![]() |
هروب العمال والإعارة وإجراءات التحقيق مع المخالفين وتمديد الزيارة.
|
بلاغ هروب خارجي :
1- خطاب موجه لمدير عام إدارة الوافدين يفيد بهروب الشخص . 2- صورة من الكرت الأخضر الموحد . 3- صورة من السجل التجاري . 4- أصل الإقامة أو إعلان جريدة عن فقدانها . 5- استمارة بلاغ هروب موقعة و مختومة . 6- تفويض للشركة لمدير عام إدارة الوافدين . |
بلاغ هروب داخلي :
1- خطاب موجه لمدير عام إدارة الوافدين يفيد بهروب الشخص . 2- صورة من الكرت الأخضر الموحد . 3- صورة من السجل التجاري . 4- أصل جواز السفر أو إعلان جريدة عن فقدانها . 5-خطاب موجه لمدير عام إدارة الوافدين يفيد بعدم إعطاء المكفول خطاب تنازل . 6- إعلان جريدة عن هروب المقيم . 7- استمارة بلاغ هروب موقعة و مختومة . 8- تفويض للشركة لمدير عام إدارة الوافدين . |
إلغاء بلاغ هروب داخلي : 1- خطاب موجه لمدير عام إدارة الوافدين بإلغاء البلاغ . 2- أصل بلاغ الهروب . 3- غرامة 2000 ريال . 4- تفويض للمكتب موجه لمدير عام إدارة الوافدين . |
إلغاء إقامة متوفي : 1- خطاب موجه لمدير عام إدارة الوافدين بإلغاء الإقامة . 2- أصل الإقامة + أصل الجواز . 3- شهادة الوفاة . 4- تصريح الدفن . 4- تفويض للشركة لمدير عام إدارة الوافدين . |
تمديد زيارة : 1- أصل الجواز عليه التأشيرة . 2- استمارة تمديد زيارة . 3- صورة إقامة أو بطاقة الكفيل ( الزائر ) . 4- الرسوم 100 ريال . 5- تفويض للشركة مصدق من الغرفة التجارية . ملاحظات : 1- مراجعة إدارة الوافدين في حالة التمديد لأسبوع فقط . 2- مراجعة الإمارة بالنسبة لمن يريد التمديد لأكثر من أسبوع مع إرفاق المستندات . تعليمات من الإدارة : غرامة 1000 ريال في حالة انتهاء مدة التأشيرة . |
الساعة الآن 01:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع