عرض مشاركة واحدة
قديم 09/11/2007, 03:59 AM   #3
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 10/07/2025 (05:27 AM)
 المشاركات : 64,171 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



الرأي الثاني: (لا يجيز التحايل على المتهم):‏
لا يجيز التحايل على المتهم أو غشه أو خداعه ليقر يقول السرخسي في قول ‏القاضي للمتهم: "لا أحبسك.. نوع غرور وخداع منه" وجاء في الزرقاني من ‏المالكية: "وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديعة" ‏

الرأي المختار:‏
لقد رجح أحد القانونيين المعاصرين رأي مالك بقوله: "يبدو لنا أن رأي مالك هو ‏الأرجح إذ ليس من الصواب القول أن التجاء المحقق إلى الغش والخديعة عملاً ‏مشروعاً، وذلك لأنه إذا كان الإكراه يبطل الإقرار لأنه يفسد أو يعدم إرادة المقر، ‏فإن هذه العلة قائمة أيضاً في حالة الاحتيال. ولذا ينبغي إبطال الإقرار الذي يتم عن ‏طريق هذه الوسيلة وعدم الاعتداد بها" ‏
لكننا نرى بعد المقارنة بين الرأيين السابقين صواب من قال بجواز الاحتيال على ‏المتهم ليقر طالما لم يضرب المتهم أو يعذب أو يهدد في نفسه أو أهله أو ماله.. ‏وذلك للأدلة التي ذكرها أصحاب الرأي الأول.. أما عن ما ذكره السرخسي عن قول ‏القاضي للمتهم : (لا أحبسك.. نوع غرور وخداع).. وما قيل عن مالك إنه كره أن ‏يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديعة.. أجاب عنه ابن حزم بقول: ‏‏"وقد كره هذا مالك، ولا وجه لكراهيته، لأنه ليس فيه عمل محظور، وهو فعل ‏صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك" ‏
أقول: يقصد ابن حزم أن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفريق المدعى ‏عليهم وخداعهم ليس عملاً محظوراً، كما أنه صحابي لا يعرف له مخالف من ‏الصحابة ينكر عليه فعله هذا مع المتهمين فهو إجماع سكوتي. كما أن ابن حزم ‏يرى أن خداع المتهم ليس إكراها إذ يقول: "كل ما كان ضرراً في جسم، أو مال، أو ‏توعد به في ابنه، أو أبيه، أو أهله، أو أخيه المسلم، فهو كره، لقول رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" ‏
إذن ابن حزم لا يرى أن خداع المتهم والتحايل عليه ليقر إكراهاً إذ أنه يرى أن كل ‏ما كان ضرراً في جسم أو مال أو توعد في ابنه، أو أبيه، أو أهله، أو أخيه المسلم ‏فهو إكراه أي أنه يتوسع في كلمة الأخوة فلم يقصرها على أخوة النسب بل يتعداها ‏إلى أخوة الدين.. لذلك استشهد بالحديث النبوي المذكور.. فتحايل القاضي على ‏المتهم ليقر ليس ظلماً ولا خذلاناً كما أنه ليس إكراهاً. وهذا ما نرجحه وخاصة أن ‏عدم استخدام هذا الأسلوب مع المتهم قد يضيع حقوق المجني عليه وولي دمه في ‏القصاص من الجاني. ‏
وهناك رواية تعضد رأينا؛ ذكرها مسلم في صحيحه: " عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ ‏عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ‏جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ. وَقَالَتِ ‏الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ‏بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى ‏لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " ‏
قال النووي تعليقا على هذا الحديث: "وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة ‏والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها ‏فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ‏ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما ‏لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفها (..) وأن سليمان فعل ذلك حيلة إلى ‏إظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم ‏كما إذا اعترف المحكوم له أن الحق هنا لخصمه" ‏
هكذا يستبين لنا صواب رأي من قال بجواز خداع المتهم والتحايل عليه ليقر لأننا ‏إذا أغلقنا باب التحايل على المتهم بزعم أن هذا نوع من الإكراه المبطل للإقرار فإن ‏كثيراً من المجرمين ومحترفي الإجرام سيفلتون من العقاب لأننا نكون قد أعملنا ‏صورة مثالية لإقرار المتهم إذ أنه لن يعترف في هذه الحالة إلا النزر القليل من ‏المتهمين أصحاب الضمائر الحية والأنفس الطيبة التي تأتي لتقر طواعية لتكفر عن ‏جرمها.. كما أن استبعاد استعمال هذه الحيل قبل المتهم من قبل سلطات التحقيق ‏وعدم التعويل عليها يتسبب في إهدار دماء أبرياء مع شيوع الجريمة وخاصة في ‏وقتنا المعاصر.‏
‏ ‏
مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن

‎[‎‏1‏‎] ‎هذا البحث منشور في كتابنا (إثبات جريمة القتل العمد دراسة في‎ ‎الفقه الجنائي ‏المقارن) بتصرف يسير من مطبوعات مركز المقريزي بلندن عام‎ ‎‏1427هـ/2006‏‎.
‎[‎‏2‏‎] ‎علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ـمج2 ـ ص658 مادة‏‎: ‎‏948‏‎.
‎[‎‏3‏‎] ‎علي حيدر: درر الحكام ـ مج2 ـ ص660 مادة: 949‏‎.
‎[‎‏4‏‎] ‎القرطبي: الجامع‎ ‎لأحكام القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ـ ط2 ـ 1416هـ ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء ‏العاشر ص197‏‎.
‎[‎‏5‏‎] ‎القرطبي: الجامع‎ ‎لأحكام القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ـ ط2 ـ 1416هـ ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء ‏العاشر ص197‏‎.
‎[‎‏6‏‎] ‎ابن حزم‎: ‎المحلى/تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري/دار الكتب‎ ‎العلمية/بيروت/ج7ص203،ص204‏‎.
‎[‎‏7‏‎] ‎النحل: آية 106‏‎.
‎[‎‏8‏‎] ‎القرطبي: الجامع لأحكام‎ ‎القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ط2 ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء العاشر ‏ص190‏‎.
‎[‎‏9‏‎] ‎لقد تتبع ابن حجر العسقلاني‎ ‎طرق إسناد هذا الحديث في تلخيص الحبير على ‏النحو التالي: " حديث ( رفع عن أمتي‎ ‎الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قال ‏النووي في الطلاق من الروضة في تعليق‎ ‎الطلاق: حديث حسن، وكذا قال في ‏اواخر الأربعين له انتهى. رواه بن ماجة وابن حبان‎ ‎والدارقطني والطبراني ‏والبيهقي، والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف عليه‎: ‎فقيل عنه عن ‏عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس بلفظ إن الله وضع وللحاكم والدارقطني‎ ‎والطبراني تجاوز وهذه رواية بشر بن بكر ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم ‏يذكر‎ ‎عبيد بن عمير قال البيهقي جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط لم ‏يروه عن‎ ‎الأوزاعي يعني مجودا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان والوليد فيه ‏إسنادان آخران‎ ‎روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏وعن ابن لهيعة عن موسى بن‎ ‎وردان عن عقبة بن عامر قال بن أبي حاتم في العلل ‏سألت أبي عنها فقال هذه أحاديث‎ ‎منكرة كأنها موضوعة وقال في موضع آخر منه ‏لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من‎ ‎رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن ‏عامر الأسلمي أو إسماعيل بن مسلم قال ولا يصح‎ ‎هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ‏وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره‎ ‎جدا وقال ليس يروى هذا إلا ‏عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلال عن‎ ‎أحمد قال من زعم أن ‏الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى‎ ‎الله عليه وسلم ‏فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهما‎ ‎على العموم ‏في خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق‎ ‎المكره يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ‎ ‎والنسيان وما أكرهوا عليه) إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله. ورواه العقيلي في‎ ‎تاريخه من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال قال الحاكم هو صحيح ‏غريب تفرد‎ ‎به الوليد عن مالك. وقال البيهقي في موضع آخر ليس بمحفوظ عن ‏مالك ورواه الخطيب في‎ ‎كتاب الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه ‏وقال سوادة مجهول والخبر منكر‎ ‎عن مالك. ورواه ابن ماجة من حديث أبي ذر ‏وفيه شهر بن حوشب وفي الإسناد انقطاع أيضا‎ ‎ورواه الطبراني من حديث أبي ‏الدرداء ومن حديث ثوبان وفي إسنادهما ضعف وأصل الباب‎ ‎حديث أبي هريرة في ‏الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ إن الله تجاوز لأمتي ما‎ ‎حدثت به ‏أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به ورواه بن ماجة ولفظه عما توسوس به صدورها‎ ‎بدل ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه والزيادة هذه أظنها ‏مدرجة‎ ‎كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والله أعلم. (تنبيه): ‏تكرر هذا الحديث‎ ‎في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ رفع عن أمتي ولم نره بها في ‏الأحاديث المتقدمة عند‎ ‎جميع من أخرجه نعم رواه بن عدي في الكامل من طريق ‏جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن‎ ‎الحسن عن أبي بكرة رفعه (رفع الله عن هذه ‏الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون‎ ‎عليه) وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال ‏المصنف وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه، وقد‎ ‎جدته في فوائد أبي القاسم ‏الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم حدثنا الحسين بن‎ ‎محمد ثنا محمد ‏بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا‎ ‎ولكن ‏رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ (إن الله وضع). راجع: ابن حجر: ‏تلخيص‎ ‎الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/تحقيق: حسن بن عباس بن ‏قطبب/مؤسسة‎ ‎قرطبة/جدة/ط أولى /1416هـ 1995م /ج1 ص509 ، 510 ، ‏‏511 ، 512‏‎.
__
__________________

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 23952217


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس