والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التاجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص
للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم عليه السلام نفي عنه الباس ، وهذا لا يدل على انه لا طريق
آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بازاء ازيد منه مؤجلا .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان اخذ الزيادة بازاء التاجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طرق :
الطريق الاول : ان يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا ، فالمعوض
هو الابراء .
الطريق الثاني : ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من
ناحية كونه بيع الدين بالدين .
الطريق الثالث : ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته ويشترط عليه ان يؤخره المال
الى اجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة .
* ( هامش ) * 1 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .
2 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكاما لعقود حديث 6 . ( * )
/ صفحة 49 /
ودعوى : انه معاملة سفهية او صورية ، لا تشملها عمومات الصحة .
مندفعة : بانه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية .
مع : انه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه .
مع ان هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي الباس .
الطريق الرابع : ان يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - ان لا يطالبه بالدين الحال الى
اجل معين ، او يشترط عليه تاجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما
حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق
من صحته ، او يشترط ان يؤجله الدائن بنحو شرط السبب .
|