عرض مشاركة واحدة
قديم 07/11/2008, 02:02 PM   #2
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل :  Nov 2007
 العمر : 69
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التاجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص

للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم عليه السلام نفي عنه الباس ، وهذا لا يدل على انه لا طريق

آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بازاء ازيد منه مؤجلا .

فالمتحصل مما ذكرناه : ان اخذ الزيادة بازاء التاجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طرق :

الطريق الاول : ان يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا ، فالمعوض

هو الابراء .

الطريق الثاني : ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من

ناحية كونه بيع الدين بالدين .

الطريق الثالث : ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته ويشترط عليه ان يؤخره المال

الى اجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة .

* ( هامش ) * 1 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .

2 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكاما لعقود حديث 6 . ( * )

/ صفحة 49 /

ودعوى : انه معاملة سفهية او صورية ، لا تشملها عمومات الصحة .

مندفعة : بانه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية .

مع : انه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه .

مع ان هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي الباس .

الطريق الرابع : ان يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - ان لا يطالبه بالدين الحال الى

اجل معين ، او يشترط عليه تاجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما

حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق

من صحته ، او يشترط ان يؤجله الدائن بنحو شرط السبب .


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس