الموضوع: الدين النصيحة
عرض مشاركة واحدة
قديم 24/06/2005, 10:53 PM   #2


المتميز âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 17
 تاريخ التسجيل :  Sep 2004
 العمر : 50
 أخر زيارة : 17/03/2014 (06:35 PM)
 المشاركات : 2,200 [ + ]
 التقييم :  1063
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



هذه فتوى لسماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث سؤل
ماحكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟
الجواب: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق أجنبي ليس محرماً لها, وليس معهما غيرهما, لأن هذا في حكم الخلوة, وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) أما إن كان معهما رجل اخر أو اكثر أوامرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكون في ذلك ريبة لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر, وهذا في غير السفر, أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) . ولا فرق بين كون السفر عن طريق الأرض أو الجو أو البحر.
هذا والله تعالى اعلى واعلم
----------------
ابو نواف تحياتي لك
وهذا يدل على غيرتك لأعراض المسلمين
جعلها الله في موازين حسناتك
وافضل طريقة ان تقوم بطباعة الفتوى واعطائها لجارك
هذه وجهة نظر


 

رد مع اقتباس