![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
نهاية مشكلة الاسكان الان- فكر اسلامى عالمى جديد
نهــــــــــــاية مشكلــــــــــــــــــة الإسكــــــــان الآن – فى البلاد
بقلم المهندس/ نبيل محيسن مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر ( عل سبيل المثال) لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر . فأين المشكلة ؟ إنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحتة بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الأحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها .( تبعا لتعداد المبانى لسنة 2006 توحد 7.6 مليون شقه خاليه ومغلقه ) . مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هو المقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه . وفى الدول الأشتركيه يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا . وإن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد. وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا . إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية . هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأس المال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر. لا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتما تحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنمية من أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمط البناء لذا يجب إنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عن ميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه لذا فإن ورقة العمل ترتكز على أمور هامة أهمها :- أ- إنشاء صندوق إسكانى (بعيدا عن ميزانية الدولة ) وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وليس لها ارتباط بميزانية الدولة . ب- وضع علاقة إيجارية دائمة وعادلة بين المالك والمستأجر . ج – تحول تدريجى وسلس للأحوال الإسكانية الحالية إلى الوضع المقترح . 1 - إنشاء صندوق إسكانى وروافده كاالتالى - ا – ضريبة عدم الإشغال على الشقق الفارغه (يحق لأى صاحب عقار وحدة سكنية واحدة فقط تعفى من الضريبية وتأخذ الضريبة فقط على بقية الشقق الأخرى لنفس العقار فى حالة عدم تأجيرها أو بيعها). ب - وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء على كل الشقق ( توضع ضريبية للحد الأدنى لأستهلاك الكهرباء والماء تبعا لمساحة الشقة على هيئة شرائح وهى قيم رمزية فمثلا الشقة التى مساحتها 100 متر الحد الأدنى للأستهلاك يكون 6 جنيهات مثلا فعلى شاغل الوحدة السكنية سواء مالك أو مستأجر دفع تلك القيمة أو المتمم لما تم أستهلاكه بالفعل فى حالة استهلاك مياه وكهرباء بقيمة أقل من 6 جنيهات ويعفى فى حالة أستهلاكه بـــ 6جنيهات أو أكثر ) ج – الضريبة على الأراضى الغير مستغله . د – التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عند أنتهاء العلاقه الإيجاريه ( قيمة مبلغ يدفعه المستأجر للمالك ويحفظ فى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء التعاقد من أجل مساعدة المالك لتجهيز السكن مرة أخرى للسكنى) للتعاقدات الجديدة فقط . هـ – ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة ( تقسم البلاد على شكل مجاورات تتوسط كل مجاورة مركز خدمى اجتماعى تجارى يدار بواسطة القاطنين فى الحى وتوزع أرباحه بالتساوى بين صندوق الاسكان وخدمات للمجاورة وارباح لأهالى المجاورة ) . و - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة (يحق لأى حاجز شقة فى المدن الجديدة أن يؤجر شقته بحيث أن يذهب قيمة الإيجار الى صندوق الاسكان على يتوقف مطالبة الحاجز للشقة بالأقساط البنكية الشهرية وتبقى بقية مديونية الشقة مجمدة لحين أخلاء الشقة ) . ز – قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض ( المبانى التى ستؤول مليكتها للدولة بعد تنازل اصحابها عنها ) . وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان بدون قوائد ويتم السداد على اقساط شهرية مناسبة – أو بواسطة مشاركة المستأجر ( ويتم تسجيل ذلك فى السجل العقارى ) – أو التعاقد مع شركة مقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح . بحيث وكما هو مستهدف أن لا يبنى الفرد بيته من أصل ماله( يحق لأى مؤجر شراء أى سلع معمرة وطنية بضمان من صندوق الاسكان ). قانون الإسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين لأسباب متعددة أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار وتزاداد على أربع مراحل وصولا لقيمة الايجار العادلة ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى حالة الثمنيه . القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عند التجديد ...ْْْْْْْْْْ..باطله..... وربا وهو يجعل المستأجر تحت رحمة المالك لذا فإن الحل المقترح هو ربط القيمة الإيجارية بمتوسط قيمة أوزان بعض السلع المتداولة (كزكاة الفطر تقدر بقيمة وزن سلع و يجوز دفع قيمتها نفدا) والفترة الزمنية لعقد الايجار مرتبطة بأحتياج المالك لأغراض غير التأجير للغير( يجوز تأجير المتر المربع بقيمة الجنية الايجارى العقارى أو نسبة منه أو مضاعفاته بموافقة المالك ). المفهوم العام لبنود ورقة العمل :- 1 – تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أو شقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجر أن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل شقة أو أرض أو بيت . – يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلام وجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها . – تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء . – وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغ تأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية . – قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل بالبحث والدراسة اقترحت اللجنة إيجار المتر المربع 2 جنيه مثلا فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الاسكان فى 1/1 ، 1/ 7 من كل عام بتقدير قيمة الجنية الايجارى العقارى وهو متغير القيمة النقدية تبعا لقيمة متوسط أوزان تلك السلع بحيث يكون الايجار الشهرى حاصل ضرب قيمة الجنيه الايجارى العقارى فى مساحة الشقة وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج . - بالنسبه للمساكن القديمه تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة الإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاث أرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة . – أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقة طوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا . – يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك ويحق لحاجزى الشقق فى المدن الجديدة تبادل سكنى الشقق بموافقة مجلسى جهاز المدينتين . - إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز . – خيارات مقدمة . أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان . ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك كما ورد فى البند (6 ) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافة المستأجر الأول بالمالك . ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحية لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكين المستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا . تلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور والا يكفى لدراستها أنه ستدخل على الأقل 200مليار جنيه داخل حلبة الأقتصاد القومى وانها الوحيدة التى تجعل المالك والمستأجر كلاهما فى حاجة الآخر وانها الوحيدة التى تستعيد بعض ما تم اغتصابه من اراضى زراعية وإن مشكلة الاسكان أكير مشروع لأنتاج مجرم . فى ما مضى كنت ترى الرجل ومعه شخص أو اشخاص فى طوله أو اطول تسأهله من هذا ؟ أو هؤلاء ؟يرد ولدى أو اولادى أنما الان ترى الرجل معه طفل أو رضيع تسأله من هذا يقول لك طفلى وغدا ترى الطفل وحيدا تسأله اين ابويك ؟ سيرد لقد ماتوا وتركونى وحيدا اواجه الحياة اى سنكون شعب أيتام وكان من المعتاد ان نجد الفقراء والشحاتين على ابواب المساجد من اجل الحصول على صدقة أو رغيف يأكله لكن الان هناك بنات يذهبن للمساجد تتوسل الى شيخ المسجد يطلبن عريس فبدلا أن يتقدم العريس وتقبله البنت بكرامتها وكبريائه من بيتها ومخدعها نجدهن يعرضن انفسهن من أجل العفة والشباب نفسه حيارى وخرت قواهم للحصول على شقة أنما الغد لا احب ان اراه . ارجوا من الله أن يكون خير . هذا مفهوم كتاب (نهاية مشكلة الإسكان الآن ) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الموبيل الشخصى 010/3656233 أو البريد الالكترونى : nma642003@yahoo.co.uk
آخر تعديل رحاب الرحمن يوم
30/10/2007 في 08:09 AM.
|
![]() |
|||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
![]() |
الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 2 | 1429 | 13/12/2009 09:27 PM | |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول | 2 | 1827 | 16/01/2009 03:23 PM | |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول | 4 | 1729 | 21/10/2007 09:46 PM |
![]() |
#4 |
![]() ![]() ![]() |
![]()
صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء
1 – فرض الضريبة كل شهر أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء . ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " ( الأنعام 141 ) وحصاد الإيجار يكون شهريا . 2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته . قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال . ( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) . ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة . قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " ب – فى موضوع زكاة الأنعام فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة أو المباعة مهما كان عددها . ج – فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة أ – ذلك لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها . نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197) أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه . أأ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها ب ب – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى . ج ج – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات " د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم " 4 – نظم الإيجار القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح . الإجابة لا . فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار أ – الإيجار غير محدد المدة : هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة . ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد. أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام . وكما ذكر فى فقه السنة صـــــ200 " يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل . (الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا ) . وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار . أين أخذ المال بطيب خاطر ؟ السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام :- ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه " إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل " من هذه الآيه الكريمة نجد واجبات المالك ( أو من بيده عقد الإيجار ) أ- تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها ب- الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك " ت- من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة ( تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط( أى اليد الأخرى ) فعليه هذا القانون لايجوز وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير " لم يقل ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال ؟ الإجابة بالطبع لا . والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282. ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى . فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟ لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل " ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير . إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد . وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار . ج ) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية . حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا. بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى . والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء . ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا . ويقال ( أربى فلان على فلان ) أى زاد عليه . الربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء . والحكمة فى تحريم الربا هى . حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم . وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " . كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين . وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء أولا : عند الحنفية :- عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع " فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها . وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه . أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد . ثانيا : عند الشافعية : عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما . د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل بما يوازى وزن سلع معينة 1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه " 2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين . و - إنشاء المراكز الاستهلاكية والاجتماعية 1 – عملا بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " فهنا سيحدث تعاون وتكافل اجتماعى بين أفراد الحى الواحد فتبنى العلاقات على أصول متعارف عليها لكن تدعمها مصالح مشتركة فتزيد العلاقات قوة ومتانة . 2 – علاج بعض المشاكل الاجتماعيه مثل الخلافات بين أهل الحى الواحد وسد احتياج بعض الناس عن طريق عملهم فى تلك المراكز وكذلك أصحاب الحالات الخاصة . 3 – قيام المراكز بتجميع الزكاة وتوزيعها على فقراء الحى يكون عملا بقول الرسول " زكاة الأغنياء لفقرائهم " أى الأقربون . وكذلك قال الرسول " أوصانى جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " ولقول الرسول " والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن قال الصحابة من يا رسول الله ؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم " وتلك المراكز ستكون مصدر إعانة ورزق لليتيم والمسكين وابن السبيل . 4 - تخصيص المحلات لبعض الناس فى وسط المجاورات يجعل هناك احتكار للسلع . د – عملا بقوله تعالى " إن الله لايحب المسرفين" فيحدث عن طريق اختيار السلع وترشيد استهلاكها وتوزيعها عدم الإسراف . ج) عدم السماح بالبناء على السواحل والأنهار من أجل السكنى الشخصية عملا بقوله تعالى " حتى لاتكون دولة بين الأغنياء منكم" كذلك تم توحيد إيجار المتر المربع حتى تتاح الفرصة للفقراء والأغنياء على حد سواء . |
![]() |
![]() |
#5 |
![]() ![]() ![]() |
![]()
روابط كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان "
الرابط الاول http://rapidshare.com/files/77320385...___1604___1577 الرابط الثانى http://www.badongo.com/file/6008692 http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744 ارجو ان تنال رضاكم |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |