الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

الفتاوى خاص بالفتاوى الشرعية على مذهب السنة والجماعة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 16/09/2007, 02:48 PM
أحلـى âيه ôîًَىà
Awards Showcase
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5072
 تاريخ التسجيل : Nov 2006
 فترة الأقامة : 6846 يوم
 أخر زيارة : 19/11/2009 (02:33 AM)
 المشاركات : 2,516 [ + ]
 التقييم : 80
 معدل التقييم : أحلـى will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اما بعد
:
قال الله تعالى في سورة البقرة :
{ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة217

وقد قرر العلماء عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد، فضلا عما توعده به الله في الآخرة من عذاب. وهذه العقوبة هي القتل. روي البخاري ومسلم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه». وروي عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لايحل دم امرئ مسلم الا باحدي ثلاث «كفر بعد ايمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس». وعن جابر رضي الله عنه قال: «ان امرأة يقال لها ام مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الاسلام، فإن تابت والا قتلت، فابت ان تسلم فقتلت» اخرجه الدارقطني والبيهقي «والاسناد ضعيف». وثبت ان ابا بكر الصديق قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا الى الاسلام. ولم يختلف احد من العلماء في وجوب قتل المرتد وانما اختلفوا في المرأة اذا ارتدت. قال ابو حنيفة ان المرأة اذا ارتدت لا تُقتل ولكن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الاسلام. وهكذا حتى تعود الى الاسلام او تموت، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء.. وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا ان عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد، لان آثار الردة واضرارها من المرأة كآثارها واضرارها من الرجل. ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ارسله الى اليمن «ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فإن عاد والا فاضرب عنقه. وايما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فإن عادت والا فاضرب عنقها » «وهذا نص في محل نزاع» واخرج البيهقي والدارقطني ان ابا بكر استتاب امرأة يقال لها «ام قرقة» كفرت بعد اسلامها فلم تتب فقتلها. واما حديث النهي عن قتل النساء فذلك انما هو في حالة الحرب لاجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال. ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال «ما كانت هذه لتقاتل» ثم نهى عن قتلهن. والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها، فكما يُقام عليها حد الرجم اذا كانت محصنة، كذلك يُقام عليها حد الردة ولا فرق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

__________________

انشاء الله تكون اجابه وافيه جلبته لك من احدى المواقع




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w