يعطيكـ العافية أخوي الفاضل على هذا الموضوع الحساس , وبالنسبة لمداخلتي فهي لتوضيح عقوبة التزوير في النظام الجنائي السعودي حيث نصت عليها العاشرة والمادة الثانية عشرة من النظام وهذا نص المواد المذكورة :
المادة العاشرة من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشرة على الجهة المختصة بالحكم في جـرائم التـزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم .
|