المادة السابعة:
1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة:
1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد.
2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3- للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر.
المادة العاشرة:
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة:
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2- للمؤجر - أو من ينيبه- الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة طلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة:
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة:
إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو أُلحق بعقار.
الباب الثاني: تسجيل عقد الإيجار التمويلي
المادة الثامنة عشرة:
1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:
أ- إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
ب- تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
ت- الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
2- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة التسجيل (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.
3- تنظيم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة التسجيل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل،وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
المادة التاسعة عشرة:
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
2- على المؤجر في حال التسجيل اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد- إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
المادة الحادية والعشرون:
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
المادة الثانية والعشرون:
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.
2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئياً مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجرة إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
الباب الثالث: الفصل في المنازعات
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات، وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الخامسة والعشرون:
أ- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمه.
ب- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون:
يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
(4) مشروع نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.
الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات المالية.
التمويل: منح الائتمان بعقود مثل البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي وخطابات الضمان وغيرها.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية:
أ- تسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام.
ب- تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام، وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك.
المادة الثالثة:
تزاول الشركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
|