الشيخ فارس
25/12/2011, 05:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية اوضح المواد التي تعني بالنساء عنايه شموليه مختصه-من بين المواد الاخرى-من نظام المرافعات الشرعيه-ونظام الاجراءات الجزائيه
الماده 27-نصها---تختص محاكم المملكه بالنظر في الدعوى المقامه على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام اومختارفي المملكه-وذلك في الاحوال التاليه!-
أ-اذا كانت الدعوى معارضه في عقد زواج يراد أبرامه في المملكه
ب-أذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أوفسخ عقد الزواج وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت اي منهما مقيمه في المملكه-اوكانت مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه على زوجها الذي كان له محل اقامه فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل اقامته في الخارج او كان قد أبعد من أراضي المملكه
ج -اذاكانت الدعوى بطلب نفقه وكان المطلوب له النفقه مقيما في المملكه
د-اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكه-اوكانت متعلقه بمسألة من مشائل الولايه على النفس او المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه محل اقامه في المملكه
ه-اذا كانت الدعوى متعلقه بمسأله من مسائل الاحوال الشخصيه الاخرى وكان المدعي سعوديا او كان غيرسعودي مقيما في المملكه-واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامه معروف في الخارج
--------ومن اللائحه التنفيذيه والتفسيريه لهذا لنظام ايضاحات مضافه لاهم ما يتعلق بهذه الماده
1-في جميع الاحوال الوارده في هذه الماده عدا فقرة"ه" يتم ابلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكه بصوره من صحيفة الدعوى يحدد فيها التبليغ ووقت نظر القضيه وترسل من المحكمه الى وزارة الخارجيه عبر امارة المنطقه
2-يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكه مده لاتقل عن المده المنصوص عليها في المادتين"22 اللتي تنص على اضافة60 يوما على المواعيد المنصوص عليها نظاماو الماده-40 وهي باختصار-ميعاد الحظور امام المحكمه العامه 8 أيام ويجوز نقصها الى 24 ساعه-وامام المحاكم الجزئيه 3 أيام ويجوز نقصها الى ساعه وذلك كله من صلاحيات ناظر القضيه او رئيس المحكمه" اي مده تكفي لحظورالمدعى عليه أوتوكيل من يراه
3-في حالة كون المدعى عليه غيرسعودي ممنوعا من دخول المملكه فله التوكيل حسب التعليمات
4-يكون نظر الدعوى في الاحوال المذكوره في هذه الماده في بلد المدعي
5-يقصد بمسائل الاحوال الشخصيه الاخرى الوارده في الفقره-ه-ماكان مثل المواريث والوصايه والحضانه
6-الدعوى المذكوره في الفقره-ه-تنظر غيابيا ضد المدعى عليه لتعذر تبليغه وتسري على الحكم تعليمات التمييز
الماده 32- نظام المرافعات ولائحته التنفيذيه
نصها----من غير اخلال بما يقضي به ديوان المظالم تختص المحاكم العامه بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الجزائيه ولها على وجه الخصوص النظر في الامور الاتيه!-
أ-جميع الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار
ب-اصدار حجج الاستحكام واثبات الوقف وسماع الاقرار به واثبات الزواج والوصيه والطلاق والخلع والنسب والوفاه وحصر الورثه
ج-اقامة الاوصياء والاولياء والنظار والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء
د-فرض النفه واسقاطها
ه-تزويج من لاولي لها من النساء
و-الحجر على السفهاء والمفلسين
ومتعلقات هذه الماده التي يراعيها النظام
1-يراعى في اثبات الزواج موافقة وزارة الداخليه والتعليمات الصادره للمحاكم
2-الاثبات للوصيه هنا تكون بعد موت الموصي اما تسجيل الوصايا حال حيازة الموصي فمن اختصاص كاتب العدل
3-يجوز اثبات الوصايا والاوقاف في بلدالموصى والموقف او في بلد العقار
4-يراعى لاثبات الخلع اقترانه باقرار المخالعه -قبض عوض المخالع او حضور الزوجه او وليها للمصادقه على قدر العوض وكيفية السداد
5-التصرفات التي تستوجب اذن القاضي في عقار القاصر او الوقف -هي البيع او الشراء او الرهن او الاقتراض او توثيق عقود الشركات اذا كان القاصر طرفا فيها بعد تحقق الغبطه والمصلحه من اهل الخبره
6-لابد من تمييزالاذن فيما يخص بيع عقار القاصر او الموقف او قسمته
7-ليس للقاضي تولية الاب على اولاده لان الاصل ولايته شرعا وله اثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح او المال او الحضانه او جميعها-لموجب بقتضي ذلك
8-لايحتاج تصرف الاب بالبيع ونحوه عن اولاده القاصرين الى اذن من المحكمه
9-القاضي الذي يأذن بالبيع والشراء للقاصر او للموقف هو الذي يتولى الافراغ فيما اذن فيه بعد اكتساب الاذن القطعيه مما تقتضي التعليمات تمييوه
10-للقاضي عزل الاولياء والاوصياءوالنظار حال عجزهم اوفقدهم الاهليه المعتبره شرعا ويتولى ذلك القاضي الذي اصدر الولايه او الوصايه او النظاره اذا كان على راس العمل في المحكمه نفسها والا فخلفه
11-يدخل في فقرة من لا ولي لها من النساء من انقطع اولياؤها وحكم بثبوت عضلهم ومن اسلمت وليس لها ولي مسلم
12-يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء موافقة وزارة الداخليه بحسب ما صدر من تعليمات
13-ذوات الظروف الخاصه يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهه المختصه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيه وفق التعليمات
14-يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه او احدهم
15-يشهر الحجر على النفلس للعامه ولكل من لهصله بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر
16-الامر بالحجر له صفة استعجال
17-دعوى منع الترض للحيازه ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامه ولها صفة الاستعجال
18-كل مالم ينص عليه من سائر الانهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامه لعموم ولايتها
19-البلدان التي بها محاكم للضمان والانكحه تبقى على اختصاصاتها
ومع الحقوق والواجبات 2 نلتقي
بداية اوضح المواد التي تعني بالنساء عنايه شموليه مختصه-من بين المواد الاخرى-من نظام المرافعات الشرعيه-ونظام الاجراءات الجزائيه
الماده 27-نصها---تختص محاكم المملكه بالنظر في الدعوى المقامه على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام اومختارفي المملكه-وذلك في الاحوال التاليه!-
أ-اذا كانت الدعوى معارضه في عقد زواج يراد أبرامه في المملكه
ب-أذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أوفسخ عقد الزواج وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت اي منهما مقيمه في المملكه-اوكانت مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه على زوجها الذي كان له محل اقامه فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل اقامته في الخارج او كان قد أبعد من أراضي المملكه
ج -اذاكانت الدعوى بطلب نفقه وكان المطلوب له النفقه مقيما في المملكه
د-اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكه-اوكانت متعلقه بمسألة من مشائل الولايه على النفس او المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه محل اقامه في المملكه
ه-اذا كانت الدعوى متعلقه بمسأله من مسائل الاحوال الشخصيه الاخرى وكان المدعي سعوديا او كان غيرسعودي مقيما في المملكه-واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامه معروف في الخارج
--------ومن اللائحه التنفيذيه والتفسيريه لهذا لنظام ايضاحات مضافه لاهم ما يتعلق بهذه الماده
1-في جميع الاحوال الوارده في هذه الماده عدا فقرة"ه" يتم ابلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكه بصوره من صحيفة الدعوى يحدد فيها التبليغ ووقت نظر القضيه وترسل من المحكمه الى وزارة الخارجيه عبر امارة المنطقه
2-يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكه مده لاتقل عن المده المنصوص عليها في المادتين"22 اللتي تنص على اضافة60 يوما على المواعيد المنصوص عليها نظاماو الماده-40 وهي باختصار-ميعاد الحظور امام المحكمه العامه 8 أيام ويجوز نقصها الى 24 ساعه-وامام المحاكم الجزئيه 3 أيام ويجوز نقصها الى ساعه وذلك كله من صلاحيات ناظر القضيه او رئيس المحكمه" اي مده تكفي لحظورالمدعى عليه أوتوكيل من يراه
3-في حالة كون المدعى عليه غيرسعودي ممنوعا من دخول المملكه فله التوكيل حسب التعليمات
4-يكون نظر الدعوى في الاحوال المذكوره في هذه الماده في بلد المدعي
5-يقصد بمسائل الاحوال الشخصيه الاخرى الوارده في الفقره-ه-ماكان مثل المواريث والوصايه والحضانه
6-الدعوى المذكوره في الفقره-ه-تنظر غيابيا ضد المدعى عليه لتعذر تبليغه وتسري على الحكم تعليمات التمييز
الماده 32- نظام المرافعات ولائحته التنفيذيه
نصها----من غير اخلال بما يقضي به ديوان المظالم تختص المحاكم العامه بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الجزائيه ولها على وجه الخصوص النظر في الامور الاتيه!-
أ-جميع الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار
ب-اصدار حجج الاستحكام واثبات الوقف وسماع الاقرار به واثبات الزواج والوصيه والطلاق والخلع والنسب والوفاه وحصر الورثه
ج-اقامة الاوصياء والاولياء والنظار والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء
د-فرض النفه واسقاطها
ه-تزويج من لاولي لها من النساء
و-الحجر على السفهاء والمفلسين
ومتعلقات هذه الماده التي يراعيها النظام
1-يراعى في اثبات الزواج موافقة وزارة الداخليه والتعليمات الصادره للمحاكم
2-الاثبات للوصيه هنا تكون بعد موت الموصي اما تسجيل الوصايا حال حيازة الموصي فمن اختصاص كاتب العدل
3-يجوز اثبات الوصايا والاوقاف في بلدالموصى والموقف او في بلد العقار
4-يراعى لاثبات الخلع اقترانه باقرار المخالعه -قبض عوض المخالع او حضور الزوجه او وليها للمصادقه على قدر العوض وكيفية السداد
5-التصرفات التي تستوجب اذن القاضي في عقار القاصر او الوقف -هي البيع او الشراء او الرهن او الاقتراض او توثيق عقود الشركات اذا كان القاصر طرفا فيها بعد تحقق الغبطه والمصلحه من اهل الخبره
6-لابد من تمييزالاذن فيما يخص بيع عقار القاصر او الموقف او قسمته
7-ليس للقاضي تولية الاب على اولاده لان الاصل ولايته شرعا وله اثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح او المال او الحضانه او جميعها-لموجب بقتضي ذلك
8-لايحتاج تصرف الاب بالبيع ونحوه عن اولاده القاصرين الى اذن من المحكمه
9-القاضي الذي يأذن بالبيع والشراء للقاصر او للموقف هو الذي يتولى الافراغ فيما اذن فيه بعد اكتساب الاذن القطعيه مما تقتضي التعليمات تمييوه
10-للقاضي عزل الاولياء والاوصياءوالنظار حال عجزهم اوفقدهم الاهليه المعتبره شرعا ويتولى ذلك القاضي الذي اصدر الولايه او الوصايه او النظاره اذا كان على راس العمل في المحكمه نفسها والا فخلفه
11-يدخل في فقرة من لا ولي لها من النساء من انقطع اولياؤها وحكم بثبوت عضلهم ومن اسلمت وليس لها ولي مسلم
12-يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء موافقة وزارة الداخليه بحسب ما صدر من تعليمات
13-ذوات الظروف الخاصه يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهه المختصه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيه وفق التعليمات
14-يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه او احدهم
15-يشهر الحجر على النفلس للعامه ولكل من لهصله بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر
16-الامر بالحجر له صفة استعجال
17-دعوى منع الترض للحيازه ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامه ولها صفة الاستعجال
18-كل مالم ينص عليه من سائر الانهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامه لعموم ولايتها
19-البلدان التي بها محاكم للضمان والانكحه تبقى على اختصاصاتها
ومع الحقوق والواجبات 2 نلتقي