيادة واحدة مع الممرضة فقط ساعات طويلة بحسب نظام المستشفى.
ج: يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموماً، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء في ما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، من دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، ومن دون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة.

ـ نشر في صحيفة (الحياة) الأحد 7 نوفمبر 2010

أبـو مشاري
20/11/2010, 04:24 PM
الله يجزاك خير على التوضيح