المطلب الثالث: التعاقدات الخاضعة لقواعد إجرائية.
(48) التعاقدات غير المحظورة، تخضع لإجراءات رقابة ومراجعة من قبل مجلس الإدارة أو جمعية المساهمين حسب الأحوال.
(49) تلك القواعد من شأنها درء الشبهات عن أعضاء مجلس الإدارة فى شركة المساهمة.
(50) فى هذا الصدد نصت المادة 38ـ225 من قانون التجارة الفرنسى[12] (المادة 101من قانون الشركات) على أن " كل المعاهدات التى تتم بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط، بين الشركة ومديرها العام، أحد أعضاءها المنتدبين، أحد أعضاء مجلس الإدارة، أحد المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% من حق التصويت، أو إذا كان المتعاقد مع الشركة شركة مساهمة أخرى أو الشركة التى تتحكم فيها فى معنى المادة 3ـ233 من هذا القانون، يجب أن يتم الموافقة عليها مسبقاً من مجلس الإدارة.
ونفس الأمر بالنسبة للمعاهدات المبرمة ويكون أحد الأشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة لهم مصلحة غير مباشرة.
ويخضع أيضاً للإذن المسبق الاتفاقيات بين الشركة وشركة أخرى يكون فيها المدير العام، العضو المنتدب أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مالكاً، مدير شريك عضو مجلس إدارة، عضو مجلس الرقابة أو بطريقة أخرى يدير هذه الشركة."
(51) كما قام المشرع المصرى بوضع قواعد إجرائية تهدف إلى حماية الشركة من سوء الإدارة.
(52) فنص على حالات تعارض المصالح بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة. فأوجب على هذا الأخير أن يفصح عن وجود تلك المصلحة، وهو ما يتعلق بولاؤه للشركة كما أوجب عليه الامتناع عن التصويت، بالإضافة إلى إبلاغ أول جمعية عامة قبل التصويت على القرارات.
(53) وهنا قد تكون المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
(54) كما نص المشرع المصرى فى المادة 98 على الحالة التى يتاجر فيها على حساب الشركة لمصلحته أو لمصلحة الغير. كما أخضع عقود المعاوضة جمعياً التى تعرض على المجلس لإقرارها للموافقة المسبقة من الجمعية العامة ورتب البطلان على المخالفة. كذا عقود المعاوضة التى يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضو فى مجلس إدارة شركة أخرى ويلحق الغبن بنسبة تتجاوز 5% لإحدى الشركتين.
(55) وتبين مما سبق أن المشرع المصرى قد افترض نظراً لعدم ارتباط شخص المدير بالشركة أنه قد يقوم بأعمال من شأنها الإضرار بالشركة ولولا هذا الافتراض ما كان قد وضع تلك القواعد لدرء الشبهات عن أعضاء مجلس الإدارة لحماية المساهمين وجمهور المدخرين وهو ما لم يفعله بشأن شركة التضامن.
المبحث الثانى: تدخل المشرع بقواعد مكملة لإرادة
المتعاقدين كانعكاس لهيمنة الاعتبار الشخصى على إدارة شركة التضامن.
(56) لم يتدخل المشرع المصرى بقواعد آمرة فى شأن إدارة شركة التضامن، بل ترك هذا الأمر إلى إرادة المتعاقدين، مفترضاً بذلك أنهم يقومون دوماً فى العقد التأسيسى للشركة أو فى عقد لاحق على تأسيسها بالنص دوماً على الكيفية التى تتم بها إدارة الشخص المعنوي وتمثيله. أما إذا لم يتحقق ذلك الغرض، فلا مناص عندئذ من إنزال حكم التقنين المدنى الذى عنى فى المادة 516 وما بعدها بإدارة الشركات بوجه عام.
(57) وفى القانون الفرنسى تدخل المشرع أيضاً بقواعد تكميلية وترك الأمر إلى المتعاقدين، فلهم حرية كبيرة فى تنظيم شئون الإدارة. تلك القواعد المكملة شملت تعيين وعزل المديرين، وقل الطابع التكميلى بالنسبة للسلطات والمسئوليات وذلك كحد أدنى من القواعد الآمرة المبررة بحماية الغير المتعامل مع الشركة.
(58) ويرجع هذا الأمر إلى هيمنة الطابع الشخصى على شركة التضامن "Intitu Personae" ومسئولية الشركاء غير المحدودة عن ديون الشركة وطابعها التضامنى على عكس الشركة المساهمة التى لا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر نصيبه.
(59) عادة ما يحدد العقد التأسيسى السلطات الممنوحة لمدير الشركة وحدودها أما فى حالة السكوت عن تحديد السلطة، ولم تتفتح كذلك حدودها فى الاتفاق الذى تم بمقتضاه تعيينه، فقد أقام المشرع قرينة على أن الشركاء قد منحوا المدير السلطات اللازمة للوصول إلى غرض الشركة وتحقيق غايتها سواء كانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أو أعمال التصرف (المادة 516من القانون المدنى المصرى.)
(60) والتصرفات التى يقوم بها مدير الشركة تنصرف إلى الشركة كقاعدة عامة، وحدود هذا الأمر هى أن تدخل الأعمال ضمن الغرض من الشركة، إلا أن شروط النظام الأساسى المقيدة لسلطات المدير لا تستطيع الشركة أن تحتج بها على الغير.
(61) وفى هذا المعنى نصت المادة 5ـ221 من قانون التجارة الفرنسى (المادة 14 من قانون الشركات) " فى العلاقات مع الغير، تنصرف أعمال المدير إلى الشركة متى كانت داخلة ضمن غرض الشركة".
ولا يمكن الاحتجاج بالشروط الواردة فى النظام الأساسى المقيدة لسلطات المدير على الغير.[13]
(62) وقضت محكمة النقض المصرية فى حكم رائع تأسيساً على المادة 108 من القانون المدنى المصرى بأنه " لا يجوز لمدير شركة التضامن أن يتعاقد مع نفسه باسم الشركة دون ترخيص من الشركاء لتعارض مصلحته الشخصية مع مصلة الشركة."[14]
(63) تتلخص وقائع القضية أن مدير شركة التضامن قام بإيداع خزينة الشركة مبلغاً من المال، ووقع على إيصال بصفته مديرها بأنه استلم من شخصه هذا المبلغ، وبهذا انعقدت وديعة بين الشركة ومديرها. بعد ذلك قام مدير الشركة بصفته دائناً للشركة بحوالة الدين الى شخص آخر الذى قام بمطالبة الشركة بالمبلغ.
(64) وهنا ثار التساؤل الآتي أمام محكمة النقض " هل الوديعة المنعقدة بين شركة التضامن ومديرها نافذة فى حق الشركة وبالتالي حوالة الدين فى ظل عدم وجود اجازة لاحقة من الشركاء أو دخول قبول الودائع فى غرض الشركة؟
(65) بتاريخ 19 ديسمبر 1963 قضت محكمتنا العليا تأسيساً على المادة 108. ببطلان الوديعة وبالتالى حوالة الدين التى تستمد أثرها منها و هى بذلك تدور معها وجوداً وعدماً.
(66) تنص تلك المادة على أنه " لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان هذا التعاقد لحسابه هو أم لحساب الغير دون ترخيص من الأصيل، فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص لا يكون نافذاً فى حق الأصيل إلا إذا أجازه."
(67) وأخذت محكمة النقض فى اعتبارها ما نصت عليها المادة من استثناء فى الأحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة التعاقد.
(68) ويستفاد مما تقدم أن مدير الشركة لا يستطيع أن يبرم تعاقدات مع الشركة إلا إذا كان التعاقد يدخل فى غرضها أو أجازته الشركة فيما بعد.
(69) من ناحية أخرى، يجب أن يوقع المدير العقود باسم الشركة ولحسابها.
(70) ويثور التساؤل حين يسئ المدير استعمال عنوان الشركة. القاعدة فى هذا الشأن هى مسئولية الشركة عن كافة العقود التى يبرمها مديرها طالما أن التوقيع قد تم بعنوانها.
(71) فى هذا الفرض أيضاً، يمكن اللجوز الى نص المادة 108، فيجب أن يدخل التعاقد فى غرض الشركة او يجيزه باقى الشركات لاحقاً.
الفصل الثانى: الاعتبار المالي والاعتبار الشخصى
وانعكاسهما على مسئولية المديرين
فى شركة التضامن وشركة المساهمة.
(73) مع السلطات تنشأ دائماً المسئولية."[15]
(74) فى وصف بديع لصعوبة إدارة الشركات جاء أن " قلما كانت إدارة الشركة منصباً إسمياً، بل بلية لكل مدير شركة مغتر بنفسه، واثق من فطنة معاونيه واستقامتهم، غير مكترث بوقائع الإدارة اليومية، فيحلق فى سحابه إلى أن يأتى يوم ويصطدم المدير الهائم بالواقع، ويهبط على الأرض ليتعلم أبجديات المسئولية التى فد تكون جنائية،أومدنية أو ضرائبية."[16]
(75) إن سلطات المديرين ليست مطلقة، وينشأ عن مخالفة أو تعدى حدود تلك السلطات مسئوليتهم تجاه الشركاء والمساهمين من ناحية وتجاه الغير من ناحية أخرى.
(76) وتتباين الجزاءات وفقاً لنوع الشركة وحجمها وطبيعتها العقدية والنظامية. فحيث يسود الاعتبار الشخصى كان هناك اتجاهاً لحماية الشركة، (المبحث الثانى) وحيث الاعتبار المالي كان الاتجاه الى حماية الغير واقتصار مسئولية المديرين على العزل، ومسئوليتهم المدنية تجاه الشركة. (المبحث الأول).
(77) وهذا الأمر يتسق مع القيود الإجرائية المتمثلة فى رقابة جمعية المساهمين قبل اتخاذ القرارات، والحرية التعاقدية والمساحة المتروكة للمديرين فى شركة التضامن حيث مسئوليتهم اللامحدودة عن ديونها.
المبحث الأول: الاعتبار المالى
وانعكاسه على حماية الغير والمساهمين
<p class="MsoEndnote****************" align="center" dir="RTL" style="****************-align: center; margin-top: 12.0pt"> فى الشركة المساهمة من سوء الإدارة
(78) إن سلطات مديرى شركة المساهمة ليست مطلقة، فالقانون يلزم إدارة الشركة بإحترام الصلاحيات الخاصة بالأجهزة الأخرى فى الشركة، وخاصة الصلاحيات الخاصة بالجمعية العامة للمساهمين. وقد يمنع القانون أو النظام الأساسى المديرين من القيام ببعض الأعمال، أو يفرض عليهم إذن مسبق من المساهمين أو من جهاز رقابى. أخيراً يخضع المديرين لقاعدة آمرة تفرض عليهم العمل لمصلحة الشركة. وفى حالة التعدى على بند من شأنه تقليص سلطاتهم أو انتهاك مصلحة الشركة، فإنهم يتعرضون لنوعين من العقاب العزل والمسئولية المدنية.
المطلب الأول : انتهاكات القانون والنظام الأساسي
(79) تنص المادة 251ـ225 من قانون التجارة الفرنسى على أن " أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسئولون مسئولية شخصية أو بالتضامن حسب الأحوال فى مواجهة الغير والشركة، أو بالاخلالات بالنصوص التشريعية أو اللوائح المنظمة لشركات المساهمة، أو بمخالفة النظام الأساسى أو بالأخطاء المتعلقة بالإدارة.
" لو كان عضو مجلس الإدارة أو أكثر من عضو تعاونوا فى نفس الفعل، تحدد المحكمة درجة مساهمة كل منهم فى التعويض عن الضرر.[17]
(80) وتطبيقاً للمادة 1382 من القانون المدنى الفرنسى فإن يقع على المضرور عبء إثبات الضرر. وهنا يجب التفرقة بين نوعين من الضرر:-
الضرر الذى أصاب الشركة والضرر الذى أصاب المساهم.
الضرر الذى أصاب الشركة :- بادئ ذى بدء، عندما تضار بسبب خطأ لمديرها، فإن الممثل القانونى للشركة هو الذى يرفع الدعوى. ومن غير المستساغ أن يرفع المدير دعوى على نفسه. ولا يثور هذا الغرض إلا فى الحالة التى يتم فيها تعيين مدير جديد. هذا الأخير لن يتردد فى رفع قضية باسم الشركة على سلفه.
والحل هنا هو دعوى المساهم الفردية التى يرفعها باسم الشركة ولحسابها والمنصوص عليها فى المادة 5ـ 1843.
(81) الضرر الذى أصاب المساهم:- لم ينظم المشرع الفرنسى تلك الدعوى التى يطلب فيها المساهم تعويضاً عن الضرر الذى أصابه شخصياً من جراء الخطأ فى الإدارة. وقد قضى بأن
" التدنى الذى يصيب قيمة السهم الراجع الى سوء الإدارة لا يعبر عن ضرر فردى يمكن تمييزه عن الضرر الجماعى الذى يصيب الشركة: فيجب إذن أن تأخذ دعوى التعويض شكل الدعوى الجماعية."[18]
(82) وفى قضاء هام لمحكمة النقض الفرنسية، تقررت حماية لمساهمى الشركة الممثلين لأقلية كون ملكيتهم ضئيلة فى رأس المال، وهذا هو حكم شركة "دوسو" Daussault الصادر فى 18 فبراير 1997.
(83) تتلخص وقائع تلك القضية فى أن شركة سوجيتيك (Sogitec) نشاطها الرئيسي هو تصنيع أجهزة صوتية للوقاية من السرقات وعميلها الوحيد هو شركة دوسو Daussault تلك الشركة الأخيرة كانت تفرض شروطاً تعجيزية على شركة سوجيتك كونها العميل الوحيد مما أدى إلى انهيار تلك الأخيرة. وعلى أثر ذلك عرضت دوسو على مساهمى سوجيتك تعويم الشركة من خلال زيادة فى رأس مالها، وتحتفظ دوسو بحصتها فى هذه الزيادة. تلك العملية تمكن تلك الشركة الأخيرة من التحكم فى 90% من شركة سوجيتك، مع تعهدها بشراء 10% من الأسهم المتبقية. تلك الاقتراحات تم الموافقة عليها من الأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى.
(84) فور الموافقة، قام مؤسس سوجيتك، ممثلى الأقلية فى الشركة برفع دعوى بطلان عملية الزيادة فى رأس مال الشركة وبالتعويض عن الضرر الذى أصابهم من أخطاء دوسو Daussault .
(85) ودفعت الأقلية بانتفاء الرضا كونه جاء وليد اكراه، حيث وقع المساهمون فى سوجيتك تحت ضغط وكانوا أمام خيارين لا ثالث إما انهيار الشركة أو زيادة رأس المال.
(86) قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، على سند من أن الضرر المدعى به يتعلق بسوجيتك ككيان قانون. وبناء على ذلك فإن الاقلية لا يمكن لها أن تسلك طريق الدعوى الفردية.
(87) بتاريخ 18 فبراير 1997 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبالإحالة على أساس أن " حيث أنه بالفصل فى الدعوى بناء على الأسباب المشار إليها بعاليه، والتى لا تصلح سبباً لاستبعاد مصلحة الأشخاص المشار إليهم (الأقلية مؤسسى سوجيتك) فى طلب التعويض عن الضرر الشخصى الذى أصابهم نتيجة الملك الخاطئ المنسوب الى شركة دوسو والمتمثل فى خلق صعوبات مالية لشركة سوجيتك من أجل التحكم فيها وذلك عن طريق زيادة رأس المال، الأمر الذى فُرِضَ على المساهمين بالإكراه تحتد تهديد انهيار الشركة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.[19]
المطلب الثانى :- الوضع المالي للشركة وتأثيره على مسئولية المديرين تجاه الغير.
(88) تختلف مسئولية المديرين تجاه الغير تبعاً للإئتمان الموجود لدى الشركة. فإذا كانت أمور الشركة المالية مستقرة، قلما ما أدين مديرى الشركة قبل الغير بصفة شخصية. فيجب التفرقة بين الوضع المالي المستقر للشركة وحالة الوضع المالى غير المستقر للشركة.
(89) عندما تكون الشركة قادرة مالياً على تحمل نتائج أخطاء مديريها، فإنه باستقراء أحكام محكمة النقض الفرنسية يتبين أنها تحاول حماية مديرى الشركة على غرار الحماية التى يضيفها مجلس الدولة على أعمال موضفى الحكومة، أى فى مناخ من اتساع عدم المسئولية.
(90) فبعد أن كانت المحاكم بمجرد اثبات خطأ المدير تحكم بمسئوليته عن التعويض قبل الغير، قامت بالتدريج بإقرار المبدأ الأتي: " مدير الشركة غير المسئول قبل الغير إلا فى حالة ارتكابه خطأ منفصل عن وظيفته."[20] وهذا هو نفس الحل الذى أتى به مجلس الدولة الفرنسى فى شأن أخطاء موظفى الدولة.
(91) عندما تبدأ إجراءات التفليسة، ويتبين وجود عجز فى موازنة الشركة فيجوز للمحكمة أن تحكم بأن " يكون الشخص المعنى سيتم تحملها كلياً أو جزئياً، بتضامن أو بغير تضامن، من قبل المديرين القانونيين أو المحليين الذين يأخذون رواتب أم لا، أو بالنسبة لبعضهم دون البعض الآخر (المادة 180من القانون25 يناير 1985 بشأن الإفلاس)
(92) فيجب إذن أن يرفع الغير دعوى تغطية العجز فى الموازنة action en comblement du passif.
ويثبت خطأ المدير وعلاقة السببية بين الخطأ والإفلاس وقد يكون الخطأ يسيراً. التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
(93) وترفع الدعوى من وكيل الدائنين وتنقضى بعد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس. 2 ـ الوضع المالي غير المستقر للشركة :- La Saciété a deposé le bilam 1ـ الوضع المالي المستقل للشركة :- Saciét in bomis
|