الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 09/11/2007, 03:56 AM
المؤسس والمشـــرف العــــام
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه
Saudi Arabia     Male
SMS ~ [ + ]
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
Awards Showcase
لوني المفضل Maroon
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل : Aug 2004
 فترة الأقامة : 7564 يوم
 أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
 الإقامة : جدة
 المشاركات : 64,160 [ + ]
 التقييم : 16605
 معدل التقييم : صقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏



حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
‏[بقلم: د.هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن)] ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحيم ‏
سأل سائل عن حكم الشريعة الإسلامية في ضرب المتهم أو خداعه ليقر بالجريمة؟ ‏وهل يعتد بهذا الاعتراف أمام القاضي الشرعي أم لا يعتد بهذا الاعتراف ومن ثم ‏يعفى المتهم من المسئولية الجنائية؟ ‏

وقبل أن نشرع في تفصيل الاتجاهات الفقهية لهذه القضية نبدأ بمقدمة موجزة حول ‏الإكراه (تعريفه/أنواعه/حده/مستنده الشرعي) على النحو التالي:‏
‏(أ) تعريف الإكراه وأنواعه:‏
يعرف ابن الشحنة الحنفي الإكراه بقوله: (تهديد القادر على ما هدده على أمر ‏بحيث ينتفي الرضا" وفي درر الحكام: "الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً ‏بغير حق من دون رضاه بالإخافة، ويقال له المكرَه (بفتح الراء) ويقال لمن أجبره ‏‏(مجبر) ولذلك العمل مكره عليه وللشئ الموجب للخوف مكره به" ‏

‏(ب) أنواع الإكراه:‏
قال الفقهاء إن: "الإكراه على قسمين؛ الأول: هو الإكراه الملجئ الذي يكون ‏بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو. والثاني: هو الإكراه غير ‏الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد" ‏
أقول: يتفق الفقهاء على بطلان الإقرار الذي يكون وليد الإكراه الملجئ. أما القسم ‏الثاني: فقد اختلف الفقهاء بشأنه وخاصة إكراه المجرمين عتاة الإجرام وأرباب ‏السوابق وتزعم هذه المدرسة ابن قيم الجوزية وآخرون.‏

‏(ج) حد الإكراه:‏
اختلف العلماء في حد الإكراه: قال عمر بن الخطاب: "ليس الرجل آمن على نفسه ‏إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت ‏متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك ‏وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا ‏قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك ‏المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن ‏توقيت، وإنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق ‏على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه" ‏
قال القرطبي: " وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب ‏الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منها التلف، وجعلوها إكراهاً في إقراره لفلان عندي ‏ألف درهم. قال سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل ‏على أن الأكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين ‏بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ‏ثور وأكثر العلماء" ‏
قال في المحلى:‏
‏"الإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ‏ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن ‏كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل، أو ضرب، أو ‏سجن، أو إفساد مال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا ‏يظلمه ولا يسلمه)" ‏

‏(د) المستند الشرعي للإقرار تحت الإكراه:‏
استند الفقهاء إلى الأدلة التالية من الكتاب والسنة:‏
قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) قال القرطبي: "لما سمح الله عز ‏وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه ‏فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم" ‏
ثانياً: حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رمز إليه ‏الألباني بالصحة في صحيح الجامع الصغير. قال السرخسي: "وليس للمكره اختيار ‏صحيح معتبر شرعاً فيما تكلم به بل هو مكره عليه، والإكراه يضاد الاختيار، فوجب ‏اعتبار هذا الإكراه في انعدام اختياره به لكونه إكراهاً بالباطل، ولكونه معذوراً في ‏ذلك، فإذا لم يبق له قصد معتبر شرعاً التحق بالمجنون"‏



‏• أما عن مسألة ضرب المتهم ليقر بالجريمة فسنتناولها على النحو التالي:‏
اختلف الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين:‏
الاتجاه الأول: يشترط أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد ‏وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقرار كالإكراه بالضرب أو أخذ المال.‏
الاتجاه الثاني: يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما ‏أشبه ذلك شريطة أن يخرج جسم الجريمة.‏
ونتسعرض هذين الرأيين على النحو التالي:‏
الاتجاه الأول: صدور الإكراه عن إرادة حرة: ‏
يشترط أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد وسائل التأثير ‏المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال: قال شريح: ‏‏"القيد كره، والوعيد كره، والضرب كره، والسجن كره" ‏
ويقول الماوردي: "وإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم" ‏
قال الطرابلسي: "وأما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز" ‏
‏"وفي الولوالجي: إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء ‏أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره، لأن ‏مثل هذا الرجل يؤثر ألف درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس ‏والقيد فكان مكرهاً، وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، ‏وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة" ‏
وفي البدائع: "الإكراه يمنع صحة الإقرار، سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ أو ‏لا يحتمل، وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لا" ‏
ويرى الكاساني أن إخلاء سبيل المتهم الذي أكره على الإقرار(الأول) ثم قبض عليه ‏مرة أخرى لا يصح إقراره الثاني طالما كان تحت بصر من أكرهه أولاً إذ يقول: ‏‏"ولو أكرهه على الإقرار بذلك (كالحدود والقصاص) ـ ثم خلى سبيله فهذا على ‏وجهين: إما أن يتوارى عن بصر المكره حينما خلى سبيله، وإما أن لا يتوارى عن ‏بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه. فإن كان توارى عن بصره ثم أخذه فأقر إقراراً ‏مستأنفاً جاز إقراره لأنه لما خلى سبيله حتى توارى عن بصره فقد زال الإكراه ‏عنه، فإذا أقرّ به من غير إكراه جديد فقد أقرّ طائعاً فصح إقراره لأنه لما خلى سبيله ‏حتى توارى عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرّ به من غير إكراه جديد فقد أقرّ طائعاً ‏فصح وإن كان لم يتوار عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرّ به من غير تجديد الإكراه ‏لم يصح لأنه لما لم يتوار عن بصره فهو على الإكراه الأول" ‏
‏"ولو أكرهه على الإقرار بالقصاص فأقر به فقتله حيثما أقر به من غير بينة، فإن ‏كان المقر معروفاً بالدعار يدرأ عنه القصاص استحسانا، وإن لم يكن معروفاً بها ‏يجب القصاص" ‏
يقول السرخسي: "ولو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر ‏على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً، لأن الإقرار متمثل بين الصدق ‏والكذب، وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، والتهديد ‏بالضرب والحبس يمنع رجحان جانب الصدق على ما قال عمر رضي الله عنه: ‏ليس الرجل على نفسه بأمير إذا ضربت أو أوثقت، ولم ينقل عن أحد من المتقدمين ‏من أصحابنا (أي الأحناف) رحمهم الله صحة الإقرار مع التهديد بالضرب والحبس ‏في حق السارق وغيره" ‏

رأي لجنة الفتوى بالأزهر:‏
وعرضت لجنة الفتوى بالأزهر قضية ضرب المتهم فذكرت آراء الفقهاء وإن كنا ‏نميل إلى أن الفتوى مالت إلى عدم ضرب المتهم ليقر:‏
‏"سئل : هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة، وهل يُعْتَد بهذا ‏الإقرار؟
أجاب : جاء في "الأحكام السلطانية" للماوردي ص. 22 أنه يجوز للأمير مع قوة ‏التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله ‏فيما قرف به واتهم ، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ، فإن ‏ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم ، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر ‏تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره ، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى ‏دون الأول. فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل ‏بالإقرار الأول وإن كرهناه. والرأي المختار عند الأحناف والإمام الغزالى من ‏الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يُضرب، لاحتمال كونه بريئًا ، فترك الضرب فى ‏مذنب أهون من ضرب برئ وفى الحديث (لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن ‏يخطئ في العقوبة) وأجاز أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة ، وذلك ‏لإظهار المسروق من جهة، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى" \‏

الاتجاه الثاني: قبول الإكراه ولو كان نتيجة ضرب المتهم:‏
يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما أشبه ذلك شريطة ‏أن توجد جثة القتيل: وممن قال بضرب المتهم الإمامية وبعض المالكية والظاهرية ‏وبعض الحنابلة وفي مقدمتهم ابن القيم شريطة أن يخرج المتهم جثة القتيل ‏وحجتهم في ذلك الأدلة التالية:‏

أدلة القائلين بجواز ضرب المتهم:‏
روى ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عمر: "وأتي رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون ‏يعرف مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود، فقال لرسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة،؛ فقال رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك، أأقتلك؟ قال: نعم؛ فأمر ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت، فأخرج منها كنزهم، ثم سأله عما ‏بقي، فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ‏فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزند في صدره، حتى أشرف ‏على نفسه، ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود ‏بن مسلمة" ‏
وفي سنن البيهقي: ساق بسنده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر: "أن رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض ‏والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله ‏صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا ‏يكتموا ولا يغيبوا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحيي ‏بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم لعم حيي ما فعل مَسْك حيي الذي جاء به من النضير. فقال: أذهبته ‏النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال ‏رأيت حيياً بن أخطب يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في ‏الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني حقيق" ‏
قال ابن القيم: "وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره -‏فيضرب ليقر به، فهذا لا ريب فيه، فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على ‏وفاته، كما في حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل ‏خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعية عم حيي بن أخطب. فقال: أين ‏كنز حي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات. فقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشئ ‏من العذاب، فدلهم عليه في خربة، وكان حلياً في مسك ثور" ثم علق ابن القيم على ‏الحديث بقوله:"فهذا أصل في ضرب المتهم" ‏
أقول: لكن هذا الفريق اشترط أن يكون المتهم من أرباب السوابق: "أن يكون ‏المتهم معروفاً بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك" ‏
أما في سنن أبي داود: فقد ساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أن ‏لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ‏ركابهم، على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا ‏مسكاً لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير ‏حين أجلت النضير، فيه حليهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية: أين ‏مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي ‏الحقيق" ‏
حسنه الألباني في تخريجه لسنن أبي داود. ‏
__________________

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 23952217



 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها صقر الجنوب
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
دهاء الشيخ محمد بن يحيى العسيري شيخ رباع تاريخ قرية رباع بين الماضي والحاضر 0 5005 20/10/2024 02:27 PM
وقفات ودروس من حروب بخروش بن علاس ضد جحافل... تاريخ زهران وغامد 2 9410 17/09/2024 11:11 PM
الشعراء بن حوقان وعبدالواحد منتدى القصائد الجنوبية ( المنقولة) 0 18600 04/01/2024 11:35 AM
القصة (مورد المثل) منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 16995 02/01/2024 09:28 AM
الله لايجزي الغنادير بالخير منتدى القصائد النبطية والقلطة ( المنقولة) 1 15602 28/12/2023 05:06 PM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w