صقر الجنوب
21/10/2011, 11:34 PM
البالغ عدد عمالتها 9 فأقل ولا تخضع لبرنامج "نطاقات"
قرار بإلزام أصحاب المنشآت الصغيرة بتوظيف سعودي واحد على الأقل
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news89533182.JPG&width=256&height=176
واس- الرياض:
أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً، يلزم أصحاب المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل، ولا تخضع لبرنامج "نطاقات"، بتوظيف سعودي واحد على الأقل، على أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، ولا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.
وأوضح القرار أنه يجوز احتساب صاحب المنشأة الفردية موظفاً في منشأته، إذا كان متفرغاً ولا يعمل في منشأة أخرى، أما إذا كان غير متفرغ ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيجب عليه توظيف سعودي واحد على الأقل، كما يجوز احتساب أحد الشركاء في المنشأة، شريطة ألا يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.
وبيّن القرار أنه في حالة عدم الالتزام بالقرار، فستوقف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة، عدا تجديد رخص العمل ابتداء من تاريخه.
ويهدف القرار إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، كما يساهم في القضاء على نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
قرار بإلزام أصحاب المنشآت الصغيرة بتوظيف سعودي واحد على الأقل
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news89533182.JPG&width=256&height=176
واس- الرياض:
أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً، يلزم أصحاب المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل، ولا تخضع لبرنامج "نطاقات"، بتوظيف سعودي واحد على الأقل، على أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، ولا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.
وأوضح القرار أنه يجوز احتساب صاحب المنشأة الفردية موظفاً في منشأته، إذا كان متفرغاً ولا يعمل في منشأة أخرى، أما إذا كان غير متفرغ ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيجب عليه توظيف سعودي واحد على الأقل، كما يجوز احتساب أحد الشركاء في المنشأة، شريطة ألا يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.
وبيّن القرار أنه في حالة عدم الالتزام بالقرار، فستوقف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة، عدا تجديد رخص العمل ابتداء من تاريخه.
ويهدف القرار إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، كما يساهم في القضاء على نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.