عرض مشاركة واحدة
قديم 26/05/2012, 09:24 AM   #7
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل :  Nov 2007
 العمر : 69
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



المادة الثانية عشرة:
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة الثالثة عشرة:
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
المادة الرابعة عشرة:
تقدم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ويضع عليه خاتم التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة:
أ- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
ب- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه، أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة:
للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
المادة السابعة عشرة:
على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
ب- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.
ج- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.
د- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
هـ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ

المادة العشرون:
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
أ- الأموال المملوكة للدولة.
ب- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
ج- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
د- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين حسب الوجه الشرعي والنظامي.
هـ- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
و- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر القاضي كفايته.
المادة الثانية والعشرون:
أ- يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز- إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ب- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
ج- يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

الباب الثاني: الحجز التحفظي

المادة الثالثة والعشرون:
يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
المادة الرابعة والعشرون:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
المادة الخامسة والعشرون:
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.
المادة السادسة والعشرون:
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
المادة السابعة والعشرون:
للدائن بدين مستقر حال الأداء، ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة المختصة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الدعوة بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوة بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
المادة الثالثة والثلاثون:
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات، وما للمدين لدى الغير الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:
أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب - 1- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب - 2- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب-1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د، هـ، و، ز، ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.
ج- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د- يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة الخامسة والثلاثون:
أ- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
ب- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد؛ جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
ج- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة السادسة والثلاثون:
أ- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
ب- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة السابعة والثلاثون:
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أوفي خزينتها بحسب الحال.
المادة الثامنة والثلاثون:
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
المادة التاسعة والثلاثون:
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتبا عند بدوِّ صلاحها.
المادة الأربعون:
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
أ- تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.
ب- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.
ج- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.
د- نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.
هـ- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.
و- مكان الحجز.
ز- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
ح- اسم وكيل البيع، وموعد البيع وتاريخه ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين -إن كان حاضراً- الحارس، وكل ما نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الحادية والأربعون:
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة الثانية والأربعون:
يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن، إذا رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.
المادة الثالثة والأربعون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز للقاضي ان يأذن له بالانتفاع به.
المادة الرابعة والأربعون:
للحارس غير المال للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة الخامسة والأربعون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعرض إبلاغه عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:
أ- منع المدين من السفر.
ب- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
هـ- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أياً من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة الثامنة والأربعون:
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وإليه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الخمسون:
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال، كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن أو المجوهرات، أو الأشياء الثمينة؛ فيأمر القاضي بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد؛ يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.
المادة الحادية والخمسون:
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى القاضي أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
المادة الثانية والخمسون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه
المادة الثالثة والخمسون:
أ- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والخمسون:
يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
المادة السادسة والخمسون:
أ- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.
ب- تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السابعة والخمسون:
توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.
المادة الثامنة والخمسون:
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
المادة التاسعة والخمسون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس