عرض مشاركة واحدة
قديم 11/11/2007, 01:35 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 10/07/2025 (05:27 AM)
 المشاركات : 64,171 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



سادساً : البيع مع الالتزام بنفقات البضاعة

وأجرة النقل ومصاريف التأمين

Cost, Insurance and Freight (CIF)

32 – المقصود به :

يعتبر هذا العقد الذى يشمل التزام البائع فيه دفع نفقات البضاعة ومصاريف التأمين عليها وأجرة نقلها هو ذات العقد السابق مع إضافة مصاريف التأمين على عاتق البائع ليقدم إلى المشترى وثيقة تأمين ضد أخطار هلاك أو تلف البضاعة أثناء نقلها ، فيتعاقد البائع مع المؤمن ويدفع قسط التأمين ، إذ يشمل الثمن المحدد لهذا البيع هذه النفقات ، ولا يلتزم البائع إلا بإجراء تأمين وفقا للحد الأدنى لشروط التأمين على البضاعة وهو التأمين على أساس شروط ( الإعفاء من الخسارة الخصوصية “ F.P.A.”) .

33 – التزامات البائع :

إحالة: تقع على البائع فى هذا البيع جميع الالتزامات السابقة فىالبيع “ C & F ” والذى عرضنا لأحكامه فيما تقدم .

ويلتزم فضلا عما تقدم بأن يزود المشترى على نفقته ( أى نفقة البائع ) بوثيقة تأمين بحرى ضد أخطار نقل البضاعة المتعاقد عليها ويتم التعاقد فى هذا التأمين مع مؤمنين أو شركات تأمين ذات سمعة طيبة ، ووفقا لشروط التأمين “ FPA ” أى مع عدم تحمل المؤمن الخسارة الخاصة ، على أن يغطى هذا التأمين الثمن المذكور فى عقد البيع “ CIF ” مع إضافة نسبة مئوية قدرها 10 % من هذا {صفحة 46 } الثمن . وتحدد قيمة التأمين بالعملة المحددة فى عقد البيع كلما أمكن ذلك . ولا تتضمن أخطار النقل المغطاة فى التأمين ، الأخطار الخاصة المغطاة فى أنواع معينة من التجارة أو الأخطار التى يرغب المشترى فى حماية خاصة لها ما لم يتفق على غير ذلك . ومن بين الأخطار الخاصة التى يتفق بين البائع والمشترى على اعتبارها من الأخطار المغطاة فى التجارة، السرقة والنهب والكسر والتهشم والرشح والاحتكاك ببضاعة أخرى وغير ذلك من الأخطار المتعلقة بأنواع معينة من التجارة .

ويجوز بناء على طلب المشترى وعلى نفقته أن يقوم البائع بالتأمين ضد أخطار الحرب وبالعملة المتفق على سداد ثمن البضاعة بها كلما أمكن ذلك .

وبالإضافة إلى التزام البائع بتزويد المشترى بسند شحن نظيف طبقاً للالتزام الوارد فى البند (6) فى البيع C & F ، يلتزم البائع أيضاً بأن يزود المشترى فى البيع “ C I F ” بوثيقة تأمين ، أو بشهادة تأمين ( إذا لم تكن الوثيقة معدة وقت تقديم مستندات البيع من البائع إلى المشترى ) تصدر من المؤمن وتتضمن منح حاملها ذات الحقوق التى تمنحها وثيقة التأمين وكما لو كان حاملاً لهذه الوثيقة .

34 – التزامات المشترى :

تعتبر التزامات المشترى فى هذا البيع هى ذات التزاماته فى البيع السابق عرضه ولكن يلاحظ أن المشترى يتحمل جميع النفقات والأعباء المالية المتعلقة بالبضاعة أثناء نقلها خلال الرحلة البحرية ، فيما عدا أجرة النقل ومصاريف التأمين البحرى . وإذا تم التأمين ضد أخطار الحرب ، فإن المشترى يتحمل مصاريف هذا التأمين .{صفحة 47}



سابعاً : البيع تسليم السفينة أو تسليم رصيف ميناء الوصول

Ex Ship or Ex Quay

35 – المقصود به :

يقصد بهذا النوع من البيوع ، أن البائع يلتزم بتسليم البضاعة إلى المشترى على ظهر السفينة فى ميناء الوصول المحدد فى عقد البيع . وعلى ذلك يلتزم البائع بجميع نفقات البضاعة ومخاطرها حتى يتم تسليمها فى ميناء الوصول . ولذلك فإن هذا البيع يسمى عادة بيع ميناء الوصول .

وقد يتسع نطاق التزام البائع فى بيوع ميناء الوصول إذا كان البيع تسليم رصيف ميناء الوصول ، وهذا يعنى أن يظل التزام البائع قائماً حتى يتم تسليم البضاعة لا على ظهر السفينة التى مكثت فى ميناء الوصول بل على رصيف ميناء الوصول أى بعد أن يتم تفريغ البضاعة ، ويسمى البيع هنا Ex Quay أى تسليم رصيف الميناء ، وقد يكون هذا البيع ذاته بيع تسليم الميناء مع دفع الرسوم الجمركية Ex Quay, duty paid . وقد يكون بيع تسليم رصيف الميناء مع التزام المشترى بالرسوم الجمركية Ex Quay duties on Buyer’s account وفى الصورة الأولى يقع الالتزام بالتخليص على البضاعة جمركياً على البائع بينما يقع هذا الالتزام على المشترى فى الصورة الثانية.

36 – التزامات البائع :

1 – يلتزم البائع بتوريد البضاعة إلى المشترى مطابقة لعقد البيع ، وبتسليم المشترى المستندات الدالة على ذلك إذا كان العقد ينص عليها .

2 – يلتزم البائع بأن يضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى الوقت المحدد فى العقد على ظهر السفينة فى ميناء التفريغ المسمى فى { صفحة 48} عقد البيع ، حتى يمكن تفريغها بالوسائل المناسبة المتفقة مع طبيعة البضاعة .

أما إذا كان البيع تسليم الرصيف ، فيلتزم البائع بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى على رصيف ميناء الوصول المتفق عليه والمحدد فى عقد البيع .

3 – يلتزم البائع بأن يتحمل جميع مخاطر البضاعة ونفقاتها فى اللحظة التى توضع فيها فعلا تحت تصرف المشترى طبقاً للبند (2) المتقدم ، بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد ومفرزة بحيث يمكن اعتبارها البضاعة محل التعاقد .

4 – يلتزم البائع بمصاريف حزم البضاعة أو تعبئتها أو تغليفها ، ما لم يقض العرف التجارى بشحن البضاعة صباً .

وفى البيع تسليم الرصيف ، فإن البائع يتحمل هذه المصاريف بما يتفق مع طبيعة البضاعة والتزامه بتسليمها على رصيف ميناء الوصول .

5 – يلتزم البائع بمصاريف معاينة البضاعة حتى يتم تسليمها للمشترى طبقا للبند (2) السابق .

6 – يلتزم البائع على نفقته بأن يخطر المشترى بدون تأخير ، بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة الناقلة المسماة فى العقد وأن يزوده فى الوقت المناسب بسند الشحن أو أمر التسليم أو أى مستند آخر يكون ضروريا لتمكين المشترى من استلام البضاعة . وفى البيع تسليم الرصيف يلتزم البائع بتسليم المشترى المستندات المطلوبة لرفع البضاعة من رصيف ميناء الوصول .

7 – يلتزم البائع بأن يزود المشترى بناء على طلب الأخير وعلى نفقته بشهادة المصدر والفاتورة القنصلية . { صفحة 49 }

8 – يلتزم البائع بأن يقدم للمشترى بناء على طلب الأخير وتحت مسئوليته وعلى نفقته كل مساعده لازمة للحصول على أية مستندات بخلاف المذكورة فيما تقدم ، وتصدر فى دولة الشحن أو فى دولة المصدر ، والتى يتطلبها المشترى لاستيراد البضاعة فى دولة الوصول ( أو إذا لزم الأمر لمرور البضاعة عبر دولة أخرى ) .

37 – التزامات المشترى :

1 – يلتزم المشترى باستلام البضاعة بمجرد أن توضع تحت تصرفه طبقا للبند (2) من التزامات البائع ، كما يلتزم بدفع الثمن المنصوص عليه فى العقد .

2 – يتحمل المشترى جميع مخاطر البضاعة ونفقاتها منذ اللحظة التى توضع فيها البضاعة تحت تصرفه طبقاً للبند (2) من التزامات البائع ، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد مفرزة باعتبارها البضاعة محل التعاقد .

3 – يتحمل المشترى جميع مصاريف وأعباء البضاعة والتى يتحملها البائع فى سبيل الحصول على المستندات المشار إليها فى البندين (7) ، (8) من التزامات البائع .

4 – يلتزم المشترى تحت مسئوليته وعلى نفقته بأن يقدم جميع التراخيص أو المستندات المماثلة التى قد تكون مطلوبة بقصد تفريغ البضاعة فى ميناء الوصول أو بقصد استيرادها .

5 – يلتزم المشترى بأن يتحمل جميع النفقات والأعباء والرسوم الجمركية ونفقات التخليص وجميع الالتزامات والضرائب الأخرى التى تدفع بقصد تفريغ واستيراد البضاعة.

ونلاحظ أن هذا الالتزام لا محل له فى البيع تسليم الرصيف مع تحمل البائع الرسوم الجمركية . { صفحة 50 }

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش الباب الأول
(1) انظر دليل المصطلحات التجارية الدولية الصادر عن شركة النصر للتصدير والاستيراد من إعداد وترجمة الأستاذ مختار السويفى .

(2) وتعرف في العمل بالحروف ICC وهى الحروف الأولى لعبارة :

International Chamber of Commerce .

(3) كالحبوب والدقيق والخضروات والموالح والكروم والنبيذ وغيرها من البضائع .



الباب الثانى

اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع

38 – تقديم للموضوع :

يعتبر البيع الدولى فى أساسه بيعا للبضائع وبالتالى ، فإنه يثير كافة المشاكل التجارية والقانونية المتعلقة ببيع البضائع ، إلا أنه يستمد صفته الدولية من وجود البائع والمشترى فى دولتين مختلفتين .

ويهتم البائع عادة فى البيوع الدولية ، بتوفير ضمان له للحصول على ثمن البضاعة المبيعة بينما يعنى المشترى بألا يدفع الثمن قبل أن يتحقق من إرسال البضاعة إليه ، وتلعب البنوك دوراً هاماً فى هذا الصدد عن طريق نظام الاعتماد المستندى (1) ، كما يشارك الناقلون والمؤمنون أيضاً فى توفير ضمانات البيع الدولى ، ذلك أن عقد البيع الدولى للبضائع لا يتضمن فقط النص على الالتزام بالتسليم والالتزام بدفع الثمن وإنما يتضمن كذلك مسائل أخرى مثل نقل البضاعة من دولة البائع إلى دولة المشترى والتأمين على البضاعة وكذلك طريقة سداد الثمن (2) .

وتتميز العقود الدولية لبيع البضائع إذن ، بخصائص لا تتوافر فى البيوع الداخلية، فالبيع الدولى للبضائع تتصل به اتصالا لازما بعض العقود الدولية الأخرى ، من ذلك عقد نقل البضائع بحراً أو جواً عند تصديرها ، وعقد التأمين على البضائع ، كما أن دفع {صفحة 51 } الثمن يتم من خلال عقد فتح الاعتماد المستندى الذى يبرمه المشترى مع البنك المراسل ، وبالتالى فإن البيع الدولى للبضائع يكون وحدة من العقود الدولية ترتبط معا ككل ، يشكل عملية التبادل التجارى الدولى (3) . وقد اهتمت بعض الهيئات الدولية بوضع قواعد موحدة للبيع التجارى الدولى سواء فى شكل شروط عامة أو عقود نموذجية أو اتفاقيات دولية .

39 – اتفاقيات لاهاى بشأن البيع الدولى :

بدأ التفكير أولا فى توحيد القاعدة التى تقرر أى القوانين الوطنية يكون واجب التطبيق على عقود البيع الدولى عندما يثور النزاع بين أطراف هذه العقود ، وأسفرت الجهود التى بذلت فى هذا الصدد عن إبرام اتفاقية لاهاى فى 15 يونيو سنة 1955 بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولى للبضائع (4) واحتوت هذه الاتفاقية على القواعد الآتية :

(أ) يطبق على عقد البيع الدولى القانون الوطنى الذى يعينه الطرفان .

(ب) إن لم يتم هذا التعيين ، فيطبق القانون الوطنى للدولة التى يكون فيها للبائع محل إقامة معتاد . { صفحة 52 }

( جـ) يرد على القاعدة السابقة استثناءان :-

1 – إذا تلقى البائع الأمر بالشراء بواسطة فرع له فى إحدى الدول ، فإن القانون الواجب التطبيق يكون قانون الدولة التى يوجد فيها هذا الفرع .

2 – إذا تلقى البائع أو وكيله الأمر بالشراء فى الدولة التى يوجد فيها المشترى ، فإن قانون الدولة التى يتخذ فيها المشترى محل إقامته العادية ، يكون الواجب التطبيق .

على أن توحيد قاعدة تحديد القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية لم تؤد إلى توحيد القواعد الموضوعية لهذه البيوع .

ولمس المجتمع الدولى ضرورة توحيد هذه القواعد ، لذلك اهتم معهد روما لتوحيد القانون الخاص بهذا الأمر ووضع الفقيه الألمانى أرنست رابل مشروعين لقانونين موحدين للبيوع الدولية ، وبعد ثلاثين عاما من الإعداد لهذين القانونين ، أقرهما مؤتمر عقد فى لاهاى فى 25 أبريل سنة 1964 . ويعتبر القانون الأول قانونا موحداً للبيوع ويطلق على الثانى القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولى للبضائع (5) .
__________________
محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
0122701728


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس