المادة الرابعة:
أ- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام.
ب - يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.
ج- استثناءً من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الخامسة:
أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يلي:
أ- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة.
ب- ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة، وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي تحددها المؤسسة.
ج- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
1- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
2- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.
3- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
4- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فيها وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
د- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وأن يتوافر فيهم ما يأتي:
1- المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.
2- ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.
3- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
هـ- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
ثانياً: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار الموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة- إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة،وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات..
رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
خامساً: تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح نظاماً.
المادة السادسة:
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة التاسعة:
يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل
المادة العاشرة:
أ- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل التالية:
1) التمويل العقاري.
2) تمويل الأصول الإنتاجية.
3) تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
4) الإيجار التمويلي.
5) تمويل بطاقات الائتمان.
6) التمويل الاستهلاكي.
7) التمويل متناهي الصغر.
8) أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول بغرض تمويل تمليكها للغير.
ب- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
أ- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
ب- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.
د- المتاجرة في العقار.
هـ- مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.
و- قبول الودائع تحت الطلب.
ز- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
ح- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
أ- يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
1- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
2- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
3- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة -عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي- إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديراً لها.
4- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
5- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
6- أن تمول أو تمنح تسهيلات أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
7- أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى، إلا بعد موافقة المؤسسة.
8- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
9- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ب) دون إخلال بالحق العام أو الخاص التي تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أحكام الفقرات (2) أو (3) أو (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة؛ يجوز لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على شركة التمويل وتابعيها المحافظة على سرية بيانات عملائها وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل
المادة السادسة عشرة:
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يلي:
أ- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
ب- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
ج- ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
د- ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
هـ- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة السابعة عشرة:
يكون كل من مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثامنة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ-1) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل -بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
المادة التاسعة عشرة:
تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة العشرون:
يجب على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح -كتابة- عن الآتي:
أ- أي علاقة لأي منهم بالعقد.
ب- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
ج- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حالة عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام اللجنة بطلب إبطال العقد.
الفصل الخامس: الإشراف
على شركات التمويل
|