بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لمسألة الكفالة فى الدين وفقا للنظام السعودى ، فإنه لا يشترط فيها التوثيق ، بل تعتد المحكمة بالأوراق العرفية الغير موثقة ، و إرى أن المحكمة قد أخطأت فى حكمها ( ظاهريا ) حيث أن الكفيل الجديد ( المنتقلة إلية الكفالة ) بموجب الورقة العرفية قد أقر بما جاء بها ، و لم يجحدها ، بدليل أنه قام بإثبات إعساره للتخلص من تبعات تلك الكفالة ،، و بالتالى كان على المحكمة أن تقضى بإسقاط الدعوى بمجرد قضاؤها بإعسار الكفيل الجديد ، بدون التعرض للكفيل القديم ( الذى ألغى كفالتة بالصك العرفى ) و كان يحق له حال الحكم بحبسة أن يقوم بتمييز الحكم ،، اللهم إلا إذا كان هناك فى أوراق الدعوى ما يبيح للمحكمة إصدار قضاؤها هذا ، و قد نوهت فى بداية كلامى إلى أن الرأى ( ظاهرى ) حيث ينبغى لإصدار رأى مدقق أن أقوم بدراسة أوراق الدعوى و ملابساتها بالكامل .
و الله المستعان
|