المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأخ الفاضل / عرفات فايق سليم


الأستاذ
06/03/2007, 02:48 AM
الأخ الفاضل / عرفات فايق سليم ،، كل التحية ، و بعد
يرجى منكم الأفادة عن الدولة محل الواقعة التى سألتم فيها لكيما يتسنى لنا إستخلاص الفتوى من خلال القانون المطبق فيها ، و إن شاء الله يصلكم الرد فى أقرب فرصة ،، و لكم جزيل الشكر .

صقر الجنوب
06/03/2007, 01:25 PM
أخي الفاضل البلد هي السعودية وتحديدا مدينة جدة

الأستاذ
07/03/2007, 05:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

{ فى الرد على سؤال الأخ الفاضل / عرفات فايق سليم }

يحق للمشترى الأول ( دافع العربون ) رفع الأمر للقضاء بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ، طالبا الحكم له بإسترداد مبلغ العربون الذى قام بدفعة للشركة ، و نظرا لعدم وجود صك مكتوب بين المدعى و الشركة البائعة ( المدعى عليها ) ، يجوز له إثبات دعواة بكافة طرق الإثبات المنصوص عليها فى نظام المرافعات الشرعية و هى : البينة ، و شهادة الشهود ، و أخيرا توجية اليمين إلى المدعى علية .
أما من حيث واقعة البيع ذاتها ، فلا يحق له الرجوع على المشترى الآخر ( حسن النية ) حيث أنه قام بتسجيل حقة تسجيلا عقاريا ، و لم يتم الإعتراض على ذلك خلال مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة الرابعة و الثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار المعمول به فى المملكة ، إذ مر على الواقعة عشر سنوات دون إتخاذ أى إجراء قانونى .
و الله تعالى أعلى و أعلم

arafat
08/03/2007, 02:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر الاستاذ الكريم على رده واهتمامه واضيف ان الموضوع عباره عن أرضين وكل واحد منهما دفع عربون للبائع ولم يراجعوا البائع لمدة أحد عشر عاما فقام البائع بعد هذه المدة ببيع الأرضين لشخص معين وكل دعوى عند قاض مختلف وأحدهما قد حكم لصالح البائع وذهب الحكم للتمييز فماذا يحصل بعد ذلك؟ وأما القاضي الاخر فقد إستدعى المشتري الجديد وأخذ منه الاثباتات من صك وخلافه وقال له ليس عليك شئ فالسؤال هنا ماذا يفعل المشتري الجديد اذا حكم هذا القاضى لصالح المدعي وماهي الاجراءات التي يقوم بها لحفظ حقوقه مع العلم ان هذا القاضي طلب ايقاف الصك حسب رغبة المدعي لحين الأنتهاء من القضية فما العمل لالغاء هذا الايقاف والله يحفظكم ويرعاكم .

الأستاذ
09/03/2007, 05:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / عرفات
يطيب لى أولا أن أوضح لك أننا إذ نقوم بالفتوى القانونية ،فإننا نقوم بها ، فقط ، طبقا للأحكام العامة و النصوص القانونية المنطبقة على الحالة محل البحث ، و لا يخفى عليكم طبعا ، أن الأمر قد يختلف فى ساحات القضاء بحسب ما يرى قاضى الموضوع بناء على مدى قناعتة بالأدلة أو المستندات المقدمة طى حافظة الدعوى . فإذا رغبتم فى الحصول على إستشارة تفصيلية منطبقة تمام الإنطباق على الواقعة محل البحث ، فيمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإليكترونى ، و إرسال صورة كاملة من ملف الدعوى ، على البريد الإليكترونى لكى ما يتيسر لنا دراسة الدعوى دراسة وافية ، و إفادتكم بما يجب القيام به تفصيلا ، مع إمكانية إرسال مذكرة مكتوبة لتقديمها فى الجلسات .

وبالنسبة للطرح الجديد للواقعة التى تفضلتم بعرضها ، نجد أن الأدلة الرئيسية التى تقوم عليها الدعوتان ، هى شهادة الشهود فقط لا غير ، و بالتالى يرجع أمر الأخذ بها من عدمة إلى قاضى الموضوع وحدة طبقا لما يتراءى له من توافر الشروط الواجب توافرها فى الشاهد ، و قناعة القاضى بشهادته من حيث موافقتها لمنطق الأمور ، ووقائع الدعوى ، و من هنا فلا ضير من أن يقوم القاضى برفض طلب المدعى فى الدعوى الأولى ، و قبول القاضى الآخر لطلب المدعى فى الدعوى الثانية ، بالرغم من وحدة و إرتباط الدعويين من حيث الموضوع ، و لكن قد يختلفا من حيث الشكل ، و قوة الحجة فى الإثبات .
أما من حيث إستدعاء القاضى للمشترى فى الدعوى الثانية و إيقاف الصك الخاص به ، فقد أوضحنا فى الفتوى السابقة أنه يجوز للقاضى ذلك إذا ما طلبة المدعى بشرط ألا تكون قد مرت خمسة أعوام على تسجيل المشترى للعقد ، فلابد إذا أن المشترى فى تلك الدعوى قد قام بتسجيل عقدة منذ فترة تقل عن الخمسة أعوام المنصوص عليها قانونا ، أو قد يكون لم يسجل عقدة من الأصل ، و بالتالى فإنه يكون حائزا لصكا عاديا و ليس صكا مسجلا ، و يجوزللقاضى مصادرتة ووقف التعامل على الأرض لحين الفصل فى الدعوى ( كإجراء تحفظى ) .
أما من حيث موقف المشترى إذا ما حكم فى الدعوى لصالح المدعى ، فإنه يحق له و الحال كذلك الرجوع على الشركة البائعة بدعو ( الضمان ) لإسترداد ما قام بدفعة كثمن للأرض محل النزاع ، مع حفظ حقة فى التعويض ، و لكن يشترط لذلك صدور حكم نهائى من محكمة التمييز لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية .
و ان كنت أرى فى الموضوع أنه يجب على محكمة التمييز تعديل و نقض مثل هذا الحكم ، إذ لا يحق للمدعى فى هذه الدعوى المطالبة إلا بإسترداد ما دفعة كعربون للعقد ، و لا يجوز نقل ملكية الأرض اليه لتميز الحائز الحالى لها عنة ، فى سدادة كامل الثمن ،فضلا عن ثبوت ملكيتة كتابة بموجب الصك ، بينما المعاملة الأولى ( الخاصة بالمدعى ) غير مكتملة لإقتصارها على مجرد دفع مقدم التعاقد ( العربون ) فضلا عن عدم ثبوتها كتابة .
و الله تعالى أعلى و أعلم

صقر الجنوب
10/03/2007, 04:17 PM
الله يجزاك بالخير ويثقل بماتصنع موازين حسناتك اللهم آمين

arafat
11/03/2007, 10:21 AM
جزاك الله خير الجزاء والله يحفظكم ويرعاكم اخوك عرفات