عرض مشاركة واحدة
قديم 26/05/2012, 09:23 AM   #6
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل :  Nov 2007
 العمر : 69
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



المادة الحادية والعشرون:
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والعشرون:
تنظم اللائحة ما يأتي:
أ- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
ب- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات معينة أو تقييدها في ذلك.
ج- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
د- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.
هـ- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
و- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
ز- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
ح- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
ط- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
ك - أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو تعديل نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر. ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون:
تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو تعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، فعلى المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة، أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:
أ- إنذار الشركة.
ب- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
ج- إلزام الشركة بوقف بعض عملياتها أو منعها من توزيع الأرباح.
د- فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
هـ- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة- عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
و- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها على نفقتها.
ح- تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة الثلاثون:
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

الفصل السادس: الفصل في المنازعات

المادة الحادية والثلاثون:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة الثانية والثلاثون:
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
1) أعمال الفحص والرقابة.
2) التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
3) الادعاء العام أمام اللجنة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجب على الممولين الإفصاح للعملاء قبل التعاقد معهم عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

الفصل السابع: العقوبات

المادة الرابعة والثلاثون:
تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون:
تمنح الشركات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
المادة الثامنة والثلاثون:
يلغي هذا النظام المواد (التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-13) وتاريخ 4-3-1424هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والثلاثون:
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً على نشره.

5) مشروع نظام التنفيذ

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.
قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.
الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.
مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاًَ لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم أو الشخص أو المؤسسة التي ترخص لها وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكلاء البيع القضائي: الأشخاص أو المؤسسات التي ترخص لها من وزارة العدل ببيع أصول الدين للوفاء للدائن.
القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومه التنفيذ أو غيرهم.

الباب الأول

الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية:
عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية؛ يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
المادة الثالثة:
لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوة الإعسار.
المادة الرابعة:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:
أ- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
ب- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
ج- في موطن المدين.
د- في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
المادة الخامسة:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
المادة السابعة:
إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

الفصل الثاني: السند التنفيذي

المادة الثامنة:
ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:
أ- يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة للتنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة قضاة فأكثر، ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر في المناطق
ب- يختص بالتنفيذ في غير المحاكم الموضحة في الفقرة (أ) من هذه المادة، القاضي الفرد، أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
أ- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق التجارية.
هـ- العقود والمحررات الموثقة.
و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
ح- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقاً لنظام.
المادة العاشرة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر، جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
أ- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
ج- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
د- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدور في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
هـ- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس