الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 15/10/2007, 03:55 AM
المؤسس والمشـــرف العــــام
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه
Saudi Arabia     Male
SMS ~ [ + ]
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
Awards Showcase
لوني المفضل Maroon
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل : Aug 2004
 فترة الأقامة : 7564 يوم
 أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
 الإقامة : جدة
 المشاركات : 64,160 [ + ]
 التقييم : 16605
 معدل التقييم : صقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم



اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم7/2021/م في 8/9/1405هـ
الباب الأول
التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون

مادة ( 1 ) : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ‏كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام ‏‏.‏
مادة ( 2 ) : لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية ‏التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي ‏المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له ‏بذلك من المحكمة المختصة .‏
مادة ( 3 ) : يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من ‏أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين ‏موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند ‏تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية ‏والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة .‏
مادة ( 4 ) : لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في ‏النزاع وحكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو ‏صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم ‏بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .‏
مادة ( 5 ) : مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء ‏المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ‏ديوان المظالم ، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية ‏والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوي الشأن اختيار ‏المحكمين من هذه القوائم أو غيرها .‏
مادة ( 6 ) : يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق في وثيقة تحكيم ‏يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ‏ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن ‏المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد .‏
مادة ( 7 ) : على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر ‏قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن ‏تخطر هيئة التحكيم بقرارها .‏

‏ مادة ( 8 ) : في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها ‏مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة ‏إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها ‏موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس ‏مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز ‏بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة ‏حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن ‏طريق التحكيم ، وفي جميع الحالات يتم أخطار مجلس ‏الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها .‏
مادة ( 9 ) : يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام ‏بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد ‏طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة ‏التحكيم ، كما يتولى الاخطارات والإعلانات المنصوص ‏عليها في نظام التحكيم وأية اختصاصات أخرى يحددها ‏الوزير المختص ، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب ‏اللازم لمواجهة ذلك .‏
مادة ( 10 ) : على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر ‏فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ ‏أخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، وأخطار المحتكمين ‏بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع . ‏


الباب الثاني
إخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم

مادة ( 11 ) : كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم ‏بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع يكون عن ‏طريق المراسل أو الجهات الرسمية ، سواء كان الإجراء ‏بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى ‏مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة ‏على آداء مهمتها في حدود اختصاصها .‏


مادة ( 12 ) : يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين ‏أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات ‏التالية :‏
أ‌-‏ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ ‏او الإخطار .‏
ب‌-‏ اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ‏وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ‏كذلك إن كان يعمل لغيره .‏
ت‌-‏ اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي ‏يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة .‏
ث‌-‏ اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو ‏وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان ‏فآخر موطن كان له
ج‌-‏ اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على ‏الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته ‏للجهة المختصة . ‏
ح‌-‏ اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ ‏المحدد له .‏
مادة ( 13 ) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في ‏موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة ‏أصحاب الشأن . وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في ‏موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله أو المسئول ‏عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين ‏معه من الأزواج والأقارب والتابعين .‏
مادة ( 14 ) : إذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه طبقاً ‏للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن ‏الاستلام وجب عليه بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن ‏يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة أو عمدة المحلة أو ‏من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في ‏دائرته حسب الأحوال وعليه أيضاً ، خلال أربع وعشرين ‏ساعة ، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو ‏المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة ‏الإدارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الإعلان ‏وصورته ويعتبر التبليغ أو الإخطار صحيحاً منتجاً لآثاره من ‏وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق ‏بيانه .‏
مادة ( 15 ) : فيما عدا ما نص عليه في أنظمة خاصة تسلم صورة ‏الإخطار أو التبليغ على الوجه اللآتي :‏
أ‌-‏ ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وامراء المناطق ومديري ‏الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص .‏
ب‌-‏ ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم ‏مقامه .‏
ت‌-‏ ما يتعلق بالشركات و الجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم ‏في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس ‏الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين ‏وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ‏يسلم لهذا الفرع أو الوكيل .‏
مادة ( 16 ) : يقوم الموظف المختص بعرض ملف التحكيم على ‏الجهة المختصة بنظر النزاع لاعتماد وثيقة التحكيم وعلى ‏كاتب هذه الجهة إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار ‏الصادر بشأن اعتماد وثيقة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ ‏صدوره .‏
مادة ( 17 ) : في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون ‏بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من ‏كاتب عدل أومن أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى ‏الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف ‏الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال ‏بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً ‏إذا اقتضى الحال ذلك .‏
مادة ( 18 ) : في حال غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى ‏وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أعلن لشخصه فلها أن ‏تقضي بالنزاع متى كان المحتكمون قد أودعوا ملف التحكيم ‏مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ود فوعهم ومستنداتهم ويعتبر ‏القرار في هذا الحال حضورياً . أما إذا لم يكن قد أعلن ‏لشخصه كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها ‏المحتكم الغائب . وإذا تعدد المحتكمون المدعى عليهم وكان ‏بعضهم قد أعلن لشخصه وجب على الهيئة . في غير حالات ‏الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها ‏من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر القرار في ‏الموضوع حضورياً في حق إذا حضر المحتكم أو من يمثله ‏في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في ‏الدعوى أو مستنداً يتعلق بها وإذا حضر المحتكم الغائب قبل ‏انتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن .‏
مادة ( 19 ) : إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المحتكمين ‏بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى ‏جلسة تالية يعاد إعلانه بها اعلاناً صحيحاً .‏
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
thefreelawyer@yahoo.com
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 3923138 / 3952217
P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638



 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها صقر الجنوب
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
دهاء الشيخ محمد بن يحيى العسيري شيخ رباع تاريخ قرية رباع بين الماضي والحاضر 0 5001 20/10/2024 02:27 PM
وقفات ودروس من حروب بخروش بن علاس ضد جحافل... تاريخ زهران وغامد 2 9404 17/09/2024 11:11 PM
الشعراء بن حوقان وعبدالواحد منتدى القصائد الجنوبية ( المنقولة) 0 18571 04/01/2024 11:35 AM
القصة (مورد المثل) منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 16973 02/01/2024 09:28 AM
الله لايجزي الغنادير بالخير منتدى القصائد النبطية والقلطة ( المنقولة) 1 15585 28/12/2023 05:06 PM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w