عرض مشاركة واحدة
قديم 11/11/2007, 12:36 AM   #4
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
 المشاركات : 64,160 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



في مجال تعويضات فرع المعاشات
• ماالوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن / الاخ / ابن الابن العاجز وهل يجوز اعادة ادراجه اذا عاودته حالة العجز ؟
يستمر الصرف لاي منهم طوال فترة عجزه عن مزاولة اية فعالية مهنية فاذا مازالت عنه حالة العجز ، تم ايقاف صرف نصيبه ، ويرد على باقي الورثة من افراد العائلة ، فاذا ماعاودته حالة العجز يتم اعادة ادراجه مرة اخرى ، وفي هذه الحالة اذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض انصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز ولايسري هذا على الاب والجد .
• ورد كثيراً لفظ العائدة ولفظ المعاش فما الفرق بينهما ؟
المعاش هو القدر الذي يصرف دوريا من فرع المعاشات والعائدة هي ماتصرف له دوريا عن فرع الاخطار المهنية ويجمع المنظم بينهما .
• ماهو وضع الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن في حالة زواجها وهل يجوز اعادة ادراجها ؟ وهل يجوز ادراج أي منهن اذا لم يكن مستحقات اصلا في العائدة او المعاش ؟
1- في حالة زواج أي من المذكورات اعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين اذا وجدوا ، ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهراً من قيمة نصيبها.
2- وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم اعادة ادراجها مرة اخرى ، ويتم في هذه الحالة تخفيض انصبة باقي المستحقين الذين سبق الرد عليهم من قبل لمنح المطلقة او الارملة نصيباً من العائدة او المعاش .
• ماالوضع اذا تم الغاء نصيب احد افراد العائلة ؟
في حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة لاي سبب من الاسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الاقصى لسن الاستحقاق للذكور او زواج الاناث او وفاة أي فرد من افراد العائلة فانه يتم رد نصيبــه الــى باقــي المستحقـين ، وذلك بشرط ان لايقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال ايهما اكثــر .
• متى يستحق افراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب ومامقدار انصبته كل منهم ؟
في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي او وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب اصابة العمل وهو في هذه الحالة الاخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي ، فان افراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي :
- كامل العائدة اذا كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي .
- نسبة (75%) من قيمة العائدة اذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي .
- نسبة (50%) اذا كان هناك مستحق واحد .
ذلك كله بشرط الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لاي فرد عن (300) ريال بشرط الا يتجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال شهرياً اي الحدين اكثر ، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل الى أي من القدرين السابقين.
• ماهــو الحكم لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة او تعويض لاصـابة جديدة ؟
يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لاصابة جديدة كالتالي :-
أ- في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي الى اصابة جديدة ادت الى نسبة عجز فانه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على اساس جملة الاضرار اللاحقــة بـه أي مجموع نسبتي العجز بشرط عــــدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على اساس متوسط اجور الاصابة الاولى او متوسط الاجور السابقة على شهر الاصابة الثانية ايهما افضل للمشترك .
ب- في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لاصابة جديدة ادت الى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فاكثر فانه يحصل على عائدة عجز طبقا لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطا ولايتم تحصيل باقي الاقساط في حالة توقف صرف العائدة او الوفاة.
ج- تضم نسب العجز الناشئة عن الاصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة .
• ماالمقصود بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه وماالحكم لوكان المصاب لم يعمل مدة كافية لدى صاحب العمل الذي وقعت الاصابة لديه ؟
يقصد بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الاشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الاصابة .
• ماالذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصـاب لوكانت نسبة العجز تقل عن (50%) ؟
اذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الاصابة تقل عن (50%) فانه يحق له الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابة لم تزد على الاربعين .
مثال : سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فان التعويض المستحق لو كان متوسط اجوره (1000) ريال يكون كالتالي :-
32×1000×60 = (19200) ريال ، واذا كانت سنه اكثر من الاربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عــن الاربعين ، فلو فرضــنا فــي المثال السابق عمر المصاب (47) سنه فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32×1000×53= 16960 ريال) ذلك كله بشرط ان لاتقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولاتجاوز مبلغ (165000) ريال 0 وزيادة في تحقيق مصلحة المشترك فان كسور السنه تعتبر سنه كاملة اذا كانت ستة اشهر فاكثر ويتم اهمالها اذا قلت عن ذلك .
• ماالذي يمكن ان يحصل عليه المصاب العاجز اذا كان في حاجة الى مساعدة غيره في القيام بشؤون حياته اليومية ؟
اذا اثبتت اللجنة الطبية المختصة حاجة المصاب الى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية ، فانــه يحق لــــه الحصـــول علــى اعانة الغير بواقع (50%) من قيمة العائدة بحد اقصى تحدده اللائحة التنفيذية .
• ماالذي يستحقه المشترك السعودي العاجز بعجز جزئي مستديم ؟
اذا كانت نسبة العجز (50%) الى (99%) فان المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على اساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بنسبة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يحصل عليها ، فلـو افترضــنا مثلا ان نسبــة العجــز الجزئي (55%) وكان متوسط اجـــــوره (1000) ريــــــال فـــــان عــــائدة العجز الجزئي تساوي = 55% × 1000 = (550) ريال ويتم رفع هذا القدر الى (780) ريال وهي تعادل هذه النسبة من مبلغ (1500) ريال الحد الادنى لقيمة العائدة وفق المعادلة الآتيــــة (55%×1500) وتؤول هـذه العائدة الى افراد عائلته بعد وفاته .
• ماالذي يستحقه المصاب السعودي اذا كانت نسبة عجزه 100% ؟
اذا نشأت عــن الاصابــة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبـــة عجز (100%) فانه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك (فلو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الاجور (1000) ريال ، فان العائدة الشهرية تكون (1000) ريال ، يتم رفعها الى (1500) ريال الحد الادنى لقيمة العائدة او المعاش المقرر في النظام .
• متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي ؟
1- ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الاحوال الآتية :-
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من اصابته ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج او اللجنة الطبية المختصة .
ب- اذا ماقررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً او جزئياً .
ج - في حالة وفاة المشترك .
2- لاينتهي الحق في البدل اليومي اذا ما انتهت علاقة العمل او توقفت لاي سبب من الاسباب .
• متى يمكن تعليق او ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب ؟
اجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته او رفض الخضوع لفحص طبي ، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الاحوال - .
• هل يجوز الجمع بين البدل اليومي والاجر والعائدة ؟
- لايجيز النظام للمصاب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر ، واذا ثبت ان المصاب قد عمل بأجر اياً كان مقداره في الفترة المقرر له بدل عنها وصرف هذا البدل ، فانه يحق للمؤسسة استرداد ماتقاضاه بغير حق .
- يجوز الجمع بين البدل اليومي والعائدة المستحقة عن اصابة سابقــــة للمشترك المصاب .
• ماهي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل ؟
أ- في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية ، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسمية والراحة الاسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد ، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من اجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها في جهة العلاج .
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة ، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة او الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك .
ج- يستحق المشترك المصاب للبدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة او من تاريخ الاقعاد عن العمل اذا كان لاحقاً على ذلك ، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة .
• ماهو تعريف اصابة العمل في النظام ؟
عرف النظام في المادة (27) منه اصابة العمل كالتالي :-
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب هذا العمل .
2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس ، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، او اثناء صلاته وبالعكس .
3-الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .
4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل .
5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية ، مع مراعاة الآتي :-
أ- يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة .
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها اعراض المرض علىالمشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول .
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءا من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة
• ماهي الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها او الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات ؟
- اوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها ، او انه لايخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :-
أ -عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .
ب -عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانة .
ج -عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده أو اضافة أي بيان عليه .
د-عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة .
هـ-النظر في تصفية منشأة او منشآت صاحب العمل .
و-التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .
ز-التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص .
• ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد ؟
اذا كان العامل ملتحقا لدى صاحبي عمل في آن واحد ، فان كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل ، ثم يحسب له معاش عن كل مدة وفق تفاصيل ستحددها اللائحة التنفيذية .
• هل يجوز تحصيل الاشتراك عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين ؟
اوضح النظام عدم جواز تحصيل اية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود نسبة ستحددها اللائحة التنفيذية.
• ماهو الحد الاقصى لاجر الاشتراك ؟
يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك (45000) خمسة واربعين الف ريال ، ويجوز لللائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الاجور بين مدة زمنية واخرى .
• كيف يتم حساب الاشتراكات المقررة في النظام ؟
يتم حساب الاشتراكات المقررة بموجب هذا النظام على الاجر الاساسي مع جواز اضافة البدلات والمنافع التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
• ماهي اشتراكات فرع المعاشات ؟
1- حددت المادة (18) من النظام اشتراكات فرع المعاشات بنسبة (18%) تقع نسبــــة 9% منها على عاتق صاحب العمل تدفع فور تطبيق النظام ، ونسبة 9% على عاتق المشترك تدفع بالتدرج التالي :-
- (6%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة من تاريخ العمـــــل .
- (7,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة اخرى .
- (9%) من الاجر الخاضع للاشتراك بعد ذلك .
2- تحدد قيمة الاشتراك بالنسبة للفئات التي اجيز لها نظام طلب الاشتراك الاختياري بنسبة (18%) من الدخل الافتراضي الذي يختاره المشترك ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .
• ماهي اشتراكات فرع الاخطار المهنية المقررة في النظام ؟
حددت المادة (18) قيمة اشتراك فرع الاخطار المهنية بواقع 2% من قيمة الاجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده .


• ماهي التعويضات التي يمكن ان يستحقها المشترك اختياريا ؟
يستحق المشترك الاختياري ذات التعويضات التي يستحقها المشترك الالزامي التي يقررها فرع المعاشات الا مااستثنى بنص خاص في النظام .
• هل يجوز للمشترك الاختياري طلب ايقاف اشتراكه ؟
نعم يجوز له طلب ايقاف الاشتراك وفي هذه الحالة يرد له او لافراد عائلته قيمة الاشتراكات التي دفعها.
• هل يجوز تعديل فئة الاشتراك زيادة او خفضاً ؟
نعم اجاز النظام للمشترك الاختياري تعديل شريحة الدخل التي اختارها زيادة او خفضا وفق الاحكام التي ستحددها اللائحة التنفيذية فيما بعد .
• هل يجوز اعادة اشتراك العاملين الذين انتهى اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات؟
اجاز النظام لمن كان مشتركا في فرع المعاشات بصفة الزامية ثم توقف اشتراكه ، ان يطلب الاستمرار في الاشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، بشرط ان يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل او العامل أي ما مجموعه (18%) من شريحة الدخل التي يختارها وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاشتراك والخضوع لهذا النظام .
• هل يجوز شمول النظام لفئات اخرى من غير المشتركين الزاميا او اختياريا ؟
اجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة اتخاذ تدابير خاصة تهدف الى شمول فروع التأمينات الاجتماعية لفئات اخرى من المواطنين من غير الفئات التي الزمت بالاشتراك او اجيز لها ذلك .
• هل يجوز تطبيق فرع الاخطار المهنية على المشتركين الاختياريين ؟
أجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قرار بتطبيق فرع الأخطار المهنية على فئات المشتركين اختياريا ، ويحدد القرار الصادر في هذا الخصوص الشروط والقواعد والأحكام الواجب أتباعها .
• على من يطبق فرع المعاشات إلزاميا ؟
أ- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين فقط متى كانوا من الفئات السابق ذكرها ، مع مراعاة الآتي :-
ب - أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين .
ج - إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي :
1- في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة ، فيتم تخييره بين الاشتراك عن مدة العمل الجديد ، او استئناف اشتراكه في النظام (ويتم في هذه الحالة إيقاف صرف المعاش له ، متى كانت سنه اقل من الخامسة والستين) .
أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها في تاريخ العودة إلى العمل فانه لا يخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة .
2- إذا كان العامل غير ذي معاش فيتم تطبيق النظام عليه مهما كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل .
• على من يطبق فرع الاخطار المهنية المقرر في هذا النظام ؟
يطبق فرع الاخطار المهنية بصورة الزامية على جميع العمال سعوديين وغير سعوديين.
• من هم افراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاما ؟
حددت المادة (2/8) من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحـوال الآتية :-
1- ارملة المتوفى :وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته .
2- أرمل المتوفاة :وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزا عن الكسب والى حين زوال عجزه .
3- ابناء المشترك المتوفى : وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ، ويتم تمديد السن حتى سن (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية0 ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزا عن الكسب بسبب مــرض مزمن او عاهـة .
4- بنات المشترك :حتى تاريخ زواج أي منهن .
5- ابناء وبنات الابن : متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات ، مع ثبوت اعالة المشترك لهم .
6- والد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل .
7- ام المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .
8- جد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب من حيث السن وعدم العمل .
9- جدة المشترك :متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .
10- الاخوة والاخوات : وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ الوفاة.
• ماهي الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ؟
حدد النظام الفئات المستثناه من الخضوع لاحكامه :-
أ- موظفوا الدولة الذين يتمتعون بانظمة معاشات التقاعد المدنية او العسكرية .
ب- العامل الاجنبي الذي يعمل في هيئة دولية او سياسية او عسكرية اجنبية .
ج- العاملون في الاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعاير والضوابط التي تحددها اللائحة .
د- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
هـ- خدم المنازل .
و- العامل الاجنبي الذي يتم استقدامه الى المملكة للقيام بعمل لايستغرق انجازه في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر وسوف تحددهم اللائحة .
ز- عمال الاستصناع .
ح- افراد اسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لايعمل بها سواهم .
ط- اجاز النظام لعمال الاستصناع وافراد اسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن اصحاب الانشطة والمهن الحرة .
• ماالمقصود بلفظ المشترك الوارد في النظام ؟
المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكرا او انثى ، وقد يكون مشتركا بصفة الزامية او اختيارية :-
أ- المشترك بصفة الزامية هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل او اكثر مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله ، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه ، على شرط ان يكون اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة. او ان يكون العامل سعوديا يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ويخضع هذا العامل الأخير لفرع المعاشات فقط .
ب- المشتركون بصفة اختيارية :- وهم السعوديون الذين اجاز لهم النظام حق طلب الانتفاع بفرع المعاشات من الفئات التالية :-
1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين واصحاب المكاتب الاستشارية .
2- الذين يمارسون لحساب انفسهم او بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات .
3- الحرفيون مثل الحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
ج- العاملون خارج المملكة من السعوديين غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة .
د- المشتركون الذين توقف اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الالزامي وابدوا رغبتهم في الاستمرار في الاشتراك.

__________________

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 23952217


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس