السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا مرحبا بكم فى منتديات رباع و فى قسم الاستشارات القانونية
نتيجة انشغال مشرف القسم بالدراسات العليا
تم ارسال سؤالكم له و ها هى الاجابة و ان شا ء الله نكون وفقنا فى تقديمها لكم :
اولا حضرتك لم تذكر من اى بلد انت
ثانيا سيتم الاجابة وفقا للقانون المصرى :
1- اذا كان العقد غير مدون به سعر او مكتوب به الثمن المدفوع يكون عقد هبة فى صورة عقد عرفىو ذلك بيكون حرمان للورثة او بعضهم من حقهم فى التركة ( البيت ) فى هذه الحالة من حق الورثة الطعن فى صورية العقد ..
2- اذا كان العقد العرفى تم تحريره فى سنة الموت ( السنة التى تسبق الوفاة ) يحق للورثة الطعن على العقد بالصوريه و بعد ان يكسب الورثة القضية يسرى التصرف فى التركة ( البيت ) لصاحب العقد العرفى فى حدود الثلث و ثلثى التركة ( البيت ) يوزع حسب الانصبة الشرعية ..
اخى اعذرنا فى طريقة عرض الرد فانا لست قانونية ولا امتلك ملكة القانونين و لكن اردت نقل الاجابة على قدلار المستطاع
و الله يوفقك .....
|