تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اضاءات من القواعد الفقهيه


الشيخ فارس
01/04/2013, 03:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد الفقهيه في حياتنا العامه وخصوصياتنا اليوميه
اضاءات,بقصد التثقيف العام والمعرفه,فالقاعده الاولى-الامور بمقاصدها-تجري في كثير من الابواب,1- المعاوضات والتمليكات الماليه-2-الابراء-3-الوكالات-4-احراز المباحات-5-الضمانات والامانات-6-العقوبات
1- المعاوضات والتمليكات الماليه-كالبيع والشراء والاجاره والصلح والهبه -عند اطلاقها اذا لم تقترن بما يخرجها عنما يقصد بها تفيد حكمها,واذا اقترن بها ما يخرجها عن افادة حكمها,سلبها حكمها الى حكم ماقصدت به-كارادة النكاح بها او الهزل او الاستهزاء والمواضعه والتلجئه,فمن باع او اشترى وهو هازل لايترتب على عقده تمليك ولاتملك,--2- واما الابراء-فلو قال الطالب للكفيل او المحال للمحتال,برئت من المال الذي كفلت به,اوالذي احلت به,وكان حاضرا فانه يرجع للبيان لما قصده,هل قصد براءة القبض و الاستيفاء,منه.او قصد براءة الاسقاط-فان كان القبض والاستيفاء منه كان للكفيل الرجوع على المكفول لو الكفاله بالامر عنه وكذ المحال -وان قصد الاسقاط فلا رجوع لواحد منهما على الاخر--
3-واما الوكالات فالوكيل بشرا شئ معين ,ان نوى شراءه لموكله او اضافه الى دراهم الموكل يقع الشراء للموكل-وان شرى لنفسه اوبدراهمه يقع لنفسه-وان تكاذبا في النيه يحكم النقد,لان النقد من احد المالين دلاله ظاهره على ان الشراء لصاحب النقد-4-واما الاحرازات-وهو استملاك الاشياء المباحه-فان النيه والقصد شرط في افادتها الملك-ومثال ذلك -وقس عليه-فلو وضع انسان وعاء في مكان فاجتمع فيه ماء المطر ينظر-فان كان وضعه خصيصا لجمع الماء فما اجتمع فيه ملكه-وان وضعه بغير قصد فما اجتمع فيه لايكون ملكه-ولغيره حينئذ ان يتملكه بالاخذ-لان الحكم لايضاف الى السبب الصالح الا بالقصد-وكذلك الصيد--5- واما الضمانات-ا-ومنها اللقطه فمن التقطها بنية حفظها كانت امانه لاتضمن الا بالتعدي-وان التقطها لنفسه كان كالغاصب فيضمن اذا تلفت-والقول للملتقط بيمينه في النيه لو اختلفا فيها-ب-وكذا الوديعه-اذا استعملها بنية العود الى استعمالها لايبرا عن ضمانها لان تعديه باقي مستمر-وان تركها بنية عدم العود الى استعمالها يبرا ولايصدق الا بيمينه-لانه اقر بموجب الضمان ثم ادعى البراءه-اما تعديه بالحجز او المنع عن المالك فانه لايبرا الا بالرد على المالك-كذلك كل امين من قبل المالك اذا تعدى ثم ازال التعدي بنية انه لايعود فانه يبراءعن الضمان--والمستثنى من الامناء-1-المستعير لاجل الانتفاع-2-المستاجر-3- الاجير-لا ابراء حال التعدي الابالرد---6--واما العقوبات-فكالقصاص فانه يتوقف على القصد -ولكن الآله المفرقه للاجزاء تقام مقام قصد القتل-لان القصد مما لايوقف عليه-ودليل الشيئ في الامور الباطنه يقوم مقامه-ويتوقف القصد على ان يقصد قتل نفس المقتول لاغيره-فلو اصاب غيره او لم يقصد القتل اصلا-فانه لايقتص منه في شئ بل تجب الديه-سواء قصده كان مباحا كما لواراد صيدا فاصاب محترم دم-اوكان قصده محظورا كما لو اراد قتل شخص فاصاب غيره
والمستثنى من هذه القاعده
1----انها لاتجري بين امرين مباحين لاتختلف بالقصد صفتهما-كما لو وقع الخلاف في كون البيع صدر هزلا او مواضعه --لان اختلاف القصد بين الهزل والمواضعه لايترتب عليه ثمره--وكل منهما لايفيد تمليكا ولاملكا----بل تجري بين مباح ومحظوروفيما يحقق قصده حكما شريعا ينقله لصفته --ونلتقي ان شاء الله

أبو أنــس
09/04/2013, 12:42 AM
جزاك الله خير ياشيخ فارس اضاءات رائعه ومفيده بارك الله فيك

نسيت ااانساكـ
23/06/2013, 03:30 AM
اسعدك الله وبارك فيك وفي طرحك
<>لاخلا ولاعدم<>
ودي لك
۩●۩۩●۩
۩۩

الرميصاء
07/07/2013, 03:33 PM
بارك الله فيك على ماقدمت