عرض مشاركة واحدة
قديم 19/03/2012, 03:17 PM   #3
المؤسس والمشـــرف العــــام


صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
 المشاركات : 64,160 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



فَـائِـدَةٌ :ـ
هناك قول آخر في المسألة حكاه المرداوي رحمه الله في : "الإنصاف" (6/264) بقوله : "وقيل : يحرم" أ.هـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ كما في : "مجموع الفتاوي" (24/316) ـ : " وأما صنعة أهل الميت طعاماً يدعون الناس إليه : فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة ، بل قد قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه : " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة" أ.هـ . ونصَّ ـ غير من سبق ـ على بدعية ذلك الأئمة ، ومنهم : ابن الحاج رحمه الله في : "المدخل" (3/275) ، والقرطبي رحمه الله في : "التذكرة" (1/158) ، والطرطوشي رحمه الله في : "الحوادث والبدع" (ص/170) .

فَائـدَةٌ :ـ
يُسْتَحب أن يُصْلَح لأهل الميت طعام يُبْعَث به إليهم. قال في : "الإنصاف" (6/263) : "بلا نـزاع ـ أي : عند الحنابلة ـ وزاد المجد وغيره: (ويكون ذلك ثلاثة أيام) . وقال : ( إنما يُستحب إذا قُصِد أهل الميت . فأما لما يَجْتمع عندهم : فيُكْره ؛ للمساعدة على المكروه) انتهى " أ.هـ .
وجزم بالاستحباب أيضاً الحنفية ـ كما في :"شرح فتح القدير" (2/151) لابن الهمام ـ ، والمالكية ـ كما في : "الشرح الكبير" (1/664) للدردير ـ ، والشافعية ـ كما في : "نـهاية المحتاج" (3/42) للشمس الرملي ـ لكنّهم ـ أي : المذاهب الثلاثة ـ خالفوا الحنابلة في جَعْل الاستحباب مُتَعَلَّقاً باليوم الأول ؛ وأما الحنابلة فهو عندهم مُتَعَلَّق بالأيام الثلاثة . والمقصود إشباعهم في ذلك اليوم أو الثلاثة أيام ، سواء أكان من جيرانـهم أم من أقاربـهم ؛ وإن بَعُدَت دارهم .
ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في : "المسند" (1/25) وأبو داود (برقم : 3132) والترمذي (برقم : 998) وابن ماجه (برقم : 161) من حديث عبدالله بن جعفر قال : لما جاء نَعْي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يَشْغلهم"وحسنه الترمذي . وصححه الحاكم في : "المستدرك" (1/372) ووافقه الذهبي . قال علي القاري رحمه الله في : "المرقاة شرح المشكاة" (4/96) : "(فقد أتاهم) أي : من موت جعفر . (ما يشغلهم) بفتح الياء والغين . وقيل : بضم الأول وكَسْر الثالث . القاموس : شَغَلَه كمنعه شغلاً ، ويُضَم . وأشغله لغة جيدة ، أو قليلة أو رديئة . والمعنى : جائـهم ما يَمْنعهم من الحزن عن تهيئة الطعام لأنفسهم ، فيحصل لهم الضرر وهم لا يشعرون. قال الطِّيْبـي : (دل على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لأهل الميت) أ.هـ . والمراد طعام يُشْبعهم يومهم وليلتهم ، فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يَسْتر أكثر من يوم. وقيل : يحمل لهم طعام إلى ثلاثة أيام مدة التعزية ، ثم إذا صُنِع لهم ما ذُكِرَ سُنّ أن يُلِحّ عليهم في الأكل ؛ لئلا يَضْعفوا بتركه استحياء ، أو لفرط جزع . واصطناعه من بعيد أو قريب للنائحات شديد التحريم؛ لأنه إعانة على المعصية . واصطناع أهل البيت له لأجل اجتماع الناس عليه : بدعة مكروهة"أ.هـ .
ثم إن صُنْع الطعام لأهل الميت فيه من الحِكَم الجميلة ، والأخلاق الجليلة : الكثير . يقول ابن القيم رحمه الله في : "زاد المعاد" (1/528) : "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يَتَكلّفون الطعام للناس ، بل أمر أن يَصْنع الناسُ لهم طعاماً يرسلونه إليهم . وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشِّيم ، والحمل عن أهل الميت، فإنـهم في شغل بمصابـهم عن إطعام الناس" أ.هـ .

والخـلاصة :
أن الجلوس في بيتٍ للعزاء مكروه كراهة تنـزيه في أصح قَوْلَيْ الفقهاء ، وعليه جمهورهم . وأما إن انضَمَّ إلى ذلك محرم ـ فيكون حراماً ، وتسقط الكراهة عند الاحتياج ، على ما قرره الفقهاء. والله أعلم .
http://www.saaid.net/Doat/asmari/fatwa/2.htm
___________________________________
أحكام الجنائز 77 حكم عزاء أهل الميت/ شعبان السنهوري




 
مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس