تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اضاءه-4 تغير الفتوى


الشيخ فارس
04/12/2010, 03:58 AM
يسم الله الرحمن الرحيم
تغير الفتوى هوانتقال المجتهد من حكم شرعي الى آخر لتغير الازمنه واختلاف الامكنه وتباين الاحوال والعادات والظروف لتحقيق مصالح معينه متغبره تبعا للزمان والمكان والحال-والواجب على المفتي ان بستصحب في ذلك الاصول الشرعيه-والعلل المرعيه والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم-والتغيير تبعا للعرف التابع للشريعه-والمتمشي مع احكامها-بحسب معرفة احوال الناس وعاداتهم-فتكون الفتوى جاربه على مااعتادوا عليه من غير مخالفه لاحكام الشريعه-وهذا مراد العلماء من مسألة التغيير-وليس كما يظن البعض انه عدم معرفه وادراك للاحكام وعللها او تبعا لارادة شهوانيه واغراص دنيويه وتصورات خاطئه-
ومن ضوايط ذلك ان لاحكام الشرعيه ثابته لاتتغير ولاتتبدل لانقطاع الوحي بموت تلنبي صلى الله عليه وسلم-ولكن يحدث التغيير بناء على اصول شرعيه وعلل مرعيه كان لتغير الزمان والمكان والحال داعي لاعادة نظر المجتهد في مدارك الاحكام-للتوصًل لحكم مناسب باستصحاب الادله الشرعيه لقيام دليل شرعي داعي لذلك-وهو مقصور على حملة الشريعه وورثة الانبياء واهل الاجتهادوالفتوى-وليس بابا مفتوحا لاهل الهوى والجهل-او كل من اراد ان يظفر بتقدير وتقريظ--والاحكام الشرعيه نوعتن-نوع لايتغير عن حاله واحده هو علبها-وان اختلف الزمان والمكان والحال-لوجود ادله ثابته وقطعيه ولااجتهاد في ذلك يغيره-كمثل الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدره في الشرع -ونوع يتغير بحسب اقتصاء المصلحه تبعا للزمن والمكان والحال لكونه مبنيا على علل شرعيه-واعراف صحيحه جنسها مراد الشارع لعدم وجود حكم شرعي قطعي قي مثل تلك الحال-كمقادبر التعزيرات واجناسها وصفاتها مما بجعل الشارع ينوع فيها بحسب المصلحه والحال-ولاستعراص شئ من ذلك-فقد اسقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه -حد السرقه عام المجاعه-لما اصاب الناس من ضيق وحاجه وهلكه-قال ابن القيم رحمه الله---فان السنه اذا كانت سنة مجاعه وشده وغلب على الناس الحاجه والضروره فلا يكاد يسلم السارق من ضروره تدعوه الى ما يسد به رمقه-ويجب على صاحب المال بذله اما بالثمن او مجانا -----وفي ذلك وجوب البذل مجانا لوجوب المواساه-وهذه من الشبه لدرء الحد-اذ لايتميز في وقت المجاعه المستغني والسارق لكثرة المحاويج والمضطرون فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لايجب عليه --فدرئ-----وايضا عنه رصي الله عنه--حين امصى طلاق الثلاث جملة واحده وجعله طلاقا بالثلاث وفرق بين الزوجين عقوبة للناس-لما كثر في عهده التساهل بالطلاق ليكفوا عن الطلاق المحرم-وقد كان من قبل -اذا جمع الطلقات الثلاث بقم واحد جعلت واحده--كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس---رضي الله عنهما------كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده-فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه أناة فلوانا امصيناه عليهم فأمصاه عليهم-وروى ابن ابي شيبه بسنده عن انس بن مالك رصي الله عنه--قال---كان عمر اذا اتى رجل طلًق امرأته ثلاثا قي مجلس اوجعه صربا-----وفرق بينهما-----وفي روايه ان رجلا طلق امراته الفا قرجع لعمر فقال انما كنت العب فعلا راسه بالدرًه وفرق بينهما----قال شيخ الاسبلم ابن تيميه -رحمه الله-------فكان الالزام به عقوبه منه لمصلحة رآها---وكذلك فعل علي بن ابي طالب-حين قضى بتضمين الصناع لان في ذلك مصلحة للمسلمين بحقظ اموالهم-وقال ----لايصلح الناس الا هذا----وقد كانت الفتوى على عدم تضمينهم----ولهذا فان اهل الحل والعقد من علماء الشريعه الاسلاميه اذا رأوا في زمن ما ان حكما من الاحكام القايله للتبدبل كاحكام النعزبرات بحتاج الى التشديد فيه-لفساد الناس وتهاونهم بالوقوع في موجبه-او التخفيف منه لمصلحه معينه اقتصي ذلك ولايخرج عن قواعد الشرع واصول الدين اخذوا به-والمراعى هو المصلحه العامه في سلوكيات الامه المسلمه جماعات وفرادى-فاليطاله اشد من سنين المجاعه والتهاون في القوامه امر له اثر والرعايه دواعي تستجدي اهل العلم وولي الامر ملاحظتها والاحاطه يظروف كان الشخص مدان بموجبها-فتلك حال يجب ان لاتغيب عنها النعليمات والانظمه التي تعممها السياده-ويكون القضاء والافتاء حاضرا ومرشدا ومقننا لان الجميع رموز للعدل والحكمه--- كالاكسجين كل يتنفسه وتنطلق يه قواه-لاينقصه كثر ولايزيده اثر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين

د.ليل الوعد
04/12/2010, 04:00 AM
جزاك الله خير الجزاء وبارك فى طرحك تقبل اجمل تقديرى واحترامى

الشيخ فارس
04/12/2010, 05:24 AM
جزاك الله خير الجزاء وبارك فى طرحك تقبل اجمل تقديرى واحترامى
بارك الله فيك اخوي د-ليل الوعد واثابك علىجهودك في منتدى الاصاله

أبـو مشاري
04/12/2010, 11:30 AM
بارك الله فيك

الرميصاء
11/12/2010, 02:09 PM
عافاك الله وسدد خطاك