عرض مشاركة واحدة
قديم 11/11/2007, 01:27 AM   #4
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 02/07/2025 (08:48 PM)
 المشاركات : 64,166 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



الفصل الثانى
صور للبيوع التجارية الدولية

وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية (1)

15 –غرفة التجارة الدولية :

تلعب هذه الغرفة دوراً هاماً فى مجال التجارة الدولية عامة ، وفى نطاق العقود التجارية الدولية على وجه الخصوص ، سواء من حيث تحديد المقصود بالاصطلاحات التى تستعمل فى هذا المجال ، أو تحديد التزامات أطراف هذه العقود . ومن ناحية أخرى فإن لهذه الغرفة دوراً بارزاً فى مجال تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية وفقاً لنظام التحكيم التجارى الدولى الذى وضعت الغرفة القواعد الخاصة به ، يتبعها المتعاقدون عندما يشيرون إليها فى عقودهم .

وقد أنشئت غرفة التجارة الدولية فى عام 1919 ومقرها باريس (2) ، وكانت الحاجة إلى إنشائها الشعور بضرورة وجود منظمة تجمع فى مجال التجارة الدولية بين الأشخاص الذين يزاولون الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها فتجمع مندوبين لما يقرب من تسعين دولة ، إذ أن لها لجانا وطنية “ National Committees ” فى أكثر من خمسين دولة فضلاً عن أعضاء فى أكثر من أربعين دولة أخرى وتجمع بين خبرات مختلفة من منتجين ومستهلكين وأصحاب مصانع وبنوك وشركات تأمين وناقلين وخبراء فى علم الاقتصاد والقانون وتشمل هذه {صفحة 25} المجموعة من الخبرات المختلفة لكى تضع قواعد تنبع حقيقة من حاجة التجارة الدولية ، فهى منظمة رجال الأعمال فى العالم ، لتحقق وتحافظ على مبدأ حرية التجارة الدولية ولتنسيق وتيسير النشاط التجارى ولتمثيل مجتمع رجال الأعمال على المستوى الدولى .

ولما كانت المصطلحات التجارية المستعملة فى مختلف دول العالم ، قد يختلف تفسيرها من دولة إلى أخرى لتباين الأنظمة القانونية ، فقد شعر المجتمع التجارى الدولى بالحاجة إلى توحيد هذه المصطلحات المستعملة في التجارة الدولية ، ومن بين هذه المصطلحات ما يتعلق بالبيوع التجارية الدولية ، وعرفت القواعد التى وضعتها الغرفة فى هذا المجال باسم الانكوترمز “ Incoterms ” كذلك أصدرت الغرفة قواعد خاصة بالتحكيم التجارى الدولى ، وكذلك قواعد تحكم الاعتمادات المستندية ، وقواعد تتعلق بنقل البضائع.

16 – قواعد الانكوترمز :

وضعت هذه القواعد أولا سنة 1936 واستمرت فى العمل حتى عدلت سنة 1953، وروجعت وعدلت سنة 1967 ثم مرة أخرى سنة 1976 ، ثم أضيف إليها نوعان من البيوع التجارية الدولية سنة 1980 ، كما عدلت القواعد الأخيرة بعض القواعد المعمول بها من قبل ذلك .

ومن البديهى أن قواعد الانكوترمز ، لا تعد ملزمة فى مجال البيوع التجارية الدولية ، على عكس النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدول المنضمة إليها ، على أنه متى أشار المتعاقدان إليها فى عقودهم ، فإنها تستمد إلزامها فى هذه الحالة من اتفاق الأطراف على تبنيها ، ويفضل أطراف التعاقد عادة تبنى هذه القواعد عندما ينتمون إلى دول تتشابه أنظمتها القانونية بقصد توحيد تفسير الاصطلاحات الواردة فى عقودهم . { صفحة 26 }

وتهدف هذه القواعد وتعديلاتها الى تحقيق غرضين : -

الأول : تحديد التزامات الأطراف فى عقود التجارة الدولية تحديداً واضحاً و دقيقاً.

الثانى : وضع وتعديل هذه القواعد على ضوء ما يجرى عليه العمل وفقاً للعرف السائد فى المعاملات التجارية الدولية ، فهى قواعد لا توضع ولا تعدل من فراغ ، ولكن من واقع العرف التجارى الدولى ، أو العرف التجارى السائد فى دولة معينة اشتهرت بنوع معين من أنواع النشاط التجارى المختلفة ، فإنجلترا مثلا اشتهرت بأعرافها فى مجال التأمين البحرى ، وساد نظامها مختلف دول العالم ، حتى الدول التى تأخذ بنظام قانونى مغاير عدلت تشريعاتها لتأخذ بما استقر عليه العرف الإنجليزى فى مجال التأمين البحرى.

ونلاحظ أن أطراف العلاقة التجارية الدولية قد يشيرون فى عقودهم إلى الأخذ بقواعد الانكوترمز كما هى ، أو مع تعديل معين يتفقون عليه أو مع إضافة شروط أخرى تتجسد فى قواعد دولية أو وطنية أو صادرة من منظمة أخرى مثل قواعد غرفة تجارة الحبوب فى لندن أو قواعد مجمع لندن لمكتتبى التأمين ، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن قواعد الانكوترمز تهتم أساساً ، كما قدمنا ببيان وتحديد التزامات طرفى عقد البيع ، فقد يأخذ الطرفان مثلا بهذه القواعد مع الإشارة إلى التأمين على البضاعة محل البيع ضد كل الأخطار وفقا لشروط مجمع لندن . ونلاحظ أن أكثر البيوع التجارية التى عالجتها قواعد الانكوترمز بيوع بحرية ، أى يرتبط تنفيذها بعملية نقل بحرى للبضائع محل البيع ، إلا أن هذه القواعد قد عالجت أيضا البيوع الجوية التى ترتبط بعملية نقل جوى للبضائع محل التعاقد، كما عالجت بعض البيوع التى ترتبط بعملية نقل برى ، بالشاحنات أو بالسكك الحديدية .

ونعرض فيما يلى لأهم أنواع البيوع التى عالجتها قواعد الانكوترمز وأهم ما نلاحظه على هذه القواعد ، أن جميع البيوع التى {صفحة 27} عالجتها تشترك فى بعض التزامات طرفيها ، وتختلف في بعضها الآخر، بحيث يصبح الكلام عن كل بيع على حدة تكراراً لهذه القواعد ، لذلك فإننا سنركز أساساً على نقطة الاختلاف الجوهرية بين هذه البيوع بأنواعها المختلفة ، وهى مسألة متى يتم تسليم البضاعة من البائع إلى المشترى فى كل نوع من أنواع هذه البيوع ، وما يرتبط بذلك من تحديد المسئول عن تحمل مخاطر كل نوع والملتزم بأداء النفقات المتعلقة بالبضاعة .

أولاً : البيع تسليم مكان المنتج “ Ex Works ”

17 – التزامات البائع :

1 – الالتزام بتوريد البضاعة المتفق عليها فى عقد البيع ، وعلى البائع أن يقدم شهادة بمطابقة البضاعة للشروط والمواصفات الواردة فى عقد البيع إذا اتفق بين طرفى البيع على ذلك .

ويعد هذا الالتزام ، التزاما عاما فى جميع أنواع البيوع التجارية ، ويلتزم البائع بتوريد البضاعة حسب المواصفات المتفق عليها بين طرفى التعاقد ، وإذا اتفق بينهما على التزام البائع بأن يقدم شهادة تتضمن أوصاف البضاعة ويقر فيها بأنها مطابقة لأوصاف البضاعة المبيعة ، فعلى البائع أن ينفذ هذا الالتزام وتقدم هذه الشهادة عادة من شركات متخصصة تسمى شركات المعاينة أو المراجعة .

2- الالتزام بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المتفق عليه فى العقد، وفى مكان التسليم المحدد فى العقد أو فى المكان المعتاد تسليم مثل هذه البضاعة فيه ، ولشحنها على وسيلة النقل التى يقدمها المشترى .

وهذا هو الالتزام بتسليم البضاعة ، ويتم التسليم فى هذا النوع من البيوع فى محل المنتج أو البائع إما فى المصنع { صفحة 28} “ Ex Factory ” أو مخازن البائع “ Ex Warehouse ” أو فى المزرعة “ Ex Plantation ” وعلى ذلك يقوم المشترى بتقديم وسيلة النقل إلى البائع لكى يتم شحن البضاعة عليها . ولما كان المشترى عادة لا يقيم فى ذات الجهة التى يوجد فيها البائع ، فإن المتبع فى مثل هذا النوع من البيوع ، أن يفوض المشترى شخصا يتواجد فى مكان البائع لاستلام البضاعة المبيعة نيابة عنه ، والغالب فى البيوع الدولية أن يفوض المشترى شركة معاينة أو شركة مراجعة تقوم بالتحقق من مطابقة البضاعة للأوصاف المتفق عليها ، وقد يقتضى هذا التحقق فحص البضاعة أو تحليل عينة منها وتصدر شهادة بنتيجة هذا الفحص أو التحليل ترسل إلى المشترى ، وبالتالى تقوم شركة المراجعة باستلام البضاعة نيابة عن المشترى على أن يقوم المشترى بتدبير وسيلة النقل التى يتم شحن البضاعة عليها بمعرفة المشترى أو من يفوضه فى ذلك فى مكان البائع . أى أن شحن البضاعة على وسيلة النقل فى هذا البيع ، يقع على عاتق المشترى وتحت مسئوليته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

3 – يتحمل البائع نفقات حزم البضاعة أو تغليفها أو تعبئتها إذا اقتضت ذلك طبيعة البضاعة ، أو كان ذلك ضروريا لإمكان تسليم البضاعة للمشترى . أى أنه متى كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بتسليمها صبا (3) إلى المشترى وإنما يتعين تعبئتها أو حزمها أو تغليفها ، فإن نفقات ذلك تكون على عاتق البائع .

4 – يلتزم البائع بإخطار المشترى بالميعاد الذى تكون فيه البضاعة جاهزة للتسليم ويجب أن يتم الإخطار بوسيلة معقولة “ Reasonable notice ” ، وقد تكون هذه الوسيلة ، البريد أو البرق أو التليفون أو التلكس حسب الظروف .{ صفحة 29}

5 – يتحمل البائع مصاريف معاينة البضاعة ، كمصاريف فحص نوع البضاعة أو قياسها أو تحليلها أو وزنها أو عدها ، إذا كان ذلك ضروريا لتسليم البضاعة إلى المشترى .

6 – يتحمل البائع كافة الأخطار والنفقات المتعلقة بالبضاعة حتى يتم وضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المنصوص عليه فى العقد بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد ، بما يعنى أنها مفرزة أو تم تعيينها باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها ويعنى هذا الالتزام أن البائع يتحمل تبعة هلاك البضاعة إلى الوقت الذى تكون فيه البضاعة تحت تصرف المشترى فى الميعاد المحدد فى العقد وليس إلى وقت استلام المشترى للبضاعة فعلاً ، ولا حتى يتم شحنها على وسيلة النقل التى يقدمها المشترى ، بل يكفى أن يخطر البائع المشترى بأنه يمكنه استلام البضاعة محل البيع فى الوقت الذى يحدد فى الإخطار ، على أن يتم الإخطار وتحديد ميعاد الاستلام فى وقت مناسب أو معقول ، وبعد ذلك تنتقل تبعة الهلاك إلى المشترى . على أنه يشترط لما تقدم أن تكون البضاعة مفرزة ومعينة من قبل البائع ، وأن تكون مطابقة لما تم الاتفاق عليه فى العقد ، فلا يجوز للبائع مثلا أن يخطر المشترى باستلام البضاعة المبيعة ضمن بضاعة أخرى فى مخازن البائع .

7 – يقدم البائع ، بناء على طلب المشترى وتحت مسئوليته وعلى نفقته ، أية مساهمة ، للحصول على أية مستندات تصدر فى دولة التسليم أو دولة المصدر ( المنشأ) والتى قد يطلبها المشترى لأغراض التصدير أو الاستيراد أو إذا كانت هذه المستندات مطلوبة لمرور البضاعة عبر دولة أخرى .

ويتعلق هذا الالتزام بما تتطلبه بعض الدول من مستندات لاستيراد بضاعة من دولة أخرى ، مثل شهادة المصدر أو المنشأ التى تصدر عادة من الغرفة التجارية فى بلد التصدير ويصدق عليها قنصل {صفحة 30} الدولة المستوردة فى البلد المصدرة ، فهذه شهادة ان طلبها المشترى فإن البائع يعاونه فى استصدارها ويتحمل المشترى نفقات استصدارها والتصديق عليها .
__________________
محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
0122701728


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس