الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > منتدى الاخبار المحلية واالعالمية
 

منتدى الاخبار المحلية واالعالمية كل مايتعلق بالاخبار والاحداث اليومية في المنطقة العالمية والمحلية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 24/02/2009, 03:02 AM
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وداعم مادي لمسابقات رمضان
مشهور âيه ôîًَىà
Awards Showcase
لوني المفضل Brown
 رقم العضوية : 245
 تاريخ التسجيل : Feb 2005
 فترة الأقامة : 7397 يوم
 أخر زيارة : 28/02/2014 (09:03 AM)
 المشاركات : 6,236 [ + ]
 التقييم : 10000
 معدل التقييم : مشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond reputeمشهور has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع نظام الإجراءات الجزائية :



نقل عن صحيفة الرياض اليوم


هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع نظام الإجراءات الجزائية :
أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لاتكون نهائية إلا بتأييد المحكمة العليا



الرياض - عبدالسلام البلوي:
حذر مشروع نظام الاجراءات الجزائية من القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً واشترط أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

ولا يجوز - حسب المشروع الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً - توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، وأعطت المادة الرابعة المتهم الحق بالاستعانة بتوكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فلها نقضه وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها.
وشدد النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ونص على وجوب صيانتها.
وبين أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن سواء كان المسكن المكان المسور أو المحاط بأي حاجز أو المعد لاستعماله مأوى.
ولا يجوز حسب هذا النظام لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط، ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، وإذا وجد رجل الضبط في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة. ويرى مندوبو وزارة الداخلية في ملاحظاتهم على المادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة وجوب التوقيف للمتهم وإضافة نص يمنع توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئيس الدائرة ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
وحددت المادة الرابعة عشرة بعد المائة مدة التوقيف بخمسة أيام وحذرت أن يزيد مجموع الأيام في حال التمديد عن أربعين يوماً، ويرى مندوبو الداخلية والتحقيق والادعاء العام اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول يجوز لمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة متعاقب بحسب ما تراه)، وللمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ويرى مندوبو وزارة الداخلية أهمية تخصيص الجرائم في الحق الخاص للأفراد والتي لا تقام الدعوى الجزائية فيها إلا بنآء على شكوى بحيث يدخل ضمنها القذف والسب في مكان غير علني والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه وكذلك قضايا عقوق الوالدين والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ، وأخيراً الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته. وتنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وصدور حكم نهائي، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أما الدعوى الخاصة فتنقضي بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه.



 توقيع : مشهور


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها مشهور
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
صور: وزير النقل يباشر ميدانياً التحقّق من مسبّبات... محـليــــــــات 0 12059 21/12/2013 01:19 AM
صور: رجال الحرس الوطني ينفذون حرباً إفتراضية أمام... محـليــــــــات 0 8440 21/12/2013 12:42 AM
راتب الزوجة … أهو للزوجة وحدها؟ منتدى حواء 1 10599 21/12/2013 12:19 AM
عن ماذا تبحث الفتاه في شريك حياتها ؟ منتدى العرائيس 0 12895 21/12/2013 12:13 AM
تركي الفيصل ينفي لقاءه بمسولين اسرايلين في موناكو منتدى الاحداث السياسية والجريمة 0 8185 20/12/2013 11:12 PM

قديم 24/02/2009, 03:50 AM   #2


الصورة الرمزية بدر البدور
بدر البدور âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 13852
 تاريخ التسجيل :  Jan 2009
 أخر زيارة : 20/06/2011 (01:40 AM)
 المشاركات : 3,542 [ + ]
 التقييم :  324
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



يعطيك العافيه يا مشهور
وعساك على القوه
وبارك الله فيك


 
 توقيع : بدر البدور



رد مع اقتباس
قديم 24/02/2009, 09:23 AM   #3
المزيونه
Guest


الصورة الرمزية المزيونه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01/01/1970 (03:00 AM)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



يا جعـلك سالم اخي


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w