![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() ![]()
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص. وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة وشروط التخصيص. مادة 25 : تقدم طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراء عل تخصيصها دون مقابل – من أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه. وعلى الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدوره. ويجب أن يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه. مادة 26 : تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بها مواقع وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التي صدر لها قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها. مادة 27 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاء قرار تخصيص الأرض – دون مقابل – واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروط التخصيص. الباب السابع المناطق الحــرة مادة 28 : يُحصل الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ). وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التي يُحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها من تصنيع أو أجرِىَ من تجميع. مادة 29 : يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الضوابط الآتية : - أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل. - ألا تقل صادراته عن نصف منتجاته. - أن يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمباني والأسوار والأمن التي تحددها لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة. مادة 30 : لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتي رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. مادة 31 : يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة. ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحساب الغير – بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط في داخل البلاد. مادة 32 : يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية : 1 - يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة، مرفقاً به إذن التسليم الملاحي. 2 - تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة. 3 - تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة. مادة 33 : يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية : 1 - على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو). 2 - على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقتهم. 3 - يقدم المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحي – إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت. 4 - يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة – مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة. مادة 34 : يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية : 1 - يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية : ( أ ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين. ( ب ) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل. 2 - تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن. 3 - يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة. 4 - تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن. 5 - يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة. وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة. مادة 35 : تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمصلحة الجمارك – بناء على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصر الضمان على قيمة الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غير المحظورة. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكامل قيمة الضمان. مادة 36 : في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج يفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أو من ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة. ويجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – أن تقوم بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية. مادة 37 : لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – في حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد – أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعة لعميل واحد وتسليمها له دفعة واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة. مادة 38 : يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية : 1 - يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد. 2 - تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع، لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر. 3 - تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – إلى ميناء التصدير. 4 - يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقة الحرة. __________________ المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 thefreelawyer@yahoo.com موبيل 0123732968 / 0105225061 مكتب 3923138 / 3952217 P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638 ![]() ![]()
•
رحلة في ذاكرة الشاعر جريبيع رحمه الله
• أهالي رباع : الخير في مقدمكم يانسل الكرام ( عكاظ ) • رسائل واتس اب جديدة كل يوم .. شاركونا بكل جديد |
![]() |
#2 |
المؤسس والمشـــرف العــــام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
مادة 39 :
يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات. ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئيس مجلس إدارة المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 40 : يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن. مادة 41 : لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة. مادة 42 : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية : 1 - عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة. 2 - إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها. 3 - وقف نشاط المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع في المنطقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة. مادة 43 : لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها. ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة. ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة في طلب الإتلاف وإبداء الرأي في كيفيته. مادة 44 : يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه، وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات. مادة 45 : للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة. وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد. مادة 46 : يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقد والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لإتمام الإصلاح أو العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه. ويرفق بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد. وتبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة. مادة 47 : يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التي أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هى ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه. مادة 48 : تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد. وتسلم الأصناف لمندوب لمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة. مادة 49 : على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة. مادة 50 : تصدر لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج. مادة 51 : تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أدنى ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الحرة. ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتى نهاية العام. مادة 52 : تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من : 1 - أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط. 2 - العاملين في المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد. 3 - العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة. 4 - الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 53 : تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية : 1 - الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع في أي منها. 2 - انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها. 3 - انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة. مادة 54 : يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي، أو مقاومته لهم، أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 2 - مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 55 : على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة. ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن والحرف. مادة 56 : يلتزم المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة. ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد. مادة 57 : يحظر على المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة. مادة 58 : في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من سلطات واختصاصات وحقوق. مادة 59 : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989. مادة 60 : تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ الموافق 9 أغسطس سنة 1997 م رئيـس مجلس الوزراء دكتور/ كمال الجنزوري __________________ المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 thefreelawyer@yahoo.com موبيل 0123732968 / 0105225061 مكتب 3923138 / 3952217 P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638 |
![]() ![]()
•
رحلة في ذاكرة الشاعر جريبيع رحمه الله
• أهالي رباع : الخير في مقدمكم يانسل الكرام ( عكاظ ) • رسائل واتس اب جديدة كل يوم .. شاركونا بكل جديد ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |