الأستاذ
04/03/2007, 06:55 PM
إهداء إلى أخى العضو الجديد ( المستشار ) .. نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية و نبدأ بالباب الأول على أن نوالى كل باب على حده ، و إن كان لى تعقيبا على ذلك ، إذ أن إدراج قانون متخصص مثل قانون المرافعات ، سيفيد فقط الطبقة المتخصصة من المحامين و القانونيين العاملين بالمملكة ، إذ أن نظام المرافعات الشرعية لا يعنى المواطن على الإطلاق ، و هذا يتنافى مع ماذهب إلية أخانا المستشار موضوعة المدرج بعنوان ( لماذا هذا الطرح ) ،،، و لكن لا نستطيع أن نرد له طلبا ،
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام•
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام•
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام•
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام•
المادة الثالثة:
كل إجراء من إجراءت المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام•
المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه• وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال•
المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة•
المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء•
المادة السابعة:
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر•
المادة الثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً•
المادة التاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى• ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته•
المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد• وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى• وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه•
ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام•
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها•
المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك•
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي•
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم•
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها•
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته•
ج ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له•
د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها•
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه•
وـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة•
المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبيلغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق•
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية•
المادة السادسة عشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص•
المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله•
المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم•
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم•
ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم•
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه•
هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ•
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان•
ز ـ ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال•
ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف•
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة•
المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة•
المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الداخلية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ•
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها•
المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة•
المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد• وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم•
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها•
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام•
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام•
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام•
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام•
المادة الثالثة:
كل إجراء من إجراءت المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام•
المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه• وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال•
المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة•
المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء•
المادة السابعة:
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر•
المادة الثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً•
المادة التاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى• ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته•
المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد• وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى• وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه•
ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام•
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها•
المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك•
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي•
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم•
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها•
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته•
ج ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له•
د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها•
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه•
وـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة•
المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبيلغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق•
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية•
المادة السادسة عشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص•
المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله•
المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم•
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم•
ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم•
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه•
هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ•
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان•
ز ـ ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال•
ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف•
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة•
المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة•
المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الداخلية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ•
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها•
المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة•
المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد• وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم•
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها•