الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

منتدى الكتب والمكتبات من أجلك أضفنا الآف الكتب المتنوعة من كافة التخصصات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14/08/2005, 01:48 PM   #9
مراقب سابق


الصورة الرمزية صوت العقل
صوت العقل âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 95
 تاريخ التسجيل :  Dec 2004
 أخر زيارة : 27/09/2013 (11:58 PM)
 المشاركات : 1,514 [ + ]
 التقييم :  1000
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



احكام متعلقه به


حكم نقل الماء خارج مكه

ذكر الإمام الفاسي بأنه يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج مكة في اتفاق المذاهب الأربعة بل هو مستحب عن المالكية والشافعية .

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن الرسول كان يحمله (رواه الترمذي) . وعن ابي حسين قال : كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى سهيل بن عمرو: إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبح وإن جاءك نهارا فلا تمسي حتى تبعث إلي بماء من ماء زمزم ، فستعانت إمرءته اثيلة الخزاعية جده أيوب بن عبد الله فادلجتاهما وجواريها فلم تصبح حتى فرتا مزادتي وملأتهما وجعلاتهما في كرتين قويطتين .

(أخرجه ابو موسى المديني في تتمته ، وقال الكر جنس من الثياب الغلاظ ، وأخرجه الأزرقي أيضاً).

وعن عطاؤ أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتزوده إلى الشام .

قال الفاكهي : حدثني أبو العباس ، أحمد بن محمد عن حلاد الجعفي ، قال : فناء زهير ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : إن عائشة - رضي الله عنها -حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى ، وقالت حملبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في الادواء والقرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم .

كما ذكر الفاكهي أيضا قال : حدثني أبو العباس عن حسن بن الربيع عن مسلم أبي عبد الله عن الحسن الجفري عن حبيب قال : قلت لعطاء : آخذ من ماء زمزم ؟ قال : نعم ، قد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في القوارير، عنك به الحسن والحسين -رضي الله عنهم -بتمر العجوة

حكم الاغتسل بماء زمزم

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يلغني أن رجلا من بني مخزوم من بني المغيرة اغتسل في زمزم ، فوجد من ذلك العباس وجدا كبيرا ، فقال : لا أحلها لمغتسل ، وهي للشارب حل وبل وللمتوضىء حل وبل . (أخرجه أبو ذر وأبو الوليد الأزرقي )

وعن زر بن حبيش قال : رأيت العباس بن عبد المطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم ويقول : لا أحلها لمغتسل ، وهي لمتوضىء وشارب حل وبل ، قال سفيان يعني لمغتسل فيها ، وذلك أنه وجد رجلاً من بني مخزوم ، وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناً والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة ، لمكان تحريم اللبث في المسجد للجنب وفي قوله في المسجد تنبيه عليه وإنما أسند التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء لحيازته في حياض كان يجعلها هناك يضع فيها الماء ، فالمغتسل من الجنابة فيها ارتكب التحريم من وجهين . من جهة اللبث في المسجد ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالكه ويكون منعه إما تنزيهاً للمسجد وإما تعظيماً للماء والأول وأظهر لوقوله (يعني المسجد) .


 
 توقيع : صوت العقل

منتدى رباع في قلوبنا


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w