إبراهيم خليل
10/12/2011, 09:49 AM
تلبس
1- من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين و من قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون و بالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه و من كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو أن يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ ال؟إذن و حصول التفتيش ، و إذ كان الحكم قد التزم هذا النظر و أقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 25061 لسنة 67ق – جلسة 22/2/2000)
2- من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، و يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عنة وقوع جريمة معينة ، و كان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، و لا يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أراد التخلي عنه.
(الطعن رقم 26876 لسنة 67ق – جلسة 3/4/2000)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على إتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
[ طعن رقم 1011 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 26/11/1984 ]
من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤد الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن أيا من المتهمات شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح القول بأن احداهن وقت القبض عليها فى حالة تلبس حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أم مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن ادراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنات هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها .
[ طعن رقم 9385 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 21/02/1994 ]
1- من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين و من قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون و بالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه و من كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو أن يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ ال؟إذن و حصول التفتيش ، و إذ كان الحكم قد التزم هذا النظر و أقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 25061 لسنة 67ق – جلسة 22/2/2000)
2- من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، و يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عنة وقوع جريمة معينة ، و كان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، و لا يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أراد التخلي عنه.
(الطعن رقم 26876 لسنة 67ق – جلسة 3/4/2000)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على إتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
[ طعن رقم 1011 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 26/11/1984 ]
من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤد الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن أيا من المتهمات شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح القول بأن احداهن وقت القبض عليها فى حالة تلبس حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أم مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن ادراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنات هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها .
[ طعن رقم 9385 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 21/02/1994 ]