المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية .
المادة التاسعة والسبعون :
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي ، وفقا لأحكام هذا النظام .
( الفصل الثالث)
قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل
المادة الثمانون :
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( الرابعة والسبعين ) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها .
( الباب السابع )
موظفو المحاكم وكتابات العدل
المادة الحادية والثمانون :
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط ، وكتاب السجل ، والباحثون ، والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ، وأمناء السر ، ونحوهم ، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم .
المادة الثانية والثمانون :
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين ، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المادة الثالثة والثمانون :
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري . ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال .
( الباب الثامن )
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثمانون :
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .
المادة الخامسة والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام القضاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ .
|