15/10/2007, 03:57 AM
|
#2
|
المؤسس والمشـــرف العــــام
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2
|
تاريخ التسجيل : Aug 2004
|
أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
|
المشاركات :
64,160 [
+
] |
التقييم : 16605
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى واثباتها
مادة ( 20 ) : تنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة .
مادة ( 21 ) : لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .
مادة ( 22 ) : يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهة أو كتابة بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها . ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها للفصل فيها .
مادة ( 23 ) : يتولى رئيس هيئة التحكيم ظبط الجلسة وإدارتها ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله أن يأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل محكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن طريق رئيس الهيئة .
مادة ( 24 ) : للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك وتصدر الهيئة قراراً بذلك .
مادة ( 25 ) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات ، ولا يجوز للهيئة أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها .
مادة ( 26 ) : يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مستندات أو أوراق أو ملاحظات منتجه أو مؤثرة في القضية وللهيئة تكرار التأجيل لمدة أخرى إذا وجدت مبرراً لذلك .
مادة ( 27 ) : تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت أشرافها ، ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء الهيئة والسكرتير والمحتكمين . ويتضمن أقوال أصحاب الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون والسكرتير .
مادة ( 28 ) : يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ، وذلك في الحالات الآتية :
أ- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
ب- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
جـ إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
ويجب أن يبين في هذا الطلب :
1. أوصاف المحرر الذي يعينه .
2. فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
3. الواقعة التي يستدل بها عليه .
4. الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .
5. وجه إلزام الخصم بتقديمه .
مادة ( 29 ) : لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ومؤثرة وجائزاً قبولها .
مادة ( 30 ) : لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة ويجوز للهيئة أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحكم .
مادة ( 31 ) : على المحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وأن يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق .
مادة ( 32 ) : لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب أحدهم أو بمبادرة منها .
مادة ( 33 ) : لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في الدعوى ، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير ، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره من المحتكمين فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحال حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أبديت لذلك غير مقبولة وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما ويقدم تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد . وللهيئة مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير ، وإذا تعدد الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين .
مادة ( 34 ) : يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين تقديم تقارير استشارية للهيئة . وفي كل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخبراء .
مادة ( 35 ) : لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحرر الهيئة محضراً بإجراءات المعاينة .
مادة ( 36 ) : على الهيئة مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ود فوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع إثباتها في المحضر .
مادة ( 37 ) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها ، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة .
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها
مادة ( 38 ) : متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم المداولة سراً لا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت المرافعة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام المواد 9 ، 13 ، 14 ، 15 من نظام التحكيم .
مادة ( 39 ) : يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية . وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .
مادة ( 40 ) : لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيلة إلا بحضور الطرف الأخر وليس لها أن تقبل مذكرات أو مستندات دون اطلاع الطرف الآخر عليها وإذا رأت أنها منتجه فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد المحدد للنظر في القضية .
مادة ( 41 ) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين 16 و 17 من نظام التحكيم تصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لد فوعهم ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة .
مادة ( 42 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من نظام التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قراراها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المحتكمين من غير مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقعه المحكمون . ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
مادة ( 43 ) : يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن .
مادة ( 44 ) : متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية :
(يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )
أتعــــــاب المحكمـــــين
مادة ( 45 ) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما يجوز الحكم بها جميعاً على أحدهما .
مادة ( 46 ) : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهات التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً .
مادة ( 47 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة .
مادة ( 48 ) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
__________________
|
|
|