![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
منتدى الكتب والمكتبات من أجلك أضفنا الآف الكتب المتنوعة من كافة التخصصات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#9 |
مراقب سابق
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
احكام متعلقه به
حكم نقل الماء خارج مكه ذكر الإمام الفاسي بأنه يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج مكة في اتفاق المذاهب الأربعة بل هو مستحب عن المالكية والشافعية . عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن الرسول كان يحمله (رواه الترمذي) . وعن ابي حسين قال : كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى سهيل بن عمرو: إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبح وإن جاءك نهارا فلا تمسي حتى تبعث إلي بماء من ماء زمزم ، فستعانت إمرءته اثيلة الخزاعية جده أيوب بن عبد الله فادلجتاهما وجواريها فلم تصبح حتى فرتا مزادتي وملأتهما وجعلاتهما في كرتين قويطتين . (أخرجه ابو موسى المديني في تتمته ، وقال الكر جنس من الثياب الغلاظ ، وأخرجه الأزرقي أيضاً). وعن عطاؤ أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتزوده إلى الشام . قال الفاكهي : حدثني أبو العباس ، أحمد بن محمد عن حلاد الجعفي ، قال : فناء زهير ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : إن عائشة - رضي الله عنها -حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى ، وقالت حملبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في الادواء والقرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم . كما ذكر الفاكهي أيضا قال : حدثني أبو العباس عن حسن بن الربيع عن مسلم أبي عبد الله عن الحسن الجفري عن حبيب قال : قلت لعطاء : آخذ من ماء زمزم ؟ قال : نعم ، قد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في القوارير، عنك به الحسن والحسين -رضي الله عنهم -بتمر العجوة حكم الاغتسل بماء زمزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يلغني أن رجلا من بني مخزوم من بني المغيرة اغتسل في زمزم ، فوجد من ذلك العباس وجدا كبيرا ، فقال : لا أحلها لمغتسل ، وهي للشارب حل وبل وللمتوضىء حل وبل . (أخرجه أبو ذر وأبو الوليد الأزرقي ) وعن زر بن حبيش قال : رأيت العباس بن عبد المطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم ويقول : لا أحلها لمغتسل ، وهي لمتوضىء وشارب حل وبل ، قال سفيان يعني لمغتسل فيها ، وذلك أنه وجد رجلاً من بني مخزوم ، وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناً والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة ، لمكان تحريم اللبث في المسجد للجنب وفي قوله في المسجد تنبيه عليه وإنما أسند التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء لحيازته في حياض كان يجعلها هناك يضع فيها الماء ، فالمغتسل من الجنابة فيها ارتكب التحريم من وجهين . من جهة اللبث في المسجد ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالكه ويكون منعه إما تنزيهاً للمسجد وإما تعظيماً للماء والأول وأظهر لوقوله (يعني المسجد) . |
![]()
منتدى رباع في قلوبنا
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |