عرض مشاركة واحدة
قديم 15/10/2007, 03:57 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
 المشاركات : 64,160 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى واثباتها

مادة ( 20 ) : تنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا ‏رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك ‏أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة .‏
مادة ( 21 ) : لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر ‏من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .‏
مادة ( 22 ) : يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ‏ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهة أو كتابة بالقدر ‏المناسب وفي المواعيد التي تحددها . ويكون المدعى عليه ‏آخر من يتكلم ، وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها ‏للفصل فيها .‏
مادة ( 23 ) : يتولى رئيس هيئة التحكيم ظبط الجلسة وإدارتها ‏ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله أن يأمر ‏بإخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على أنه إذا وقعت ‏مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر ‏بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل محكم الحق في ‏توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن ‏طريق رئيس الهيئة .‏
مادة ( 24 ) : للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال ‏تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ‏من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك وتصدر الهيئة ‏قراراً بذلك .‏
مادة ( 25 ) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة ‏التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات ، ولا يجوز للهيئة ‏أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى ‏الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب ‏مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال ‏التي نقلها .‏
مادة ( 26 ) : يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة ‏تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مستندات أو أوراق أو ‏ملاحظات منتجه أو مؤثرة في القضية وللهيئة تكرار التأجيل ‏لمدة أخرى إذا وجدت مبرراً لذلك .‏
مادة ( 27 ) : تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم ‏في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت أشرافها ، ‏ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء ‏الهيئة والسكرتير والمحتكمين . ويتضمن أقوال أصحاب ‏الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون ‏والسكرتير .‏
مادة ( 28 ) : يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب ‏أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في ‏الدعوى يكون تحت يده ، وذلك في الحالات الآتية : ‏
أ‌-‏ إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً ‏على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان ‏مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .‏
ب‌-‏ إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .‏
جـ إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .‏
ويجب أن يبين في هذا الطلب :‏
‏1.‏ أوصاف المحرر الذي يعينه .‏
‏2.‏ فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .‏
‏3.‏ الواقعة التي يستدل بها عليه .‏
‏4.‏ الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .‏
‏5.‏ وجه إلزام الخصم بتقديمه .‏
مادة ( 29 ) : لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في ‏الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ‏ومؤثرة وجائزاً قبولها .‏
مادة ( 30 ) : لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات ‏الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة ‏ويجوز للهيئة أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك ‏بالحكم .‏

مادة ( 31 ) : على المحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يبين ‏الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وأن ‏يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة ‏المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة ‏حسب الأصول الشرعية وللطرف الآخر الحق في نفي ‏الوقائع بهذا الطريق .‏
‏ مادة ( 32 ) : لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب ‏أحدهم أو بمبادرة منها .‏
مادة ( 33 ) : لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر ‏لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية ‏والمادية المنتجة في الدعوى ، وعليها أن تذكر في منطوق ‏قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي ‏يؤذن له في اتخاذها وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم ‏الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات ‏الخبير ، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره ‏من المحتكمين فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط ‏في هذه الحال حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا ‏وجدت الهيئة أن الأعذار التي أبديت لذلك غير مقبولة ‏وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما ‏ويقدم تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد . وللهيئة ‏مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير ، وإذا تعدد ‏الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين .‏
مادة ( 34 ) : يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي ‏لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين ‏تقديم تقارير استشارية للهيئة . وفي كل الأحوال لا تكون ‏الهيئة مقيدة برأي الخبراء .‏
مادة ( 35 ) : لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد ‏المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل ‏المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحرر الهيئة محضراً ‏بإجراءات المعاينة .‏
مادة ( 36 ) : على الهيئة مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن ‏المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم ‏بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها ‏المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم ‏مستنداته ود فوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع ‏إثباتها في المحضر .‏

مادة ( 37 ) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ‏ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت ‏إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر ‏أوقفت الهيئة عملها ، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن ‏يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك ‏المسألة العارضة .‏
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها

مادة ( 38 ) : متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم ‏قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم ‏المداولة سراً لا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت ‏المرافعة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة ‏موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام ‏المواد 9 ، 13 ، 14 ، 15 من نظام التحكيم .‏
مادة ( 39 ) : يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات ‏النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ‏‏. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ‏والأنظمة المرعية .‏
مادة ( 40 ) : لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق ‏والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيلة ‏إلا بحضور الطرف الأخر وليس لها أن تقبل مذكرات أو ‏مستندات دون اطلاع الطرف الآخر عليها وإذا رأت أنها ‏منتجه فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار ‏تدون فيه الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد ‏المحدد للنظر في القضية .‏
مادة ( 41 ) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين 16 و 17 من نظام ‏التحكيم تصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطق رئيس هيئة ‏التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار ‏مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ ‏إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين والقابهم ‏وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض ‏مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لد فوعهم ‏ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع ‏المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما ‏تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة ‏‏.‏
مادة ( 42 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من نظام ‏التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قراراها من ‏أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من ‏تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المحتكمين من غير ‏مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ‏ويوقعه المحكمون . ويجوز الطعن في القرار الصادر ‏بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في ‏هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع ‏التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا ‏يجوز الطعن فيه على استقلال .‏
مادة ( 43 ) : يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت ‏القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ‏ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار ‏الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد ‏الخاصة بطرق الطعن .‏
مادة ( 44 ) : متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً ‏تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن ‏تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها ‏الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية : ‏
‏(يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل ‏على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ‏أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )‏


أتعــــــاب المحكمـــــين

مادة ( 45 ) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز ‏الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة ‏المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما يجوز الحكم بها جميعاً ‏على أحدهما .‏
مادة ( 46 ) : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب ‏المحكمين للجهات التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام ‏من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً . ‏
مادة ( 47 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة .‏
مادة ( 48 ) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها ‏من تاريخ نشرها .‏
‏ ‏
‏ ‏
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
thefreelawyer@yahoo.com
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 3923138 / 3952217
P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس