![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() ![]()
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم7/2021/م في 8/9/1405هـ الباب الأول التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون مادة ( 1 ) : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام . مادة ( 2 ) : لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له بذلك من المحكمة المختصة . مادة ( 3 ) : يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة . مادة ( 4 ) : لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع وحكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . مادة ( 5 ) : مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم ، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها . مادة ( 6 ) : يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد . مادة ( 7 ) : على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها . مادة ( 8 ) : في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم ، وفي جميع الحالات يتم أخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها . مادة ( 9 ) : يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم ، كما يتولى الاخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم وأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص ، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم لمواجهة ذلك . مادة ( 10 ) : على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ أخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، وأخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع . الباب الثاني إخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم مادة ( 11 ) : كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية ، سواء كان الإجراء بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة على آداء مهمتها في حدود اختصاصها . مادة ( 12 ) : يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات التالية : أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ او الإخطار . ب- اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره . ت- اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة . ث- اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له ج- اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة . ح- اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له . مادة ( 13 ) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة أصحاب الشأن . وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله أو المسئول عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين . مادة ( 14 ) : إذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام وجب عليه بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة أو عمدة المحلة أو من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعليه أيضاً ، خلال أربع وعشرين ساعة ، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعتبر التبليغ أو الإخطار صحيحاً منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق بيانه . مادة ( 15 ) : فيما عدا ما نص عليه في أنظمة خاصة تسلم صورة الإخطار أو التبليغ على الوجه اللآتي : أ- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وامراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص . ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم مقامه . ت- ما يتعلق بالشركات و الجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو الوكيل . مادة ( 16 ) : يقوم الموظف المختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المختصة بنظر النزاع لاعتماد وثيقة التحكيم وعلى كاتب هذه الجهة إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر بشأن اعتماد وثيقة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ صدوره . مادة ( 17 ) : في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أومن أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك . مادة ( 18 ) : في حال غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أعلن لشخصه فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المحتكمون قد أودعوا ملف التحكيم مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ود فوعهم ومستنداتهم ويعتبر القرار في هذا الحال حضورياً . أما إذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها المحتكم الغائب . وإذا تعدد المحتكمون المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وجب على الهيئة . في غير حالات الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر القرار في الموضوع حضورياً في حق إذا حضر المحتكم أو من يمثله في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في الدعوى أو مستنداً يتعلق بها وإذا حضر المحتكم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن . مادة ( 19 ) : إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المحتكمين بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها اعلاناً صحيحاً . __________________ المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 thefreelawyer@yahoo.com موبيل 0123732968 / 0105225061 مكتب 3923138 / 3952217 P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638 ![]() ![]()
•
رحلة في ذاكرة الشاعر جريبيع رحمه الله
• أهالي رباع : الخير في مقدمكم يانسل الكرام ( عكاظ ) • رسائل واتس اب جديدة كل يوم .. شاركونا بكل جديد |
![]() |
|||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
![]() |
تاريخ قرية رباع بين الماضي والحاضر | 0 | 5001 | 20/10/2024 02:27 PM | |
![]() |
تاريخ زهران وغامد | 2 | 9404 | 17/09/2024 11:11 PM | |
![]() |
منتدى القصائد الجنوبية ( المنقولة) | 0 | 18571 | 04/01/2024 11:35 AM | |
![]() |
منتدى القصص و الروايات المتنوعة | 0 | 16973 | 02/01/2024 09:28 AM | |
![]() |
منتدى القصائد النبطية والقلطة ( المنقولة) | 1 | 15585 | 28/12/2023 05:06 PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |