الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04/05/2007, 06:33 PM
الأستاذ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل : Feb 2007
 فترة الأقامة : 6659 يوم
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأستاذ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
رفع إشكال من الغير ( مصر )



الشروط الواجب توافرها فى رفع استشكال ورد ذكرها في الفصل السادس من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إشكالات التنفيذ
مادة 312 - "اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكام المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل
الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكة ان تكلف المستشكل بإختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولايترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

مادة 313 - لايترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه

مادة 314 - اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

مادة 315 - اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لاتقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

ويلاحظ أنه
مجرد رفع منازعه إسترداد من الغير على المنقولات المحجوز عليها يتم وقف التنفيذ تلقائيا ولا يعد هذا إستشكال



 توقيع : الأستاذ



رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها الأستاذ
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الحمد لله على عدم وجود مشاكل استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 2 2170 30/05/2007 06:42 PM
رفع إشكال من الغير ( مصر ) استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 4 2075 04/05/2007 06:33 PM
لا تقرأ هذ الموضوع المنتدى العام 1 2234 01/04/2007 03:32 AM
واشنطن ترفض تصريحات ملك السعودية بشأن العراق منتدى الاخبار المحلية واالعالمية 1 1845 30/03/2007 03:50 AM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w