11/11/2008, 02:18 PM
|
#3
|
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 9986
|
تاريخ التسجيل : May 2008
|
أخر زيارة : 31/07/2011 (04:57 PM)
|
المشاركات :
69 [
+
] |
التقييم : 70
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|

إذا كان عقد الايجار لم ينتهي بعد , فلا يحق للمالك توجيه انذار ( للزوجة الثانية ) بإخلاء العين المؤجرة .حتى بعد وفاة الزوج فلا توثر على سريان العقد , فعقد الايجار لا يقوم على الاعتبار الشخصي .
وأما بخصوص معاش الزوج المتوفي , فهذا يعتبر ارث ويتم احتسابه في التركه ( والتركه هي ما يتركها ويخلفها الميت للورثة من بعده )
والزوجة الثانية نصيبها هو ( الثمن ) بسبب وجود الفرع الوارث وهو الابن .
قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَـــمْ يَكُــــنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَـــانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلــــَهُنَّ الثُّمـــُنُ مِمَّا تَرَكْتُــمْ {النساء: 12}.
والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها.
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة رياض سعيد البشيري الزهراني ; 11/11/2008 الساعة 02:25 PM
|