أختصاص المحاكم الجزئيه في المملكه العربيه السعوديه .
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج ـالدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د ـ الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . وهذا ما نصت عليه الماده الحاديه الثلاثون من نظام المرافعات امام الجهات الشرعيه .
آخر تعديل رحاب الرحمن يوم
13/06/2007 في 04:40 PM.
|