عرض مشاركة واحدة
قديم 15/10/2007, 03:24 AM   #5
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 05/07/2025 (02:43 AM)
 المشاركات : 64,166 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً بذلك.

الباب الثاني
تأسيس الشركات

الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1

مادة 5 :
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم.
مادة 6 :
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7 :
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :
( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.
( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها.
( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شريك والعملة المسدد بها .
( 5 ) مدة الشركة.
( 6 ) نظام إدارة الشركة.
( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.
مادة 8 :
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 :
تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
مادة 10 :
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 11 :
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل تعديل في نظام الشركة.

الفصل الثاني
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة

مادة 12 :
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.

الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة 13 :
على كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار إليه.

الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة 14 :
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين.
مادة 15 :
تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
مادة 16 :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 17 :
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.

الباب الخامس
الإعفاء الضريبي التلقائي
مادة 19 :
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً – بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.
مادة 20 :
على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.
ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف على أي إجراء آخر.
مادة 21 :
إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.

الباب السادس
تخصيص الأراضي
مادة 22 :
في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.
مادة 23 :
يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
thefreelawyer@yahoo.com
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 3923138 / 3952217
P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس